مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 15-04-2005, 11:50 AM
monafq monafq غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2005
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 375
إفتراضي

3 ـ وقال المرداوي في "الإنصاف" 8/342 : " ضرب الدف مخصوص بالنساء ، قال في الرعاية : ويكره للرجال مطلقًا … ويكره لرجل للتشبه" . اهـ .

4 ـ كما جزم بذلك أيضًا الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/226 ، فقال : "واستدل بقوله : (واضربوا على) أن ذلك لا يختص بالنساء ـ أي الضرب على الدف ـ ، لكنه ضعيف ، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء ، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن " . اهـ .

5 ـ ومن فتاوى المعاصرين ، فقد سئل الشيخ صالح الفوزان : عن حكم ضرب للدف من أجل إعلان النكاح ؟

فأجاب : " يستحب ضرب النساء للدف حتى يُعرف النكاح ويشتهر ، ويكون ذلك بين النساء خاصة " . انظر : "عشرة النساء" جمع أبي مالك ص 179 .

قال مقيده "محتسب": وقد تعلق البعض في إباحة "الدف" للرجال بما رواه الترمذي في "السنن" (رقم1089)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/290 ، مرفوعًا : "أعلنوا هذا النكاح ، واجعلواه في المسجد ، واضربوا عليه بالدفوف" ، وهذا تعلق فاسد ؛ لأن إسناده ضعيف جدًا ؛ فيه "عيسى بن ميمون" ، وهو متروك كما قال أبو حاتم . انظر : "الجرح والتعديل" 6/287 ، ولا يفرح بمتابعة "ربيعة بن أبي عبد الرحمن" له عند ابن ماجه في "السنن" (رقم 1895) ، والبيهقي في "الموضع السابق"، وأبو نعيم في "الحلية" 3/265؛ فإسناده كذلك ضعيف جدًا ؛ فيه "خالد بن إياس"، وهو أضعف من سابقه ، بل نسبه ابن حبان ، والحاكم ، وأبو سعيد النقاش إلى الوضع . انظر : "تهذيب الكمال" (رقم 1956) ، والحديث ضعفه شيخنا الألباني ـ رحمه اللَّه ـ في "الضعيفة" (رقم978)، وقال : "واستدل بهذا الحديث من قالوا: بأن الضرب بالدف غير مختص بالنساء ، وقد عُلم أن هذا القول مردود بضعف الحديث ، فنتبه!!".

إذا تقرر هذا تبين لك فساد قول العبيكان في (فقرة 12) : "ولم يخص النساء بذلك، والأصل الاشتراك". اهـ .

خامسًا ـ قال العبيكان في (فقرة 14) : "وقد ذكر الحنابلة أيضًا أن الإمام أحمد أباح الطبل في الحرب ، وأن ابن عقيل استحبه" . انظر : "الإنصاف" 21/356 ، و"غذاء الألباب" 1/173. اهـ .

قال مقيده "محتسب": ويجاب على ذلك بأربعة أجوبة :

الجواب الأول ـ أن ما نقله مخالف لنص الإمام أحمد ، فقد روى الخلال في "الأمر بالمعروف" (رقم 128) ، عن الإمام أحمد أنه قال : "أكره الطبل ، وهو الكوبة نهى عنه رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ" . اهـ . والزعم باستثناء طبل الحرب ليس بثابت عن الإمام أحمد . وانظر : "المغني" 7/63 .

الجواب الثاني ـ نقل عبد اللَّه ابن الإمام أحمد في "مسائله" 1/316 قال : "سمعت أبي يقول في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو الطبـــــل أو ما أشبه هذا ما يصنع به؟ قال ـ أي الإمام أحمد ـ : إذا كان مغطّى فلا ، وإن كان مكشوفا كسره". اهـ .

الجواب الثالث ـ لو صح هذا النقل عن الإمام ، فلا حجة فيه ؛ لقول اللَّه تعالى : {وَمَا كانَ لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى اللَّهُ ورسولهُ أمرًا أن يكُونَ لكُمُ الخِيرةُ مِنْ أمرهِم وَمَن يعصِي اللَّهَ ورسُولَهُ فقد ضلَّ ضَلالاً مُبينًا} [الأحزاب : 36] ، وليس من منهج السلف رد أمر رسول اللَّه لقول أحد.

