عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 16-02-2005, 03:06 PM
iamthefirstknight iamthefirstknight غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 16
إفتراضي أخي العزيز تفضل

http://www.alazhr.org/Ftawa/

أكتب كلمةالبحث عن الموضوع الذي تريده ستظهر لك النتائج
وهذا ما وجدته فحاول مرة أخرى
الموضوع (95) المرأة والانتخاب .

--------------------------------------------------------------------------------


المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر .
مايو 1997


--------------------------------------------------------------------------------


المبدأ : القرآن والسنة .



--------------------------------------------------------------------------------


سئل : ما رأى الدين فى إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح للمجالس التشريعية؟


--------------------------------------------------------------------------------


أجاب : من ضمن ما حصلت عليه المرأة المسلمة حديثا حق إعطاء صوتها لمن يرشح لبعض المجالس ، فى ظل الحكم الديمقراطى، وليس فى إعطائها هذا الحق أو ممارسته ما يمنعه شرعا ، وبخاصة إذا طلب منها ذلك ، فهو لا يعدو أن يكون شهادة بصلاحية شخص أو عدم صلاحيته ، وقضية التواصى بالحق والتناصح تؤكد هذا الحق .
لكن العلماء اشترطوا فيمن يختارون الخليفة : العدالة الجامعة لشروطها ، والعلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها ، والرأى والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو أصلح للامامة وبتدبير المصالح أقوم وأعرف .
وإذا كانت هذه الشروط لم تتحقق حتى فى الرجال ، حيث إن الانتخاب فى الدساتير المعمول بها فى كثير من البلاد الإسلامية لا يحتم وجودها ، فهل يمكن أن تتحقق فى النساء؟ وإذا أمكن أن تتحقق فهل يوجد ذلك فى عالم الواقع ، ذلك يحتاج إلى نظر. "الأحكام السلطانية للماوردى ص 6 " .
أقول هذا لأن الدساتير الحالية تعطى حق الترشيح لمن أعطى حق التصويت ، فلو أن الأمر اقتصر على إعطاء صوتها إذا وجدت فيها المواصفات التى ذكرها الماوردى ما كان هناك اعتراض ، لكن الذين ينادون بإعطائها هذا الحق يربطون بينه وبين حق الترشيح لتمثيل الشعب فى المجالس التشريعية ، وبالتالى إذا اشتركت فى انتخاب الإمام أو الحاكم جاز لها الترشيح لهذا المنصب ، فالتصويت سلم للترشيح ، والقوانين الوضعية لا تلتزم حدود الدين فى الوقوف عند منح امتياز معين .
ومن هنا لا يجوز القول بجواز تصويتها لأنه وسيلة إلى ممنوع ، كما قررته لجنة الفتوى بالأزهر ونشر فى المجلة فى يونية 1952 م ، ونصها مذكور فى ص 448 من الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ، وجاء فيها: أن وسيلة الشىء تأخذ حكمه ، وأن حركة عائشة ضد على رضى الله عنه لا تعد تشريعا وقد خالفها فيها كثيرون ، وأن مبايعة النساء للنبى لا تثبت زعامة ولا رياسة ولا حكما للرسول ، بل هى مبايعة على الالتزام بأوامر الدين ثم ذكرت اللجنة عدم جواز ترشيح المرأة للمجالس التشريعية ، لأن فيه معنى الولاية العامة وهى ممنوعة بحديث البخارى وغيره : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وهذا ما فهمه أصحاب الرسول وجميع أئمة السلف ، ووضحت المبررات لذلك ، ثم ذكرت أن منع المرأة من التصويت والترشيح لم ينظر فيه إلى شىء آخر وراء طبيعة هذين الأمرين ، أما ما يلازم عملية الانتخاب المعروفة والترشيح لعضوية البرلمان من مبدأ التفكير إلى نهايته فإننا نجد سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات والأسفار للدعاية والمقابلات وما إلى ذلك ، مما نشفق على المرأة أن تزج بنفسها فيها ، ويجب تقدير الأمور وتقدير الأحكام على أساس الواقع الذى لا ينبغى إغفاله أو التغافل عنه .
هذا ما قررته لجنة الفتوى بالأزهر سنة 1952 ، فهل يقبل فى هذه الأيام أو يرفض ؟ وهل للمادة الثانية فى الدستور المصرى اعتبار فى التشريع ؟