مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الثقافي > خيمة الثقافة والأدب
اسم المستخدم
كلمة المرور

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 21-12-2005, 12:44 PM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي :

المادة 153

اذا كانت زوجة رجل قد تسببت في موت زوجها ، بسبب رجل آخر ، فسوف تحرق .

المادة 159

اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى بيت عمه و أعطى المهر ، ونظر (بعدئذ) الى امرأة ثانية ، وقال لعمه : (لن أتزوج ابنتك ) ، فلوالد الفتاة أن يأخذ كل شيء كان قد جلبه اليه .


المادة 160

اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى عمه ودفع المهر ، ثم قال والد البنت : لن أعطيك ابنتي ، فعليه ان يرد كل ما أحضره خطيب ابنته مضاعفا .

المادة 161

اذا جلب رجل هدية الخطوبة الى بيت عمه ، ودفع اليه المهر . وجاء منافس له يقدح بصفاته ، فعلى والد البنت اذا صدق الوشاية ان يعيد للخاطب كل شيء مضاعف ، ويمنع عليه تزويج ابنته للواشي .

المادة 162

اذا توفت زوجة رجل ، وقد تركت له أبناء ، فلا يجوز لوالدها المطالبة باسترداد بائنتها ، فهي من حق أبنائها .

المادة 163

ان توفت زوجة رجل ، ولم تترك له أبناء ، فلوالدها الحق بالمطالبة بالبائنة .
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م