مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 14-05-2002, 12:49 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي


قال وتحت عنوان التقية في كل ضرورة : ( نقل الكليني ( عن أبي جعفر عليه السلام قال : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به ) ونقل أيضا : ( عن محمد بن مسلم : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبو حنيفة فقلت له : جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة ، فقال لي : يابن مسلم هاتها إن العالم بها جالس وأومأ بيده إلى أبي حنيفة فقلت : رأيت كأني دخلت داري فإذا أهلي قد خرجت علي فكسرت جوزاً كثيراً ونثرته علي فتعجبت من هذه الرؤيا ، فقال أبو حنيفة : أنت رجل تخاصم وتجادل لئاماً في مواريث أهلك فبعد نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء الله ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أصبت والله يا أبا حنيفة ، ثم خرج أبو حنيفة من عنده فقلت له : جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب ، فقال : يا ابن مسلم لا يسؤوك الله فما يواطىء تعبيرهم تعبيرنا ... وليس التعبير كما عبره ، فقلت له : جعلت فداك فقولك أصبت وتحلف عليه وهو مخطىء ، قال : نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ ) ونقل الكليني ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي يقول : وأي شيء أقر لعيني من التقية ، إن التقية جنّة المؤمن ) ونقل الكليني أيضا : ( قيل لأبي عبد الله عليه السلام : إن الناس يرون أن علياً عليه السلام قال على منبر الكوفة : أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تتبرؤوا مني ، فقال : ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام ، ثم قال : إنّما قال : إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله ولم يقل : لا تتبرؤوا مني ) ثم قال : ( إن الأئمة عند الشيعة معصومون وهم أولو الأمر أيضاً من قبل الله تجب طاعتهم في كل صغيرة وكبيرة عندهم فما دام أن التقية لها هذه المناقب عندهم فإنه سيشتبه في كل قول من أقوالهم أو فعل من أفعالهم أن يكون صدر عنهم على سبيل التقية ومن الّذي سيفصل حتماً أن هذا القول من أقوال الإمام كان تقية وذلك بدون تقية وما يدرينا لعل هذه الأقوال والروايات الموجودة في كتب الشيعة هي أيضاً على سبيل التقية ؟ وبما أن كل قول أو فعل منهم يحتمل التقية لذا لزم أن لا يكون أي أمر من أوامرهم يجب العمل بمقتضاه فتسقط نتيجة لذلك جميع الأقوال والأفعال الصادرة منهم بسبب احتمال التقية ) .

________________________

نقول : نعم إن الأئمة الإثنا عشر عند الشيعة الإمامية معصومون وهم أولو الأمر الذين فرض الله على كل مسلم طاعتهم وولايتهم والأدلة على ذلك كثيرة جداً ومن كتب أهل السّنة ، ثم أنّ الّذي دعى الأئمة عليهم السلام لإستخدام التقية في بعض الأحيان هو تعرّضهم على امتداد التاريخ للجور والظلم من قبل السلطات الحاكمة في زمانهم ولكن هذا لا يعني أنهم عليهم السلام كانوا يتّقون في جميع أقوالهم وأفعالهم حتى في مجالسهم الخاصة التي ليس فيها سوى أصحابهم الثقات ، بل العكس هو الصحيح إذْ دلت الروايات الكثيرة والتي تفيد بمجموعها التواتر المعنوي على أمر الإمام الصادق عليه السلام بكتمان آرائه وأقواله التي لا توافق هوى السلطة الحاكمة ، حيث كان يدلي بها إلى العشرات بل المئات من الثقات المأمونين ويأمرهم بعدم إفشائها لكائن ما كان حذراً من وقوعها في أسماع العيون التي تبثها السلطة لرصد تصرّفات الإمام ، وهذا يدلّ على أنّ روايات التقية كانت محصورة في ظروف خاصة ما كانت لتغيب عن فطنة الفقهاء من أصحاب الأئمة عليهم السلام لأتّصالهم المباشر بهم ، كما يدلّ أيضاً على أنّ أحاديث التقية الصادرة عنهم قليلة جداً بالقياس إلى ما صدر عن غير تقية كما أن الإمام لا تجوز عليه التقية في جميع الحالات لأن الإمامة إمتداد للنبوّة فلو فرض حدوث ما لم يعلم جهته إلاّ من الإمام كان كالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم في عدم جواز التقية عليه في مثل هذا الحال لأنه يلزم من ذلك الإغراء بالقبيح الّذي لا يمكن تصوّر صدوره من الإمام فالجائز على الإمام من التقية هو ما لايخل بالوصول إلى الحق وما كان مخلاّ فلا تجوز فيه التقية عليه . ومن هذا يظهر الجواب على ما تخيّله هذا المرتزق بأنه إشكال على الشيعة في قولهم باستخدام الأئمة عليهم السلام للتقية ، وذهب ما أورده هباء منثوراً والحمد لله ربّ العالمين .

