مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 16-02-2005, 03:06 PM
iamthefirstknight iamthefirstknight غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 16
إفتراضي أخي العزيز تفضل

http://www.alazhr.org/Ftawa/

أكتب كلمةالبحث عن الموضوع الذي تريده ستظهر لك النتائج
وهذا ما وجدته فحاول مرة أخرى
الموضوع (95) المرأة والانتخاب .

--------------------------------------------------------------------------------


المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر .
مايو 1997


--------------------------------------------------------------------------------


المبدأ : القرآن والسنة .



--------------------------------------------------------------------------------


سئل : ما رأى الدين فى إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح للمجالس التشريعية؟


--------------------------------------------------------------------------------


أجاب : من ضمن ما حصلت عليه المرأة المسلمة حديثا حق إعطاء صوتها لمن يرشح لبعض المجالس ، فى ظل الحكم الديمقراطى، وليس فى إعطائها هذا الحق أو ممارسته ما يمنعه شرعا ، وبخاصة إذا طلب منها ذلك ، فهو لا يعدو أن يكون شهادة بصلاحية شخص أو عدم صلاحيته ، وقضية التواصى بالحق والتناصح تؤكد هذا الحق .
لكن العلماء اشترطوا فيمن يختارون الخليفة : العدالة الجامعة لشروطها ، والعلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها ، والرأى والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو أصلح للامامة وبتدبير المصالح أقوم وأعرف .
وإذا كانت هذه الشروط لم تتحقق حتى فى الرجال ، حيث إن الانتخاب فى الدساتير المعمول بها فى كثير من البلاد الإسلامية لا يحتم وجودها ، فهل يمكن أن تتحقق فى النساء؟ وإذا أمكن أن تتحقق فهل يوجد ذلك فى عالم الواقع ، ذلك يحتاج إلى نظر. "الأحكام السلطانية للماوردى ص 6 " .
أقول هذا لأن الدساتير الحالية تعطى حق الترشيح لمن أعطى حق التصويت ، فلو أن الأمر اقتصر على إعطاء صوتها إذا وجدت فيها المواصفات التى ذكرها الماوردى ما كان هناك اعتراض ، لكن الذين ينادون بإعطائها هذا الحق يربطون بينه وبين حق الترشيح لتمثيل الشعب فى المجالس التشريعية ، وبالتالى إذا اشتركت فى انتخاب الإمام أو الحاكم جاز لها الترشيح لهذا المنصب ، فالتصويت سلم للترشيح ، والقوانين الوضعية لا تلتزم حدود الدين فى الوقوف عند منح امتياز معين .
ومن هنا لا يجوز القول بجواز تصويتها لأنه وسيلة إلى ممنوع ، كما قررته لجنة الفتوى بالأزهر ونشر فى المجلة فى يونية 1952 م ، ونصها مذكور فى ص 448 من الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ، وجاء فيها: أن وسيلة الشىء تأخذ حكمه ، وأن حركة عائشة ضد على رضى الله عنه لا تعد تشريعا وقد خالفها فيها كثيرون ، وأن مبايعة النساء للنبى لا تثبت زعامة ولا رياسة ولا حكما للرسول ، بل هى مبايعة على الالتزام بأوامر الدين ثم ذكرت اللجنة عدم جواز ترشيح المرأة للمجالس التشريعية ، لأن فيه معنى الولاية العامة وهى ممنوعة بحديث البخارى وغيره : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وهذا ما فهمه أصحاب الرسول وجميع أئمة السلف ، ووضحت المبررات لذلك ، ثم ذكرت أن منع المرأة من التصويت والترشيح لم ينظر فيه إلى شىء آخر وراء طبيعة هذين الأمرين ، أما ما يلازم عملية الانتخاب المعروفة والترشيح لعضوية البرلمان من مبدأ التفكير إلى نهايته فإننا نجد سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات والأسفار للدعاية والمقابلات وما إلى ذلك ، مما نشفق على المرأة أن تزج بنفسها فيها ، ويجب تقدير الأمور وتقدير الأحكام على أساس الواقع الذى لا ينبغى إغفاله أو التغافل عنه .
هذا ما قررته لجنة الفتوى بالأزهر سنة 1952 ، فهل يقبل فى هذه الأيام أو يرفض ؟ وهل للمادة الثانية فى الدستور المصرى اعتبار فى التشريع ؟
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م