إساءة استخدام الشارة
يعتبر من قبيل إساءة استخدام الشارة أي استخدام لها لا يرخص به القانون الدولي الإنساني وهناك ثلاثة أنواع من إساءة الاستخدام;
التقليد: ويعني استخدام علامة يمكن الخلط بينها وبين الشارة نتيجة للتشابه في الشكل و / أو اللون;
الاغتصاب: ويعني استخدام الشارة من قبل هيئات أو أشخاص لا يحق لهم استخدامها (المؤسسات التجارية , الصيادلة, الأطباء, المنظمات الأهلية , الأفراد العاديون, إلخ), كذلك يعد من قبيل الاغتصاب للشارة استخدامها من قبل الأشخاص المرخص لهم باستخدامها عادة على نحو يخالف القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات والبرتوكولين;
لغدر, ويعني استخدام الشارة في وقت الحرب لحماية مقاتلين أو معدات عسكرية, ويشكل الاستخدام الغادر للشارة جريمة حرب في كل من النزاع المسلح الدولي وغير الدولي. وتؤدي إساءة استخدام الشارة لأغراض الحماية في وقت الحرب إلى تعريض نظام الحماية الذي وضعه القانون الدولي الإنساني للخطر. إما إساءة استخدام الشارة لأغراض الدلالة فتؤدي إلى النيل من مكانتها في نظر الجمهور, وتضعف بالتالي قيمتها الحمائية في وقت الحرب. وقد تعهدت الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بسن تشريعات جزائية تمنع وتقمع إساءة استخدام الشارة في وقت الحرب وفي وقت السلم
|