عرض مشاركة مفردة
  #6  
قديم 27-04-2006, 03:39 PM
محمدفاضل محمدفاضل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2006
المشاركات: 95
إفتراضي


الإمام تقي الدين بن تيمية :
أخي الكريم أنت قد نقلت كلام كاتب المقال الذي تقول على ابن تيمية تحريم المولد وكلامهم ملفق كما هومعلوم فابن تيمية لم يحرم المولد كما تظن وإليك النقول بالرقم والصفحة عنه .

وذلك في موضعين : ـ الأول : في : "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/126) حيث قال : "فتعظيم المولد، واتخاذه موسماً : قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم؛ لحسن قصده، وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قَدَّمته لك : أنه يَحْسن من بعض الناس ما يُسْتَقبح من المؤمن المسدَّد" ا.هـ

وفيه شيئان : ـ أولهما : ترتيب الأجر العظيم لبعضٍ بحسن قصده في فعل المولد . ومعلوم أن فعل المحرم بحسن قصد لا يثاب المرء عليه اتفاقاً . ـ والثاني : التفريق بين المؤمن المسدَّد وغيره في ما يُسْتَقبح .
ومعلوم أن الفعل المحرم لا يُفَرَّق فيه بين مكلَّف وآخر . فظهر من ذينك الشيئين أنه يجيزه . فتأَمَّل . ـ

والثاني : في : "مجموع الفتاوي" (3/132) حيث قال : "وقد رُوي في الملائكة السيّارين الذين يتتبعون مجالس الذكر الحديث المعروف . فلو أن قوماً اجتمعوا بعض الليالي على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة : لم يكره . لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالمشروع . ولو ساغ ذلك لساغ أن يعمل صلاة أخرى وقت الضحى أو بين الظهر والعصر، أو تراويح في شعبان . أو أذان في العيدين، أو حج إلى الصخرة ببيت المقدس وهذا تغيير لدين الله وتبديل له . وهكذا القول في ليلة المولد وغيرها" انتهى المراد . وفيه إلحاق فعل المولد بما قبله من أمثلة في الحكم، وعليه فيأتي على صورتين . ـ أما الأولى : أن يُفعل المولد أحياناً دون اتخاذه عادة راتبة . فهذه لا تكره . وأما الثانية : أن يُفعل المولد كالعادة الراتبة . فهذه مكروهة . فظهر من تينك الصورتين عدم إطلاق الجزم بالتحريم . فتأمل . وبالله التوفيق
وهذا نقل مستفاد فعسى لكم فيه فائدة