مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #4  
قديم 03-05-2005, 06:22 PM
تيمور111 تيمور111 غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 822
إفتراضي

4 ـ أثر سعيد بن المسيب (فقرة 8)


رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 5/134، من طريق موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب، قال: حدثتني غنيمة جارية سعيد، قالت: كان سعيد لا يأذن لابنته في اللعب ببنات العاج، وكان يرخص لها في الكَبَر ـ يعني
الطبل ـ.

قال مقيده "محتسب" : هذا أيضًا أثر ضعيف ، تفرد بإخراجه ابن سعد ، وإسناده ضعيف ؛ فيه علتان :

الأولى ـ فيه "عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب" ، قال ابن حبان في "الثقات" 8/497 : "يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات ؛ لأن في رواية الضعفاء عنه مناكير كثيرة". اهـ ؛ فيعني بذلك أنه إذا حدث عنه الثقات ـ كما في هذا الأثر ـ ، فحديثه مقبول في المتابعات والشواهد ، وإلا فهو لين ضعيف ، وقال الأزدي كما في "الميزان" (رقم 6314) : "ليس بذاك" . اهـ ؛ وقد لخص الحافظ ابن حجر حاله في "التقريب" (رقم 5165) بقوله : "مقبول" . أي عند المتابعة ، وإلا فهو لين ، وهو ما تحقق في هذا الأثر ؛ حيث تفرد به ولم يتابع عليه .

الأخرى ـ "غنيمة جارية سعيد بن المسيب" ، مجهولة الحال .

وعليه فالأثر ضعيف لا حجة فيه .


5 ـ 6 ـ أثر عامر الشعبي (فقرة 9، 10)


رواه ابن ماجه في "السنن" (رقم 1302) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/19 ، والفسوي في "المعرفة" 3/288 ، والطبراني في "المعجم الكبير" (رقم 1017) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/218 ، والخطيب في "تاريخ بغداد" 1/206 ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/211 ، 212 ، 47/251 ، 252 ، كلهم من طرق عن شريك ، عن مغيرة ، عن عامر الشعبي قال : شهد عياض الأشعري عيدًا بالأنبار ، فقال ما لي لا أراكم تُقلّسون كما كان يُقلس عند رسول اللَّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟ .

وزاد البيهقي ، والخطيب ، وابن عساكر من طريق أبي عبد اللَّه محمد بن إبراهيم البوشنجي ، به ، وفيه : "قال يوسف بن عدي : التقليس أن تقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغير ذلك" . اهـ .

قال مقيده "محتسب" : فتأمل أخي القارئ الكريم كيف ترك عزو الحديث لأحد الكتب الستة (ابن ماجه) ، وبقية المصادر السابقة ، وهي مقدمة بالاتفاق على "تاريخ دمشق" ، كذلك تأمل كيف كرر الأثر مع أن الرواية واحدة ، ولكنه التعالم والله المستعان ، وهذا من الشواهد الواضحة على جهل "العبيكان" بعلم الحديث .

هذا وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/154 عن هذا الحديث : "هذا إسناد رجاله ثقات" .

قلت : وهو كما قال ، ولكنه ضعيف ، فلا يستلزم من كون إسناده رجاله ثقات أن يكون صحيحًا كما هو مقرر ، فالإسناد فيه علتان :

الأولى ـ فيه "شريك" ، وهو "ابن عبد اللَّه" ، وهو ثقة صالح في نفسه ، ولكن لا يقبل من حديثه ما انفرد به ؛ لسوء حفظه ، وإنما يقبل إذا توبع في الرواية ووافقه الثقات ، كما أنه مدلس، وقد عنعنه، وقد تابعه "هشيم" في "تاريخ بغداد" 1/207، وابن عساكر 19/213 ، 47/252 ؛ عن هشيم ، عن مغيرة ، به ، بلفظ : "مالي لا أراهم يقلسون ، فإنه من السنة" ؛ و"هشيم" هذا كثير التدليس والإرسال الخفي كما في "التقريب" (رقم 7312) ، وقد عنعنه أيضًا .

العلة الأخرى ـ أن "عياض بن عمرو الأشعري" لم تثبت له صحبة ، كما قال أبو حاتم في "العلل" 1/209 : "عياض الأشعري عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مرسل ليست له صحبة" . اهـ . وعليه فالأثر مرسل ضعيف ؛ ولذلك ضعفه شيخنا الألباني ـ رحمه اللَّه ـ في "الضعيفة" (رقم 4285).


6 ـ أثر قيس بن سعد


رواه ابن ماجه في "السنن" (رقم 1303) ، من طريق محمد بن يحيى ، حدثنا أبو نعيم ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عامر الشعبي ، عن قيس بن سعد قال : "ما كان شيء على عهد رسول اللَّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا وقد رأيته إلا شيء واحد ، فإن رسول اللَّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقلس له يوم العيد".

ورواه ابن ماجه أيضًا في "الموضع السابق" عن إبراهيم بن نصر ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عامر الشعبي ، نحوه .

قال مقيده "محتسب" : وكلاهما إسناده ضعيف ، مدارهما على "أبي إسحاق" ، وهو "عمرو بن عبد اللَّه السبيعي" ، وهو مشهور بالتدلس ؛ لذلك صنفه الحافظ في "تعريف أهل التقديس" (رقم 91) ص 101 في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين ، وهم ممن لا يحتج بحديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ، وقد عنعنه . ولذلك ضعفه أيضًا شيخنا الألباني ـ رحمه اللَّه ـ في "ضعيف الجامع" (رقم 4595).

وله إسناد آخر عند ابن ماجه في "الموضع السابق" ، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/218 ، وفي "الشعب" (رقم 6543) ، من طريق آدم بن أبي إياس ، حدثنا شيبان ، عن جابر ، عن عامر الشعبي ، به . بزيادة : "والتقليس اللعب".

ورواه أيضًا ابن ماجه في "الموضع السابق" ، وأحمد في "المسند" 3/422 ، والطبراني في "المعجم الكبير" (رقم 896) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/213 ، كلهم من طريق إسرائيل ، عن جابر ، به . بزيادة : "قال جابر : هو اللعب" .

ورواه البيهقي في "الشعب" (رقم 6544) عن شريك ، عن جابر ، عن عامر الشعبي ، به .

وكل هذه الروايات ضعيفة جدًا ، مدارها على "جابر" ، وهو "الجعفي" ، رافضي اتهمه ابن معين بالكذب . انظر : "تهذيب الكمال" (رقم 879) .

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/154 : "إسناد حديث قيس بن سعد الأول صحيح ، ورجاله ثقات ، وأما طرق القطان ، فالأولى والثانية مدارهما على جابر ، وهو الجعفي ، وقد اتهم ، والثالثة أولى من الأولتين" . اهـ .

قال مقيده "محتسب" : هذه هي أدلة العبيكان في إباحته للطبل ، وهي أدلة واهية لا تقوم بها حجة ، وبهذا يظهر جليًا بطلان قوله في (الفقرة 12) : "وبما أن النصوص المتقدمة دلت على إباحة الدف والطبل" !!. اهـ .

ثالثًا ـ من المتفق عليه عند أهل العلم أن الأصل في المعازف بجميع أشكالها التحريم القديم منها والحديث ؛ لعموم ما رواه البخاري في "صحيحه" (رقم 5268) ، من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا : "ليكوننَّ مِن أُمتي أقوامٌ يستحلّون الحرَ والحريرَ والمعازف" .

والمعازف ، جمع معزفة ، قال في "مختار الصحاح" ص 181 : "المعازف الملاهي ، والعازف اللاعب بها ، والمغني". اهـ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 11/576 : " مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام … والمعازف هي الملاهي كما ذكر أهل اللغة جمع معزفة ، وهي الآلة التي يعزف بها ، أي يصوت بها ، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعًا ". اهـ .

وعلق الإمام ابن القيم في "إغاثة اللهفان" 1/277 على حديث أبي مالك الأشعري السابق، فقال : " ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها ، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ، ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها ، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والخز" . اهـ .

وقال ابن رجب في "نزهة الإسماع" ص 20 : "فأكثر العلماء على تحريم ذلك ، أعني سماع الغناء ، وسماع آلات الملاهي كلها ، وكل منها محرم بانفراده ، وقد حكى الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك ". اهـ .

وقد ذكر الحافظ في "الفتح" 2/443 أن إباحة الدف لا يستلزم منه إباحة غيره كالطبل والزمر ، فقال : " ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات ". اهـ .

