مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 08-08-2005, 06:39 PM
muslima04 muslima04 غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2003
المشاركات: 872
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

وإليك هذا يا اخي الفاضل أيضا..قراته للتو:

قال شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله تعالى - :

قول أحمد بن حنبل : إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد ، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ، وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال : ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به ، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي ، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره ، بل هو أصل الدين المشروع .
وإنما مرادهم بذلك : أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع ، كتلاوة القرآن ، والتسبيح ، والدعاء ، والصدقة ، والعتق ، والإحسان إلى الناس ، وكراهة الكذب والخيانة ، ونحو ذلك ، فإذا روي حديث في فضل الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها – فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به ، بمعنى : أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب ، كرجل يعلم أن التجارة تربح ، لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا ، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره ، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات ، والمنامات ، وكلمات السلف والعلماء ، ووقائع العلماء ، ونحو ذلك ، مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي ، لا استحباب ولا غيره ، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب ، والترجية والتخويف .
فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر ، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا ، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه ، فإن الكذب لا يفيد شيئا ، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام ، وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضره في كذبه ، وأحمد إنما قال : إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ، ومعناه : أنا نروي في ذلك الأسانيد ، وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم .
وكذلك قول من قال : يعمل بها في فضائل الأعمال ، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة ، مثل : التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة .
ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو : ( بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ) فإنه رخص في الحديث عنهم ، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم ، فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به ، ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم ، فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع .
فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل الصلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك ، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي .
فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب ، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي . انتهى
انظر مجموع الفتاوى ج 18 ص 40 : 41 الطبعة الجديدة - مكتبة العبيكان


والسلام عليكم..
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م