الاخ خالد
بالنسبة لموضوع مسح الرأس كله أو بعضه فقد اختلف فيها العلماء
فالإمام الشافعي رضي الله عنه ذهب إلى جواز مسح بعض الرأس ولو شعرة في حد الرأس عملا بالأية: وامسحوا برءوسكم. فقال برءوسكم أي بشىء من رءوسكم
وذهب الإمام مالك رضي الله عنه إلى وجوب مسح كل الرأس
وذهب سيدنا أبو حنيفة إلى وجوب مسح ما لا يقل عن قدر ربع الرأس وهو مقدار ثلاثة أصابع فأكثر
فالمسألة خلافية كما ترى ولا حرج في تقليد أي إمام من الأئمة المجتهدين المعتبرين أمثال هؤلاء رضي الله عنهم
وقد قال الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر نقلا عن سيدنا العز بن عبد السلام أنه لا يجوز إنكار المختلف فيه إنما ينكر العمل بخلاف المجمع عليه
والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين
العلاء
|