عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 09-08-2005, 07:01 AM
kopra kopra غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2005
المشاركات: 178
إفتراضي

ويكون له مقابل قيامه بهذا الواجب الطاعــة ، وهو واجب الرعيّة مقابل واجب الإمام ، فإن لم يأت الإمـام بوفاء مـا بويع عليه ، فلم يقم بواجب إقامة الشرع ، ونصره وحفظ الدين ، ومصالح المسلمين ، انفسخ العقد كسائــر العقود الشرعيــة .

وإنما يبايعه أهل الحل والعقــد ، وعليهم واجب النظـر في استمرار صحة البيعة ، والرقابة والمحاسبة علـــــى الإمام ( السلطة التنفيذيــة ) ، وهذا الذي يطلق عليه في العصر نظام فصل السلطات ، وهو في الأصـل نظام إسلامـي ، هدفه ضمان بقاء الدولة في نفع الجماعة ومصلحتها العامــة ، ومنعها من استغلال آلة الدولة لمنفعة خاصــة

وقد عُطّل في البلاد الإسلاميـة ، فأصبح الحاكـم مطلق السلطـة ، واخضع العلماء المزيفــون الناس لسلطته المطلقــة بخطاب دينـي مزيـّـف ليس هــو مذهب أهل السنة ، وإنما مذهب الطمـع والجشــع ، أو الخــوف والجــزع ، فانتشر في ديار الإســلام الظلـم ، وانتهكت حقوق الرعيـّة ،

وأقامه غيرهم فكفوا يد البغي بينهم ، وضمنت رعاياهم بقاء الدولة راعية لحاجاتهم ، موفرة لمصالحهم .

ومقتضى البيعة على الكتاب والسنة أن يكون إماما للمسلمين لايفرق بينهم ، لأن أساس الإمامة والدولـة في الاسلام ، ملّـيُّ قائم على الدين ، بحيث يجمع المسلمين على ولاء الإسلام ، وعلى إقامته ، وحفظه ، ونصرة المسلمين ، وليس أساسـه وطنيـاً قائمـا على معنى الوطنية العلماني العصري الذي يجمع المنتسبين إلى رابط الوطنيــة ، التي تقدم على الدين ، فـي صورة من صور الشــرك والوثنية المعاصرة.

أما طرق إنعقاد البيعة فهي الاختيار والاستخلاف ، ولايكون عقـد البيعة شرعيـا إلا بعقد أهل الحل العقد بيعة الإمامة بالشروط الشرعية ، والمتغلب إن توفرت فيه الشروط بايعوه وصحت إمامته بذلـك .


والإمـام الواجب الطاعة في الإسلام :

هو الذي ينصبه أهل الحل والعقد ، من أهل العلم ، وذوي الرأي والرشد ـ أو يستخلف ـ ويبايعونه على أن يكون إماما للمسلمين ، لايفرق بينهم ، في جنس ، ولا أرض ، ولا قومية ولاقبليّة ، ولايخضع لأحكام الكافرين ، ولايدين لأحكامهم والقوانين ، ولايواليهم من دون المؤمنين ، بل يقطع أيديهم العادية على أرض الإسلام وأهله ، وينزل بهم في ديارهم رايات الجهاد ، بجيوشه وبأســه ،،

وقــد قال الإمام أبويعلى الحنبلي في الأحكام السلطانية :

" ويلـزم الإمام من أمور الأمّـة عشرة أشياء :

أحدها : حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة ، فإن زاغ ذو شبهة عنه ، بيّن له الحجة ، وأوضح له الصواب ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من الخلل ، والامة ممنوعة من الزلل.

[ أما مسائل الإجتهاد ( التعددية الثقافية ) ، واختلاف الآراء في السياسات ( التعددية السياسية ) فهـي في حيز المباحات مادامت خارج دائرة الأصول المجمع عليها ]* .

الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وقطع الخصام بينهم ، حتى تظهر النصفة ، فلا يتعدى ظالم ، ولايضعف مظلوم .

الثالث : حماية البيضة ، والذب عن الحوزة ، ليتصرف الناس في المعايش ، وينتشروا في الأسفار آمنين .

الرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الإنتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .

[ ونصب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر للأخذ على يد المفسدين ، وقطع دابر المجرمين ] **

الخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة ، والقوة الدافعة ، حتى لاتظفـر الأعداء بغرة ، ينهكون بها محرما ، ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد .

السادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة ، حتى يسلم أو يدخل في الذمة .

السابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف.

الثامن : تقدير العطاء ، وما يستحق في بيت المال من غير سرف ، ولاتقصير فيه ، ودفعه في وقــت لاتقديم فيه ولا تأخيــر .

التاسع : إستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ، ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال مضبوطة ، والأموال محفوظة .

العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور ، وتصفح الأحوال ، ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولايعول على تفويض تشاغلا بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ويغش الناصح ، وقد قال تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض ، فاحكم بين الناس بالحق ، ولاتتبع الهوى ) فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسوؤل عن رعيته " .

وإذا قام الإمام بحقوق الأمة ، وجب عليه حقان :الطاعة ، والنصرة ، مالم يوجد من جهته ، ما يخرج به عن الإمامة "

وتأمل قوله " إذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب عليه حقان ، الطاعة ، والنصرة مالم يوجد من جهته مايخرج به عن الإمامة "

فطاعة السلطة ، ليست مطلقة ، بل هي بعد قيامها بحقوق الأمة، فالأمة هي الأصل ، فالسلطة منها وإليها ، والإمام نائب أو وكيـل عنها ، إن أدى إليها حقها ، وإلا فليس له حقوق ، ولا كرامة له ولانعمة عين بعد تضييع حقوق الأمة ، وأعظم حقها صيانة دينها ، وحمل أمانة رسالتها الإسلامية في داخلها ، وإلى خارجها .

وقد وضع القرآن العظيم أصل البيعة الشرعية التي يصيربها الإمام ولي أمر المسلمين ، وهـي قوله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) .

فولـيّ الأمـر ، هو الذي إن تنازعنا وإياه في شيء ، رد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وســلم ، لا إلى سلطان شريعة كافـرة ، ولاإلى هيئة دولية مارقة ، ولا إلى سياسة جائرة .

هذا نص الكتاب العزيز ، فمن حاد عنـه ، فإنما هو في شقاق ، عافنا الله وإياكم من مرض القلـب والنفاق.

والله أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيــل ، وصلى الله على نبينا محمـد وعلى آله وصحبــه وسلم تسليما كثيرا



-----------

* ، ** زيادة من كاتب المقال ، ليست من كلام الإمام أبي يعلي رحمه الله