مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 30-12-2003, 10:05 PM
المناصر المناصر غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 396
إفتراضي د.الأهدل: الجهاد في سبيل الله (73) النساء والصبيان..

الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته ( 73 )

مواصلة الفرع الثاني: آداب القتال أثناء المعركة

1): النساء والصبيان.

ورد النهي صريحاً عن قتل النساء والصبيان..

كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
"إن امرأة وُجِدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان". [البخاري رقم الحديث 3014، فتح الباري (6/148) ومسلم (3/1364)].

ففي هذا الحديث دليل على عدم جواز قتل النساء والصبيان كما هو واضح.

وفي حديث الصعب بن جثامة ما قد يفهم من ظاهره ما يخالف حديث ابن عمر السابق، ونصه:
"مرّ بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودَّان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشاركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: ( هم منهم ) [البخاري رقم 3012، فتح الباري (6/148) ومسلم (3/1364)].

وقد حمل العلماء الحديث الأول - حديث ابن عمر - على العمد، أي لا يجوز للمسلمين أن يتعمدوا قتل النساء والصبيان، وحملوا الحديث الثاني – حديث الصعب – على حالة عدم تميز النساء والأطفال، كما في حالة التبييت.

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند الكلام على حديث ابن عمر:
"أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان ما لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون". [شرح النووي على صحيح مسلم (12/48)].

وقال في شرحه على حديث الصعب:
"والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة وأما الحديث السابق – أي حديث ابن عمر – في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا ". [المرجع السابق (12/49)].

2): الرهبان والشيوخ الزمنى والاجراء.

ذهب الحنفيون والمالكيون والحنبليون إلى أن هؤلاء كلهم لا يقتلون ما لم يقاتلوا [انظر فتح القدير لابن الهمام، وحواشيه (5/452) فما بعدها، والشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (2/277) وكذلك كتاب الكافي لابن عبد البر (1/466) والمغني لابن قدامة (9/311)].

وذهب الشافعيون إلى أن هؤلاء كلهم يقتلون في أظهر القولين عندهم، من عدا المرأة والصبي [انظر حواشي تحفة المحتاج على المنهاج (9/240-241) وتكملة المجموع للعقبي (18/77)]، وهذا ما نصره ابن حزم في المُحَلَّى [(7/297)].

أدلة من رأى عدم قتلهم جميعا

استدل القائلون بعدم قتل الأصناف المذكورة ما لم يقاتلوا بأدلة:

الدليل الأول: الآية القرآنية السابقة الذكر (( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )) [البقرة: 190]، قالوا: فكل من لم يقاتل ولم يبد منه ما يضر المسلمين من رأي يفيد الكفار أو تحريض أو مال ونحوه، فإنه لا يجوز قتله.

الدليل الثاني: ما ورد في بعض كتب السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة من النهي عن قتل بعض من ذكر.

ففي حديث رباح بن الربيع رضي الله عنه قال:
"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلاً، فقال: ( انظر على ما اجتمع هؤلاء؟ )

فجاء فقال على امرأة قتيل، فقال: ( ما كانت هذه لتقاتل وعلى المقدمة خالد بن الوليدقال: فبعث رجلاً، فقال: ( قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً ) أخرجه أبو داود [جامع الأصول (2/598) قال المحشي: رقم 2669 في الجهاد، باب في قتل النساء، وإسناده صحيح].

واستدل بالحديث من وجهين:

الوجه الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما كانت هذه لتقاتل ) فجعل صلى الله عليه وسلم العلة في النهي عن قتلها كونها لا تقاتل، وهذا يوضح معنى قوله تعالى: (( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ.. )).

الوجه الثاني: النص على العسيف، وهو الأجير، والغالب أنه لا يقاتل كالمرأة والصبي.

وفي حديث أنس بن مالك:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( انطلقوا باسم الله، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً، صغيراً ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) [سنن أبي داود (3/86)، وهذا سنده: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم، وعبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح، عن خالد بن الفزر، حدّثني أنس … إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، نشر وتوزيع محمد علي السيد. والآية في سورة البقرة: 195، والحديث في جامع الأصول (2/596) رقم 1 الحديث 1076 بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط، قال في الحاشية: وفي سنده خالد بن الفزر، الهادي عن أنس، لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، وله شواهد يتقوى بها].

الدليل الثالث:
وصية أبي بكر رضي الله عنه لأمير له:
"لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً، إنك ستمر على قوم قد حبسوا أنفسهم في الصوامع، زعموا لله، فدعهم وما حبسوا أنفسهم له"… [جامع الأصول (2/599) قال المحشي: وفيه انقطاع لأن يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر].

موقع الروضة الإسلامي
http://216.7.163.121/r.php?show=home...enu&sub0=start
__________________
إرسال هذه الحلقات تم بتفويض من الدكتور عبد الله قادري الأهدل..
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك..
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م