مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 18-10-2002, 06:28 PM
السنونو المهاجر السنونو المهاجر غير متصل
مراقب متقاعد
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
الإقامة: الصحراء العربية
المشاركات: 1,216
إفتراضي دستور دولة البحرين

دستور دولة البحرين
الباب الأول
الدولة
الباب الأول
(الدولة)

مادة (1)


أ - البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة ، شعبها جزء من الأمة العربية ، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير ، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شئ من إقليمها .


ب - حكم البحرين وراثي ، ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر ثم إلى اكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة ، إلا إذا عين الأمير قيد حياته خلفا له ابنا آخر من أبنائه غير الابن الأكبر ، وذلك طبقا لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي .


ج - تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم أميري خاص تكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا وفقا لأحكام المادة( 104) من الدستور . وفي حالة تعين ولى العهد وزيرا يعفى من شرطي السن والقيد في جداول الانتخاب المنصوص عليهما في المادة (44) من هذا الدستور .


د - نظام الحكم في البحرين ديمقراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا . وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .


هـ – للمواطنين حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بدءا بحق الانتخاب ، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبنيها القانون .


و – لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه ، كما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به .


الفصل الأول—الأمير

مادة (33)

أ - الأمير رأس الدولة ، ذاته مصونة لا تمس ، ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه ، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة ، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته .


ب - يعين الأمير ، بأمر أميري ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه . كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ، بمرسوم أميري ، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء .


مادة(104)

أ - يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، وان يصدق الأمير على التعديل وذلك استثناء من حكم المادة (35) من هذا الدستور

ب - إذا رفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض .


جـ - مبدأ الحكم الوراثي في البحرين لا يجوز اقتراح تعديله بأي حال من الأحوال . وكذلك مبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور ، كم لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية منه .


د - صلاحيات الأمير المبنية في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه .
..................................
__________________
متى كانت الهزيمة نكسة والخيانة وجهة نظر...!
Les loups ne se mangent pas entre eux
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م