عرض مشاركة مفردة
  #77  
قديم 16-08-2004, 04:17 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

الحديث الرابع عشر

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) رواه البخاري ومسلم .

هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه ذكر ما به يحل دم المرء المسلم ، فإنه تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله سبحانه ) .

فهذا الحديث فيه أن دم المسلم معصوم ، وأنه إذا شهد لا إله إلا الله ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، يعني: أدى حقوق التوحيد فإنه معصوم الدم ، وحرام المال ، هذا الحديث حديث ابن مسعود فيه الأحوال التي يباح بها دم المسلم الموحد ، الذي شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأتى بحقوق ذلك
فقال -عليه الصلاة والسلام- : ( لا يحل دم امرئ مسلم ... )
وقوله : "لا يحل" يعني: يحرم ، وهو كبيرة من الكبائر أن يباح دم مسلم بغير حق ؛ ولهذا ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال : ( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض ) فجعل ضرب المسلم أخاه المسلم ، وقتله بغير حق من خصال أهل الكفر .
وثبت عنه أيضا -عليه الصلاة والسلام- أنه قال : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ، قالوا : يا رسول الله ! هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه ) وهذا يدل على أن من سعى في قتل المسلم ، وأتى بالأسباب التي بها يقتل المسلم فإنه في النار ، قال : ( فالقاتل والمقتول في النار ) وهذا لا ينافي عدم المؤاخذة ، مؤاخذة المسلم بهمه .
وما جاء في الحديث ( إذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها عليه ) والحديث الآخر -أيضا- الذي في الصحيح ( إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ، ما لم تعمل أو تتكلم ) ؛ لأن هذا الحديث الذي هو ( القاتل والمقتول في النار ) المقتول وإن لم يفعل فهو في النار ؛ لأنه قد سعى في الأسباب ، وعدم الحصول لم يكن لإرادته عدم الحصول ، وإنما لتخلف ذلك عنه بأمر قدري ، فيدل هذا على أن من سعى في أسباب القتل ، أو في أسباب المحرم ، وتمكن منها لكن تخلفت عنه لسبب ليس إليه فإنه يعتبر كفاعلها من جهة الإثم ، بل إن الذي يرضى بالذنب كالذي فعله يعني: من جهة الإثم وهذا ظاهر من الأدلة .
فقوله -عليه الصلاة والسلام- هنا : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) يدل على تعظيم حرمة دم المرء المسلم ، وقوله : ( دم امرئ مسلم ) هنا قال : مسلم ، والمقصود بالمسلم هو : الذي حقق الإسلام ، يعني: أصبح مسلما على الحقيقة ، لا على الدعوة ، يعني: من شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأتى بالتوحيد .

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }