مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الثقافي > خيمة الثقافة والأدب
اسم المستخدم
كلمة المرور

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 13-12-2005, 06:32 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي


المادة 131

اذا اتهمت سيدة متزوجة من قبل زوجها ، و لكنها لم تضبط مع رجل آخر ، فعليها أن تؤدي القسم أمام الإله و تعود الى بيتها ..


المادة 136

اذا كان رجل قد هجر مدينته و هرب ..( وبعد رحيله دخلت زوجته بيت رجل آخر) .. فاذا عاد زوجها الهارب بعد مدة فلا تعود اليه ..

المادة 138

اذا رغب رجل في تطليق زوجته الأولى التي لم تنجب له أبناء ، فعليه أن يعوضها نقودا بقدر مهرها و يسلمها ما أحضرت من بيت أبيها ..

المادة 141

اذا أصرت زوجة على الخروج من بيت زوجها دون إذن منه بأكثر من مرة والاستخفاف بالقيم الزوجية .. فان أراد زوجها على تطليقها ، بعد أن يثبت سلوكها .. فلا مهر لها و لا متاع .. واذا أراد أن يبقيها و يتزوج بأخرى فعليها أن تكون خادمة للزوجة الجديدة ..

المادة 143

اذا لم تقم الزوجة القديمة العابثة بقيم الزوجية .. بما طلب منها بخدمة الزوجة الجديدة .. فانهم يوثقونها و يرمونها بالنهر ..

المادة 142

اذا قالت امرأة لزوجها ( لن تنالني ) .. وذلك لسلوكه الشائن و خروجه والعبث مع الساقطات .. فعلى ادارة البلدة التثبت من ذلك .. والتفريق بين الزوجين ملزمين الزوج بدفع كل المستحقات لها ..
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 14-12-2005, 03:34 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 148

اذا كان رجل قد تزوج امرأة و أصابها مرض خطير .. وعزم على الزواج من امرأة ثانية ، فيمكنه أن يتزوج ولا يجوز له ان يطلق الزوجة المصابة بالمرض الخطير ، ولها الحق بالبقاء ببيتها وعليه إعالتها طالما كانت على قيد الحياة .

المادة 149

اذا لم ترغب المرأة في المادة السابقة العيش في بيت زوجها ، فعليه أن يرد عليها بائنتها التي جاءت بها من بيت أبيها و السماح لها بالعودة لأهلها .

المادة 150

اذا وهب رجل لزوجته حقلا أو بستانا أو متاعا ودون ذلك برقيم مختوم . فبعد وفاة زوجها لا يحق لأبناءها المطالبة بمال أبيهم . ولها الحق في تفويض إدارة أملاكها لمن تحب من أبناءها . ولا يحق لها تفويض غريب .

المادة 151

اذا تعاهدت زوجة مع زوجها ، على أنه اذا عجز عم سداد دينه لدائن ، فلا يستولي عليها الدائن من ضمن أملاك زوجها المدين . فان الدائن لا يحق له الاستيلاء على الزوجة اذا كان هذا مدونا بعقد الزواج .

المادة 152

أما اذا كان الدين قد تم بعد الزواج فان الزوجة ، تعتبر مدينة مع الزوج وعليها الخضوع لما يرضي الدائن .
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
  #3  
قديم 21-12-2005, 12:44 PM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي :

المادة 153

اذا كانت زوجة رجل قد تسببت في موت زوجها ، بسبب رجل آخر ، فسوف تحرق .

المادة 159

اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى بيت عمه و أعطى المهر ، ونظر (بعدئذ) الى امرأة ثانية ، وقال لعمه : (لن أتزوج ابنتك ) ، فلوالد الفتاة أن يأخذ كل شيء كان قد جلبه اليه .


المادة 160

اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى عمه ودفع المهر ، ثم قال والد البنت : لن أعطيك ابنتي ، فعليه ان يرد كل ما أحضره خطيب ابنته مضاعفا .

المادة 161

اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى بيت عمه ، ودفع اليه المهر . وجاء منافس له يقدح بصفاته ، فعلى والد البنت اذا صدق الوشاية ان يعيد للخاطب كل شيء مضاعف ، ويمنع عليه تزويج ابنته للواشي .

المادة 162

اذا توفت زوجة رجل ، وقد تركت له أبناء ، فلا يجوز لوالدها المطالبة باسترداد بائنتها ، فهي من حق أبنائها .

المادة 163

ان توفت زوجة رجل ، ولم تترك له أبناء ، فلوالدها الحق بالمطالبة بالبائنة .
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م