الجواب الرابع ـ لو سلمنا بصحة هذا النقل ، وصحة الاستدلال به ، فغاية ذلك إباحة الطبل في الحروب ، فأين وجهة إباحته في الرقص ؟!

ولعل أحدهم يخرج علينا غدًا ويبيح لنا الطبل في الجنائز كما هو حاصل الآن…الخ.

سادسًا ـ قال العبيكان في (الفقرة 15) : "وقد كان الناس منذ زمن طويل وهم يقرون من يقيم العرضات في المناسبات، ولم ينكر ذلك العلماء الربانيون الذين كانوا لا يسكتون على منكر" . اهـ .

قال مقيده "محتسب" : وهذا قول فاسد ؛ فاعتياد الناس على الرقص، والطبل والزمر، وسكوت بعض المشايخ عن الإنكار إما مداهنة ، أو خشية على أنفسهم من تبعات الإنكار لا يسوغ لنا استباحة المحرمات ، وإلا فعامة المنكرات ترتكب هنا وهناك وبمعية بعض المشايخ والعلماء ، ولا نرى وجوهًا مكفهرة أو ممتعضة لحرمات اللَّه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ورحم اللَّه بعض السلف حين قال : أنتم تستبطئون الأمطار ، ونحن نستبطئ الأحجار !! وإلى اللَّه المشتكى .

ثم من أخبره أن العلماء لم ينكروا على هذا منكر؟! هل حضر جميع هذه المجالس حتى يعمم ؟ ثم ما أدراك ؟ لعل أحدهم أسر بالنصيحة ، وأدى ما عليه ، أم تريد منه أن يقف خطيبًا بين الناس ينكر ذلك ؟!!

ثم ها هو إمام أهل السنة والجماعة ينكر ذلك وينهى عنه في الأعراس ، فقد نقل ابن مفلح في "الفروع" 5/234 عن جعفر ، عن الإمام أحمد قال : "لا يشهد عرسًا فيه طبل ، أو مخنث ، أو غناء" . وانظر : "الإنصاف" 8/338 .

سابعًا ـ أما ما نقله العبيكان عن فضيلة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ـ رحمهما اللَّه ـ ، فيجاب على ذلك بأربعة أجوبة :

الجواب الأول ـ لقد تبين لنا فيما سبق عدم الثقة فيما ينقله العبيكان عن أهل العلم ، خاصة مع تفرده بهذا النقل مع توفر دواعي نقله .

الجواب الثاني ـ بين أيدينا من فتاوى الشيخين ما يكذب دعوى العبيكان ، وإليك نص كلامهما ـ رحمهما الله ـ ليهلك من هلك عن بينة .

أما شيخنا ابن باز ـ رحمه الله ـ ، فقد قال في "فتاوى إسلامية" 2/307 : " أما الزواج ، فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ، ولا مدح محرم في وقت من الليل للنساء خاصة ؛ لإعلان النكاح ، والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك . ثم قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس " . اهـ .

فها العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ يفتي صراحة بتحريم الطبل في حق النساء ، ولا يجوز لهن إلا الدف ، فكيف يفتري عليه هذا العبيكان بأنه يقول بجواز الطبل للرجال ، مع أن النساء أولى بذلك ؛ لما ثبت بالاتفاق في الترخيص لهن في الدف ؟!!

وأما ما زعمه في حق الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ بأنه حضر حفلة فيها طبل ، فهذا أيضًا خلاف فتواه في كتاب "اللقاء المفتوح" جزء 52 ص 42 ، وفيها قال ـ رحمه الله ـ : " أما الطبل ، والزير ، والأغاني التي تتضمن الهاء والسب ، فهي محرمة ، ولا يجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه العرضات " . اهـ .

ثم لو ثبت جدلا حدوث ما زعمه العبيكان ، فالقاعدة في هذا الباب أن القول مقدم على الفعل ؛ لأن الفعل قد يحدث عرضا ، ومن يدري ، فلعل الشيخ أنكر هذا المنكر بلسانه ، أو بقلبه ؟!!

