إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة amatollah
ما حكم قراءة القرآن بالنسبة للحائض من التفسير؟
|
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة فلماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولونه ؟
الجواب : لا أدري هل السائلة تريد الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباحها , وعلى كل حال فهناك احاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن ) ولكن هذه الاحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت لها حجة ولا تلزم الناس بمقتضاها , لكنها تورد شبهة فلهذا قلنا أن الأولى لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
مس المصحف
فلا يجوز للحائض أن تمس المصحف
ولكن يجوز لها قراءة القران بدون مس على الصحيح ,
وهو اختيار شيخ الإسلام (28/184) وابن القيم وابن باز وابن عثيمين لأنه لم يرد دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن.
أما تحريم المس فلعموم حديث ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع ( 7780)
ولهذا يجوز للحائض:
1ـ أن تقرأ القرآن الموجود في كتب التفسير.
2ـ أو تلبس قفازات ونحو ذلك مما يمنع الملامسة.
حديث ضعيف في منع الحائض من قراءة القران
حديث ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيء من القرآن ) فقد رواه الترمذي(131) وضعفه ابن تيمية (21/460) وجمع من أهل العلم , قال الحافظ : ضعيف من جميع طرقه , وضعفه الألباني في الإرواء ( 1/206) وابن باز في فتاوى إسلامية (1/239) , والفرق بين الحائض والجنب
أن أمر الجنب بيده يستطيع أن يغتسل ويمس المصحف ويقرأ ,أما الحائض فلابد من زوال الحيض وهذا ليس بيدها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