ثم أن التقية عند الشيعة تنقسم حسب الأحكام التكليفية الخمسة ، الواجب ، المستحب ، المحرّم ، المكروه ، المباح ، فهي عندهم ليست بواجبة أو جائزة في كل حال ، قال العلامة محمد رضا المظفر عليه الرّحمة في كتابه عقائد الإمامية : ( وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبها بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر مذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهية ، وليست هي بواجبة على كلّ حال بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض الأحوال كما إذا كان في إظهار الحقّ والتظاهر به نصرة للدين وخدمة للإسلام ، وجهاد في سبيله ، فإنّه عند ذلك ليستهان بالأموال ولا تعزّ النفوس وقد تحرم التقية في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة أو رواجاً للباطل أو فساداً في الدّين أو ضرراً بالغاً على المسلمين بإضلالهم أو إفشاء الظلم والجور بينهم ) .

وقال الشيخ جعفر السبحاني : ( التقية تنقسم حسب الأحكام الخمسة فكما أنّها تجب لحفظ النفوس والأعراض والأموال فإنها تحرم إذا ترتب عليها مفسدة أعظم كهدم الدّين وخفاء الحقيقة عن الأجيال الآتية ، وتسلّط الأعداء على شؤون المسلمين وحرماتهم ومعابدهم ولأجل ذلك ترى أن كثيراً من أكابر الشيعة رفضوا التقية في بعض الأحيان وقدّموا أنفسهم وأرواحهم أضاحي من أجل الدّين ، فللتقية مواضع معيّنة ، كما أنّ للقسم المحرّم منها مواضع خاصة أيضاً ) ثم قال : ( إنّ التقية في جوهرها كتم ما يحذر من إظهاره حتى يزول الخطر ، فهي أفضل السبل للخلاص من البطش ولكن ذلك لا يعني أن الشيعي جبان خائر العزيمة خائف متردد الخطوات يملأ حناياه الذّل ، كلاّ إنّ للتقية حدوداً لا تتعداها ، فكما هي واجبة في حين ، هي حرام في حين آخر ، فالتقية أمام الحاكم الجائر كيزيد بن معاوية مثلا محرّمة ، إذ فيها الذّل والهوان ونسيان المثل والرجوع إلى الوراء ، فليست التقية في جوازها ومنعها تابعة للقوّة والضعف ، وإنّما تحددها جوازاً ومنعاً مصالح الإسلام والمسلمين ) ( الإعتصام بالكتاب والسّنة للشيخ جعفر السبحاني ص 336 – 337 ) .

وأما بالنسبة للروايات التي ساقها هنا فليس فيها أيضا شيء مما يريد أن يثبته بها فالرواية الأولى واضحة الدّلالة في أن التقية إنما شرّعت للضروة فمتى ماكان هناك موجب وداع لإستخدامها كان ذلك وإلاّ فلا والمسلم أعلم بتشخيص الضرورة التي تحتاج إلى استعمال التقية فيها ، هذا ما تفيده هذه الرواية وأما بالنسبة للرواية الثانية فهذه الرواية وردت في الروضة من الكافي وهي غير نقية سنداً ففي سندها من هو مجهول عند أهل الجرح والتعديل والرواية الثالثة واضحة لا تحتاج منا إلى أدنى توضيح أو تفسير .

