ما ذكر الجواهري في هذه المسألة يحتاج زيادة توضيح وبيان
فتحرير محل النزاع
اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس , واتفقوا أيضا على استحباب
مسح جميعه
ويبقى الخلاف هل يجزىء مسح بعضه أم لابد من مسحه كله على قولين
لاهل العلم
القول الاول: ذهب أبو حنيفة والشافعي
إلى جواز الاقتصار على بعضه على خلاف في القدر
المجزىء منه ودليلهم قوله تعالى ( وامسحوا برؤوسكم)
على أن الباء في الاية للتبعيض
وحدد ابو حنيفة ذالك بثلاث شعرات فأكثر وتعقبه بعض
اهل العلم قال ابن المنذر : والصحيح أن يقال يجب مسح جميعه أو الاقتصار على بعضه وأما تحديد شعرات فلا أصل له..
القول الثاني قول أكثر العلماء من السلف والخلف قال به مالك
والشافعي في رواية وأحمد بن حنبل في رواية
وقالوا إن الباء في قوله( برؤوسكم ) للالصاق
واحتجوا ايضاء با الحديث الصحيح الذي رواه الجماعة عن عبداله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
(أنه مسح رأسه بيديه فأقبل بهماوأدبر , بدأبمقدم رأسه ثم ذهب بهماالى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه )
فائدة : حكم المرأة في ذالك كا الرجل تمسح رأسها غير المسترسل وأما ذوائبها فلا تمسحها .
..................
|