مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 09-08-2005, 07:01 AM
kopra kopra غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2005
المشاركات: 178
إفتراضي

ويكون له مقابل قيامه بهذا الواجب الطاعــة ، وهو واجب الرعيّة مقابل واجب الإمام ، فإن لم يأت الإمـام بوفاء مـا بويع عليه ، فلم يقم بواجب إقامة الشرع ، ونصره وحفظ الدين ، ومصالح المسلمين ، انفسخ العقد كسائــر العقود الشرعيــة .

وإنما يبايعه أهل الحل والعقــد ، وعليهم واجب النظـر في استمرار صحة البيعة ، والرقابة والمحاسبة علـــــى الإمام ( السلطة التنفيذيــة ) ، وهذا الذي يطلق عليه في العصر نظام فصل السلطات ، وهو في الأصـل نظام إسلامـي ، هدفه ضمان بقاء الدولة في نفع الجماعة ومصلحتها العامــة ، ومنعها من استغلال آلة الدولة لمنفعة خاصــة

وقد عُطّل في البلاد الإسلاميـة ، فأصبح الحاكـم مطلق السلطـة ، واخضع العلماء المزيفــون الناس لسلطته المطلقــة بخطاب دينـي مزيـّـف ليس هــو مذهب أهل السنة ، وإنما مذهب الطمـع والجشــع ، أو الخــوف والجــزع ، فانتشر في ديار الإســلام الظلـم ، وانتهكت حقوق الرعيـّة ،

وأقامه غيرهم فكفوا يد البغي بينهم ، وضمنت رعاياهم بقاء الدولة راعية لحاجاتهم ، موفرة لمصالحهم .

ومقتضى البيعة على الكتاب والسنة أن يكون إماما للمسلمين لايفرق بينهم ، لأن أساس الإمامة والدولـة في الاسلام ، ملّـيُّ قائم على الدين ، بحيث يجمع المسلمين على ولاء الإسلام ، وعلى إقامته ، وحفظه ، ونصرة المسلمين ، وليس أساسـه وطنيـاً قائمـا على معنى الوطنية العلماني العصري الذي يجمع المنتسبين إلى رابط الوطنيــة ، التي تقدم على الدين ، فـي صورة من صور الشــرك والوثنية المعاصرة.

أما طرق إنعقاد البيعة فهي الاختيار والاستخلاف ، ولايكون عقـد البيعة شرعيـا إلا بعقد أهل الحل العقد بيعة الإمامة بالشروط الشرعية ، والمتغلب إن توفرت فيه الشروط بايعوه وصحت إمامته بذلـك .


والإمـام الواجب الطاعة في الإسلام :

هو الذي ينصبه أهل الحل والعقد ، من أهل العلم ، وذوي الرأي والرشد ـ أو يستخلف ـ ويبايعونه على أن يكون إماما للمسلمين ، لايفرق بينهم ، في جنس ، ولا أرض ، ولا قومية ولاقبليّة ، ولايخضع لأحكام الكافرين ، ولايدين لأحكامهم والقوانين ، ولايواليهم من دون المؤمنين ، بل يقطع أيديهم العادية على أرض الإسلام وأهله ، وينزل بهم في ديارهم رايات الجهاد ، بجيوشه وبأســه ،،

وقــد قال الإمام أبويعلى الحنبلي في الأحكام السلطانية :

" ويلـزم الإمام من أمور الأمّـة عشرة أشياء :

أحدها : حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة ، فإن زاغ ذو شبهة عنه ، بيّن له الحجة ، وأوضح له الصواب ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من الخلل ، والامة ممنوعة من الزلل.

[ أما مسائل الإجتهاد ( التعددية الثقافية ) ، واختلاف الآراء في السياسات ( التعددية السياسية ) فهـي في حيز المباحات مادامت خارج دائرة الأصول المجمع عليها ]* .

الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وقطع الخصام بينهم ، حتى تظهر النصفة ، فلا يتعدى ظالم ، ولايضعف مظلوم .

الثالث : حماية البيضة ، والذب عن الحوزة ، ليتصرف الناس في المعايش ، وينتشروا في الأسفار آمنين .

الرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الإنتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .

[ ونصب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر للأخذ على يد المفسدين ، وقطع دابر المجرمين ] **

الخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة ، والقوة الدافعة ، حتى لاتظفـر الأعداء بغرة ، ينهكون بها محرما ، ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد .

السادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة ، حتى يسلم أو يدخل في الذمة .

السابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف.

الثامن : تقدير العطاء ، وما يستحق في بيت المال من غير سرف ، ولاتقصير فيه ، ودفعه في وقــت لاتقديم فيه ولا تأخيــر .

التاسع : إستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ، ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال مضبوطة ، والأموال محفوظة .

العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور ، وتصفح الأحوال ، ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولايعول على تفويض تشاغلا بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ويغش الناصح ، وقد قال تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض ، فاحكم بين الناس بالحق ، ولاتتبع الهوى ) فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسوؤل عن رعيته " .

وإذا قام الإمام بحقوق الأمة ، وجب عليه حقان :الطاعة ، والنصرة ، مالم يوجد من جهته ، ما يخرج به عن الإمامة "

وتأمل قوله " إذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب عليه حقان ، الطاعة ، والنصرة مالم يوجد من جهته مايخرج به عن الإمامة "

فطاعة السلطة ، ليست مطلقة ، بل هي بعد قيامها بحقوق الأمة، فالأمة هي الأصل ، فالسلطة منها وإليها ، والإمام نائب أو وكيـل عنها ، إن أدى إليها حقها ، وإلا فليس له حقوق ، ولا كرامة له ولانعمة عين بعد تضييع حقوق الأمة ، وأعظم حقها صيانة دينها ، وحمل أمانة رسالتها الإسلامية في داخلها ، وإلى خارجها .

وقد وضع القرآن العظيم أصل البيعة الشرعية التي يصيربها الإمام ولي أمر المسلمين ، وهـي قوله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) .

فولـيّ الأمـر ، هو الذي إن تنازعنا وإياه في شيء ، رد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وســلم ، لا إلى سلطان شريعة كافـرة ، ولاإلى هيئة دولية مارقة ، ولا إلى سياسة جائرة .

هذا نص الكتاب العزيز ، فمن حاد عنـه ، فإنما هو في شقاق ، عافنا الله وإياكم من مرض القلـب والنفاق.

والله أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيــل ، وصلى الله على نبينا محمـد وعلى آله وصحبــه وسلم تسليما كثيرا



-----------

* ، ** زيادة من كاتب المقال ، ليست من كلام الإمام أبي يعلي رحمه الله
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م