مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 16-08-2004, 04:18 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

أما المشرك -الشرك الأكبر- والمبتدع -البدعة المكفرة المخرجة من الدين- وأشباه ذلك فلا يدخلوا في وصف الإسلام في هذا الحديث ، ولا في غيره ؛ لأن المسلم هو من حقق الإسلام بتحقيق التوحيد يعني: بإتيانه بالشهادتين ومقتضى ذلك ، وكونه لم يرتكب مكفرا ، ولا شركا أكبر ..
قال : ( إلا بإحدى ثلاث ) وهذا استثناء أو يسمى حصرا ؛ لأنه استثناء بعد النفي .
والاستثناء بعد النفي يدل على الحصر ، وقوله -عليه الصلاة والسلام- في أولها : "لا يحل" أتى على النفي ، ومجيء النفي يدل على النهي ، بل مجيء النفي أبلغ من مجرد النهي ، يعني: كأنه صار حقيقة ماضية ، أنه لا يحل ، بحيث إن النهي عنه قد تقرر ، وإنما ينفي وجوده في الشريعة أصلا ، وله نظائر كقوله : لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ {79} الواقعة ، وأشباه ذلك مما يعدل فيه من النهي إلى النفي للمبالغة في النهي ، وهذه قاعدة معروفة في اللغة وفي أصول الفقه .
قال : ( إلا بإحدى ثلاث ) هذه الثلاث أصول ، قال فيها : الثيب الزاني ، والزاني له حالات : إما أن يكون ثيبا ، يعني: أنه قد ذاق العسيلة من قبل ، يعني: أنه سبق له أن أحصن -أن تزوج- بعقد شرعي صحيح ، فهذا يقال له : ثيب ، إذا كان كذلك فإنه لا يكون ثيبا بزنا ، ولا يكون ثيبا بعقد فاسد باطل ، ولا يكون ثيبا بعقد متعة ، متعة زواج وأشباه ذلك ، لا يكون محصنا ثيبا في الشريعة إلا إذا تزوج ، نكح نكاحا صحيحا مستوفيا للشروط .
فالثيب إذا زنى فإنه يحل دمه ، وقد كان فيما أنزل ونسخ لفظه وبقى حكمه قوله -جل وعلا- : "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم"، وفيما بقي لفظا وحكما قول الله -جل وعلا- : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ {2}سورة النور ، فدلت الآية على عموم أن الزاني يجلد مائة ، ودلت الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها أنه يرجم .
وكذلك السنة دلت على الرجم ، ودلت أيضا على الجمع بين الجلد والرجم ؛ ولهذا اختلف العلماء في الزاني الثيب هل يجمع له بين الجلد والرجم ؟ يعني: هل يجلد أولا ثم يرجم ؟ أم يكتفى فيه بالرجم ؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- رجم أو أمر برجم ماعز والغامدية ، وأمر برجم اليهودي واليهودية ، وأشباه ذلك في حوادث تدل على أن الرجم فعل من غير جلد .
وقد قال بعض أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم كعلي رضي الله عنه إنه يجلد ثم يرجم، كما ثبت في صحيح البخاري -رحمه الله- ( أن عليا جلد زانيا ثيبا ثم رجمه فقال : جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يريد رضي الله عنه أنه جلده بعموم قوله -جل وعلا- : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ {2}سورة النور ، لأن الآية ليس فيها تفصيل هل هو محصن أم غير محصن ؟ هل هو ثيب أم بكر ؟

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م