مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 16-08-2004, 05:17 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

الحديث الرابع عشر

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) رواه البخاري ومسلم .

هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه ذكر ما به يحل دم المرء المسلم ، فإنه تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله سبحانه ) .

فهذا الحديث فيه أن دم المسلم معصوم ، وأنه إذا شهد لا إله إلا الله ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، يعني: أدى حقوق التوحيد فإنه معصوم الدم ، وحرام المال ، هذا الحديث حديث ابن مسعود فيه الأحوال التي يباح بها دم المسلم الموحد ، الذي شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأتى بحقوق ذلك
فقال -عليه الصلاة والسلام- : ( لا يحل دم امرئ مسلم ... )
وقوله : "لا يحل" يعني: يحرم ، وهو كبيرة من الكبائر أن يباح دم مسلم بغير حق ؛ ولهذا ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال : ( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض ) فجعل ضرب المسلم أخاه المسلم ، وقتله بغير حق من خصال أهل الكفر .
وثبت عنه أيضا -عليه الصلاة والسلام- أنه قال : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ، قالوا : يا رسول الله ! هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه ) وهذا يدل على أن من سعى في قتل المسلم ، وأتى بالأسباب التي بها يقتل المسلم فإنه في النار ، قال : ( فالقاتل والمقتول في النار ) وهذا لا ينافي عدم المؤاخذة ، مؤاخذة المسلم بهمه .
وما جاء في الحديث ( إذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها عليه ) والحديث الآخر -أيضا- الذي في الصحيح ( إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ، ما لم تعمل أو تتكلم ) ؛ لأن هذا الحديث الذي هو ( القاتل والمقتول في النار ) المقتول وإن لم يفعل فهو في النار ؛ لأنه قد سعى في الأسباب ، وعدم الحصول لم يكن لإرادته عدم الحصول ، وإنما لتخلف ذلك عنه بأمر قدري ، فيدل هذا على أن من سعى في أسباب القتل ، أو في أسباب المحرم ، وتمكن منها لكن تخلفت عنه لسبب ليس إليه فإنه يعتبر كفاعلها من جهة الإثم ، بل إن الذي يرضى بالذنب كالذي فعله يعني: من جهة الإثم وهذا ظاهر من الأدلة .
فقوله -عليه الصلاة والسلام- هنا : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) يدل على تعظيم حرمة دم المرء المسلم ، وقوله : ( دم امرئ مسلم ) هنا قال : مسلم ، والمقصود بالمسلم هو : الذي حقق الإسلام ، يعني: أصبح مسلما على الحقيقة ، لا على الدعوة ، يعني: من شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأتى بالتوحيد .

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م