_____________________

قال وتحت عنوان الكتمان عند الشيعة : ( ونقل الكليني عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنكم على دين من كتمه أعزّه الله ومن أذاعه أذلّه الله ) ثم قال : ( اعلم أن ما تقدم من عقيدة الشيعة ورواياتهم فإنها تخالف نصوص القرآن ) ثم ذكر مجموعة من الآيات مستشهدا بها على عدم جواز كتمان الحق أو شيء من أمور الدّين ) .

______________________

ونرد عليه هنا وباختصار شديد جداً أن هذه الرواية التي نقلها مشنّعاً بها على الشيعة – مع أنه ليس فيها شيء مما يرد أن يثبته – هي رواية ضعيفة سنداً لجهالة بعض رواتها قال عنها ذلك الشيخ العلامة المجلسي عليه الرّحمة في مرآة العقول ج 9 ص 187 . والظاهر أن الرواية ناظرة إلى عقيدة الشيعة في الإمامة حيث أنه مرّ على الشيعة فترة من الزّمان لم يكن أحد منهم ليجرأ على أن يظهر القول بإمامة علي وبنيه إلاّ وكان يقطع الّذي فيه عيناه ، وإذا كان الأمر كذلك ، فكتمان الشيعي لعقيدته هذه أولى وأعز له من إظهارها .

_______________________

قال وتحت عنوان حكم التقية في الإسلام : ( إن التقية في الإسلام أشد حرمة من أكل لحم الخنزير ، إذ يجوز للمضطر أكل لحم الخنزير عند الشدّة ، وكذلك التقية تجوز في مثل تلك الحالة فقط فلو أن إنساناً تنزه عن أكل لحم الخنزير في حالة الإضطرار أيضاً ومات فإنّه آثم عند الله ، وهذا بخلاف التقية فإنه إذا لم يلجأ إليها عند حالة الإضطرار ومات فإن له درجة وثواباً عند الله ، فكأن رخصة أكل لحم الخنزير تنتقل إلى العزيمة لكن لا تنتقل رخصة التقية إلى العزيمة . بل إنه إن مات لدين الله ولم يحتم بالتقية فإنه سيؤجر على موته هذا أجراً عظيماً والعزيمة فيها على كل حال أفضل من التقية ، والتاريخ الإسلامي من تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم إيذاء المشركين وكذا الصديق وبلال وغيرهما رضي الله عنهما وشهادة سميّة أم عمّار وشهادة خبيب وغيرهم رضي الله عنهم كلها وإلى غير ذلك من وقائع وقصص نادرة في البطولة والعزيمة في مسيرة هذه الأمة الطويلة لخير دليل على أن العزيمة هي الأصل والأفضل والأحسن ) .

_________________________

نقول : إنّ هذا الرّجل وبعد أن شنّع على الشيعة في قولهم بالتقية واعتبرها من النّفاق والكذب جاء ليناقض هنا نفسه ويثبت أن التقية من الإسلام وأن الشريعة الإسلامية رخصت للمسلم استخدام التقية ، ورداً على ما أورده أعلاه نقول : إذا كان الإسلام قد رخّص للمسلم استخدام التقية في الموارد التي قد يضطر إليها فيها فما هو العيب إذاً في أخذ المسلم بهذه الرّخصة إذا لم يكن يخالف الشريعة في استخدامه لها فما هذا الدّجل والتخريف والمغالطة ، حقيقة أن هذا الرجل حاطب بليل لا يعي ما يقول ويكتب ، ثم من قال أن التقية في جميع الحالات تكون رخصة ؟ ومن أين أتى بهذا الكلام ؟ بل قد تكون في بعض مواردها عزيمة لا رخصة ويكون المسلم في تركه لها مأثوماً والأمثلة على ذلك كثيرة فلو كان في استخدام التقية دفع ضرر القتل عن النفس مثلاً ولم يكن في استخدامها من قبل الفرد المتعرض لذلك أي ضرر على الدّين أو المجتمع كانت واجبة عليه لحفظ نفسه من القتل فلو تركها كان مأثوما بتركه لها . أو لو كان في استخدامه للتقية دفع ضرر القتل عن نفس مسلم آخر كانت أيضا واجبة عليه ولا يجوز له بحال تركها ويكون في تركه لها أيضاً مأثوما .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد وآله الطاهرين وسلّم .

آخر تعديل بواسطة shaltiail ، 15-05-2002 الساعة 12:31 PM.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م