الجواب الثالث ـ لو سلمنا جدلاً بصحة ما ذكره العبيكان ، فرحم اللَّه المشايخ ، وكل منا يؤخذ من قوله ويرد ، ومذهب السلف عدم التعبد بأقوال أهل العلم ، خاصة إذا خالف قوله النصوص الصحيحة كما في مسألة الطبل ، وإن كان ولا بد من تقليد الرجال في أقوالهم ، فإمام المذهب أحمد بن حنبل أولى بالتقليد من المشايخ المتأخرين ، وقد صح عنه أنه كره الطبل، وفي رواية أخرى نقلها جعفر : "لا يشهد عرسًا فيه طبل" ، فليس تقديم قول سماحة الشيخ ابن باز أولى من تقديم قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل . ولكن المذهب الحق أننا نقبل من أقوالهم ما وافق الحق ، ونرد غيره مع تعظيم وتقدير مكانة القائل به .

الجواب الرابع ـ القاعدة عند الخلاف الرد إلى اللَّه ورسوله لا إلى أقوال العلماء ، وإنما أقوال العلماء تفيد في توثيق فهم المسألة ، دل على ذلك قول اللَّه تعالى : {فإنْ تَنَازعتُم في شيءٍ فردُّوه إلى اللَّهِ ورسولهِ} [النساء : 59] ، قال الشاطبي في "الموافقات" 4/172 : "قول القائل المخالف للقرآن أو للسنة لم يصح الاعتداد به ، ولا البناء عليه ، ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع مع أن حكمه مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهر ، ولا ينقض مع الخطأ في الاجتهاد ، وإن تبين لأن مصلحة نصب الحاكم تناقض نقض حكمه ، ولكن ينقض مع مخالفة الأدلة ؛ لأنه حكم بغير ما أنزل اللَّه" . اهـ .

ثامنًا ـ ما أشار إليه العبيكان في (الفقرة 17) بخصوص الاختلاف الواقع في تفسير "الكوبة" بين أهل الفقه ، وأهل اللغة في حديث: "إن اللَّه حرم الخمر، والميسر ، والكوبة، وكل مسكر حرام" وبتفسير علي بن بذيمة لها بأنه الطبل ... ثم قوله : "اختلف الشراح في معنى الكوبة ، ولم يكن هناك معنى صريح فيها". اهـ .

قال مقيده "محتسب" : يجاب على هذا الزعم الواهي بأربعة أجوبة :

الجواب الأول ـ أن هذا ليس تفسير "علي بن بذيمة" كما زعم العبيكان جهلاً أو تدليسًا ، فالصواب الذي لا ريب فيه أن هذا التفسير من النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ ، فيكون مرفوعًا ، أو من ابن عباس ، فيكون مدرجًا منه .

دل على ذلك أن هذا التفسير ورد من طرق أخرى غير طريق "عليّ بن بذيمة" ، فرواه أبو داود في "السنن" (رقم3696)، والإمام أحمد في "المسند" 1/274، و"الأشربة" (رقم 193) ، وأبو يعلى في "المسند" (رقم 2729) ، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" (رقم 5365) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (رقم 12598) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/303 ، 10/221 ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 41/273 ، كلهم من طريق عليّ بن بذيمة، حدثنا قيس بن حبتر، عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ قال : لوفد عبد القيس : "إن اللَّه حرّم عليّ الخمر ، والميسر ، والكوبة" . قال سفيان : قلت : لعليّ بن بذيمة : ما الكوبة ؟ قال : الطبل ، وإسناده صحيح ؛ رجاله كلهم ثقات ، والحديث صححه الألباني في "المشكاة" (رقم 4503) ، وهذا الطريق هو الذي ذكره العبيكان في فتواه .

ولكن للحديث طريق آخر من غير طريق "عليّ بن بذيمة" رواها البيهقي في "السنن الكبرى"10/221، من طريق ابن أبي الدنيا، ثنا يحيى بن يوسف الزِّمّي، ثنا عبيد اللَّه بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري ، عن قيس بن حبتر ، عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ قال : "إن اللَّه تبارك وتعالى حرم عليكم الخمر ، والميسر ، والكوبة ، وهو الطبل" . وهذا إسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات رجال البخاري ، غير "قيس بن حبتر"، فهو ثقة من رجال أبي داود فقط .

فكما هو ظاهر وجلي أن هذا الإسناد ليس من رواية "عليّ بن بذيمة" أصلاً ، وإنما من متابعة "عبد الكريم الجزري" له ، وهو "عبد الكريم بن مالك الجَزَري الحِضْرمي" ثقة متقن من رجال الشيخين كما في "التقريب" (رقم 4154) .
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م