مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 01-05-2005, 03:20 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي


المادة الثانية والعشرون:

يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية لأرملة السعودي الأجنبية بموجب المادة (16) من النظام إذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية:

1. ثبوت ترملها من زوجها السعودي شرعاً.

2. أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاض أو كاتب عدل.

3. عدم زواجها بعد وفاة زوجها.

4. أن تكون مقيمة في المملكة.

5. أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية.

6. عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.

7. أن يكون لها من زوجها السعودي المتوفى أو من زوج سعودي سابق ولد أو أكثر بلغ سن الرشد أو قارب ذلك.

المادة الثالثة والعشرون

لا تقبل الإقرارات والإعلانات المتعلقة بطلب اكتساب الجنسية أو التنازل عنها إلا من صاحب الطلب شخصياً او من ممثله الشرعي وتؤخذ الإقرارات والإعلانات أمام الموظف المختص في أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج.

المادة الرابعة والعشرون

يتحقق الإنذار الذي يسبق إسقاط الجنسية عن السعودي وفقاً للمادة (13) من النظام بإعلانه طبقاً لما قضى به نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

المادة الخامسة والعشرون

يجب على من يفقد جنسيته السعودية أن يقدم الوثائق السعوية لأي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج.

المادة السادسة والعشرون

إذا مارس الأولاد الصغار الذين يقيمون خارج أراضي المملكة حق اختيار الجنسية السعودية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام فيجب عليهم إعلان اختيارهم حين بلوغهم سن الرشد أمام ممثلية المملكة في البلد الذي يقيمون فيه.

المادة السابعة والعشرون

جميع الطلبات المنصوص عليها في النظام توجّه إلى وزير الداخلية.

المادة الثامنة والعشرون

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام.

المادة التاسعة والعشرون

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لفقد الجنسية بموجب المادة (16) من النظام.

المادة الثلاثون

منح الجنسية لا يعفي المتجنس من أحكام الأنظمة في بلاده في حال كانت تلك الأنظمة تشترط أخذ الأذن المسبق للتخلي عن جنسية بلاده واكتساب جنسية جديدة وعليه أن يستحصل على هذا الاذن على مسؤوليته الخاصة.

المادة الحادية والثلاثون

من أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره - أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتتولى التحقيق في ذلك حسب الاختصاص.

المادة الثانية والثلاثون

تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التنسيق مع الأمن العام حيال إبلاغها عند تسجيل أي من الأحكام المنصوص عليها في المادة (21) من النظام في السجل الخاص بالحالة الجنائية للمتجنس خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية.

المادة الثالثة والثلاثون

تتولى إدارة الأحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم أو القرار الخاص باكتساب الجنسية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها إبلاغ الجريدة الرسمية (أم القرى) لنشر ذلك تطبيقاً لحكم المادة (25) من النظام.

المادة الرابعة والثلاثون

يراعى في تطبيق أحكام النظام الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التي تبرمها المملكة مع الدول الأخرى مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الخامسة والثلاثون

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المصدر

تحياتي

__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م