نقل الأخ إحسان العتيبي في كتابه " كتاب تربية الأبناء لعبدالله علوان في ميزان النقد العلمي "
( ص 41 ) قول عبدالله علوان رحمه الله : ( فنصيحتنا لهؤلاء أن يعدلوا من موقفهم ويخففوا من غلوائهم
وحدتهم ، وأن يقدروا ظرف المسلمين العصيب الذي يتهددهم ، والأخطار الأليمة التي تحيط بهم ، وأن
يأخذوا بالمبدأ الذي يقول " نعمل فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه " ، فإذا هم أخذوا
بهذه النصيحة بعين الاعتبار فيكونون ممن ساهموا في وحدة الأمة وتماسكها ، بل أصبحوا ردءاً وسنداً
لمسيرة جماعة المسلمين نحو النصر ، بل وحدوا جهودهم مع العاملين المخلصين لإقامة دولة الإسلام وما
ذلك على الله بعزيز ".
فرد عليه الأخ إحسان العتيبي بقوله :
( قوله " فنصيحتنا إلى هؤلاء أن يعدلوا من موقفهم ويخففوا من غلوائهم وحدتهم " فهل صنع المصنف –
وأتباعه ـ ذلك ؟ وهل مشى على نصيحته تلك ؟
فانظر إلى عباراته ـ رحمه الله ـ "مفرقون ، معوقون ، غلوائهم ، حدتهم .." فهل فيها ما يأمرنا به أم
ترى فيها ما ينهانا عنه ؟ ! .
ثم أليس هو القائل " الواجب أن يكون جريئاً بالحق ناصحاً بالمعروف لا تأخذه في الله لومة لائم " وأليس
هو القائل ".. فالله أحق أن تخشاه " ، فهل ما حرمتموه علينا أبيح لكم ؟ أم أنه الكيل بمكيالين ، والوزن
بميزانين ؟ !
هـ ـ قوله : " وأن يأخذوا بالمبدأ الذي يقول ( نعمل فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا
فيه ) "، نقول : إن هذا مبدأ يهودي ونصراني ، نرفض أخذه والعمل به ، ونرد النصيحة ولا نقبلها.
قال ابن حزم : ..وقالوا أيضا: قد اتفقنا على وجوب استعمال الخطاب على بعض ما اقتضاه ، واختلفنا في
سائره ، فلا يلزمنا إلا ما اتفقنا عليه !.
قال ابن حزم : الأمة مجمعةٌ والعقول قاضيةٌ ، والنصوص من القرآن والسنن واردة ـ كل ذلك متفق ـ أن
ما قام عليه دليل برهاني ، فواجب المصير إليه وإن اختلف الناس فيه ، وواجب أن لا نقتصر على أجمع
عليه دون ما أختلف فيه إلا في المسائل التي لا دليل عليها إلا الإجماع المجرد المنقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وأيضاً : فقد قال تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) ( النساء : 59 ) فأمر تعالى
عند التنازع : بالرد إلى القرآن والسنة .
وأيضاً : فإن هذا من سؤالات اليهود ! إذ قالوا : قد وافقتمونا على نبوة موسى عليه السلام وخالفناكم في
نبوة محمدٍ صلى الله عليه وسلم وهذا سؤال فاسد .. انتهى نقلاً من " الإحكام في أصول الأحكام "
|