قال مقيده "محتسب" : إذا تقرر هذا ، فآلات المعازف بجميع أشكالها ، كالمزمار ، والطبل ، والدف ، والعود ، والجيتار ، والبيانو ، والأورج ، والكمان …الخ الأصل فيها كلها التحريم والحظر التام، ومن أباح شيئًا منها، لزمه إثبات ذلك بدليل صحيح ، وواضح وصريح، وإلا ناله الوعيد المذكور في قول اللَّه تعالى : {ولا تقولوا لما تَصفُ ألسِنتكُم الكَذِبَ هذا حَلالٌ وهذا حرامٌ لِتفتروا علَى اللَّهِ الكذبَ إنَّ الذينَ يفْترونَ علَى اللَّهِ الكذبَ لا يُفلِحونَ} [النحل : 116] .

وبتتبع النصوص الواردة في هذا الباب تبين أنه لم يصح مطلقًا الترخيص في شيء من المعازف إلا آلة واحدة ، وهي "الدّف" ، وهي للنساء خاصة ، وفي أوقات مخصوصة كما سيأتي تقريره بعد قليل .

وبهذا تعلم مغزى تدليس وتلبيس العبيكان في الفقرة (رقم 12) ، عندما يقول : "ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في العادات الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه" ، فأراد بطريقة بهلوانية إدخال المعازف في جملة العادات المباحة ، ومن ثَم يُلزمنا بإقامة الدليل على كل آلة نقول بتحريمها ، بينما العكس صحيح . فتأمل !!.

أما المقصود بالعادات عند الفقهاء ، فهو ما يحتاجه الإنسان في حياته العادية ، كالبيع والشراء ، والأكل والشرب، واللباس والسكن ، فالأصل في هذه الأشياء الإباحة ، وهذه الإباحة مضبوطة باشتراط عدم المضرة ؛ ولذلك جاءت الشريعة لتهذيب هذه العادات ، وتحريم المضر منها.

أما الأبضاع ، والمعازف ، واللهو ، ونحو ذلك ، فالأصل فيها التحريم والمنع لعموم النصوص الواردة في تحريمها ، وإنما أباحها مَن لا خلاق له من النُصيرية والقَرامطة ، قال الحافظ في "الفتح" 2/443 : "الأصل التنزه عن اللعب واللهو ، فيقصر على ما ورد فيه النص وقتًا وكيفية وتقليلاً ؛ لمخالفة الأصل". اهـ . فتأمل كيف تسلل الشيخ العبيكان من نافذة إباحة العادات ، ليسطوا على المحرمات بطريقة بهلوانية مكشوفة ، والله المستعان!!.

نخلص من ذلك كله أن من زعم إباحة آلة من آلات المعازف لزمه إثبات ذلك بدليل صحيح صريح ، وإلا فهو يحلل ما حرم اللَّه ـ نسأل اللَّه السلامة ـ .



محتسب
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى محتسب
إيجاد جميع المشاركات لـ محتسب

قبل 3 أسابيع #3

محتسب تاريخ الإنضمام: May 2003
عدد المشاركات: 7,178

رابعًا ـ قول العبيكان في (الفقرة 13) : "وقد جاء في كتاب "الفروع" 8/377 : "واستحب أحمد الصوت في عرس، وكذا الدف ، قال الشيخ : لنساء ، وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية". اهـ . أي أنه مباح للرجال والنساء .

قال مقيده "محتسب" : لا نزاع في صحة إباحة "الدف" للنساء في مناسبات الفرح والأعياد ونحو ذلك، دل عليه ما رواه البخاري في "صحيحه" (رقم4852) ، من حديث الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ يوم زفافها، وفيه قالت : "فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف" .

ومن يتأمل النصوص الواردة في إباحة "الدف" ، يجزم بأنها خاصة بالنساء دون الرجال ، فتأمل ـ رحمني اللَّه وإياك ـ جميع الأحاديث المرفوعة في إباحة الدف ، سواء الصحيحة أو الضعيفة فستجد الخطاب النبوي متجه للنساء والجواري دون الرجال ، ولولا ضيق المقام لأوردتها كاملة.


وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم المحققين قديمًا وحديثًا


1 ـ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 11/565 : "ولكن رخص النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضرب بالدف في الأعراس والأفراح ، وأما الرجال على عهده ، فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ، ولا يصفق بكف ، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال : "التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء ، ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء ، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثًا ، ويسمون الرجال المغنيين إذا مخانيث ، وهذا مشهور في كلامهم". اهـ .

2 ـ وقال ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" 4/525 : "روى عن عمر ـ رضي اللَّه عنه ـ أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر ، فإن كان في وليمة سكت ، وإن كان في غيره، عمد بالدرة، وهو مكروه للرجال على كل حال؛ لتشبهه بالنساء ".اهـ
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م