يظهر أن بعض الاخوة لا يقرأون ما يكتب في هذه الشبكة، وتستهويهم الإعادة والتكرار بعيداً عن روح الفقه، والفقه هو الفهم، وهو أوسع من العلم والمعرفة، وفي الحديث عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين). وفي الحديث الآخر: (رب حامل فقه ليس بفقيه).
ومسألة (المتعة) وهي الزواج المؤقت، مسألة أشبعها العلماء بحثاً ودراسة، ونقداً، وإيضاحاً، ولم يبق على وجه الأرض (من أهل القِبلة) من يقول بحليتها سوى بعض الإمامية، لعلة يعلمها الله وحده.
وقد صح في الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية في غزوة خيبر.
والذي فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه ذكر بتحريمها، وأجرى على المخالف عقوبة لعدم انتهائهم عما نهاهم عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وكان بعض الاخوة قد ساقوا الأدلة على التحريم من كتب (الإمامية) فلا فائدة من تكرارها هنا، وننصح الاخوة بالعودة إليها حيث وردت سابقاً.
أما الأخ (المعتمد) فعليه أن يقرأ شيئاً عن (أحكام الناسخ والمنسوخ) وشيئاً من (قواعد الفقه) و(أصول الفقه) ليفقه معنى الأحاديث الصحيحة التي أوردها، وكيفية استنباط الحكم منها.
والله تعالى يهدي إلى البِر.
|