مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 28-08-2003, 02:13 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي

سؤال : أقرضني أخي في الله - حسن - ألفي دينار تونسي ، وكتبنا عقدا بذلك ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني ، وبعد مرور مدة القرض - وهي سنة ارتفع ثمن النقد الألماني ، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته . فهل يجوز لمقرضي أن يأخذ الزيادة ، أم أنها تعتبر ربا . . ؟ ولا سيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا .

جواب : ليس للمقرض - حسن - سوى المبلغ الذي . أقرضك وهو ألفا دينار تونسي ، إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه مسلم في صحيحه وأخرجه البخاري بلفظ : إن من خيار الناس أحسنهم قضاء

أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء لكونه عقدا غير شرعي ، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي إلا أن يسمح من عليه القرض بالزيادة من باب الإحسان والمكافأة للحديث الصحيح المذكور آنفا .

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م