مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 28-03-2006, 05:30 AM
الغرباء الغرباء غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
الإقامة: دولة الخلافه الاسلاميه
المشاركات: 2,050
إفتراضي الشيخ العلامه بن عثيمين

وننقل هنا بعض أقوال أهل العلم في مسألة تكفير من لم يحكم شرع الله لزيادة البيان:

- قال الإمام ابن جَرير رحمه الله "... عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود رضي الله عنه عن الرشوة فقال: من السحت، فقالا: وفي الحكم ؟ قال: ذاك الكفر، ثم تلا قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولئك هُمُ الكافرونَ}.

-وقال ابن كثير: "قال السدي: يقول تعالى ومن لم يحكم بما أنزَلْتُ فتَرَكَه عمداً أو جارٍ وهو يعلم، فهو من الكافرين" .. أقول: وما يفعله كثير من الحكام اليوم هو من الجور بعد العلم.

- وقال الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآية {فأُولئك هم الكافرون} قال: "لفظ "مَن" مِن صنيع العموم، فيُفيد أنّ هذا غيرُ مختصٍ بطائفة معيّنة، بل بكل من ولي الحكم .. وقيل هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله [إذا] وقع استخفافاً أو استحلالاً أو جحداً" .. أقول: وأي استخفاف أعظم من تبديل شرع الله بغيره وجعله دستوراً للناس وإلزام الناس به !!

- وقال رحمه الله في رسالته "الدواء العاجل في دفع العدو الصائل" «القسم الثاني: ... منها: أنهم يحكمون ويتحاكمون إلى من لا يعرف إلاّ الأحكام الطاغوتية منهم في جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم... ولا شك أنّ هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه الصلاة والسلام إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعيّن حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية .. وقد تقرر في القواعد الإسلامية: أن منكر القطعيّ وجاحده، والعامل على خلافه، تمرداً، أو استحلالاً، أو استخفافاً، كافر بالله وبالشريعة المطهرة التي اختارها الله تعالى لعباده"

- وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: "والطواغيت كثيرة وروؤسهم خمسة: الأول: الشيطان.. والثاني: الحاكم الجائر المغير لأحكام الله .. والثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله .. الرابع: الذي يدّعي علم الغيب من دون الله .. الخامس: الذي يُعبد من دون الله وهو راضٍ بالعبادة"

- قال الإمام السُدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله}: "من تركه عمداً أو جارٍ وهو يعلم فهو من الكافرين"

- وقال الإمام ابن راهويه رحمه الله تعالى: «قد أجمع المسلمون أنّ من سبّ الله تعالى، أو سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو دفع شيئاً ممّا أنزل الله، أو قتل نبيّاً من أنبياء الله، أنّه كافرٌ بذلك، وإن كان مقرّاً بما أنزل الله" (الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية) ..

- وقال الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى "أمّا الذي يجتهد ويشرّع على قواعد خارجة عن قواعد الإسلام، فإنّه لا يكون مجتهداً ولا يكون مسلماً، إذا قصد إلى وضع ما يراه من الأحكام وافقت الإسلام أم خالفته... بل كانوا بها لا يقلون عن أنفسهم كفراً حين يخالفون" ..

- وقال ابن حزم رحمه الله (في الإحكام ج1 ص 73) : "فإن كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبي صلى اللع عليه وسلم أن يحرم شيئا كان حلالاً إلى حين موته صلى الله عليه وسلم أو يحل شيئا كان حراماً إلى حين موته صلى الله عليه وسلم أو يوجب حدا لم يكن واجباً إلى حين موته صلى الله عليه وسلم أو يشرّع شريعة لم تكن في حياته صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشركٌ حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولا فرق"..

- وقال أيضا: "لأن إحداث الأحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعض حد الزنا أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شيء منها، أو إحداث فرض جديد، وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك، وأي هذه الوجوه كان‎ فالقائل به كافر مشرك لاحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين لأنه مبدل لدينه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه " ومن الله تعالى نعوذ من غضبة لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك"
(الإحكام : ج6 ص110)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتبع باذن الله
__________________
  #2  
قديم 28-03-2006, 05:33 AM
الغرباء الغرباء غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
الإقامة: دولة الخلافه الاسلاميه
المشاركات: 2,050
إفتراضي الحكم بغير ما انزل الله

- قال الشيخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في تعليقه على قول ابن حزم: "وهؤلاء المشرّعون ما لم يأذن به الله تعالى، إنما وضعوا تلك الأحكام الطاغوتية لاعتقادهم أنها أصلح وأنفع للخلق وهذه ردة عن الإسلام، بل إن اعتبار شيء من تلك الأحكام ولو في أقل القليل [يعتبر] عدم رضا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كفر ناقل عن الملة، إضافة إلى أن هذا التشريع يُعدّ تجويزاً وتسويغاً للخروج على الشرع المنزّل، ومن سوّغ الخروج على هذه الشريعة فهو كافرٌ بالإجماع".

- وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي منكراً على من استدلّ على أنّ الكفر الوارد في الآية {فأولئك هم الكافرون} كفر أصغر: «وقيل المراد كفر النعمة، وضعف بأن الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين، وقالها ابن الأنباري: فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفّار. وضعف بأنّه عدول عن الظاهر" (تفسير البحر المحيط : ج3 ص493)

- وقال الإمام الرازي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: {فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يُصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] أن: "...في هذه الآيات دلائل على أن من ردّ شيئاً من أوامر الله أو أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد وذلك يوجب صحة ما ذهب الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة..." (التفسير الكبير)

- قال الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفُسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} [النساء: 65]: «وفي هذه الآية دلالة على أن من ردّ شيئاً من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواءً ردّهُ من جهة الشكِ فيه، أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم لأنّ الله تعالى حكم بأنّ من لم يسلِّم للنبيّ صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان" (أحكام القرآن : ج3)

- قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حال المستحلّ الذنوب: "وما أقرب هذا المسلك من عقد من يتخذ من سنن الأكاسرة والملوك المنقرضين عمدة الدين، ومن تشبث بهذا فقد انسل عن ربقة الدين انسلال الشعرة من العجين" (غياث الأمم)

- وقال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلاّ ليُطاع بإذن الله} [النساء: 64]: "وكأنّه احتجّ بذلك على أنّ الذي لم يرضَ بحكمه -وإن أظهر الإسلام- كان كافراً مستوجب القتل، وتقريره أنّ إرسال الرسول لمّا لم يكن إلاّ ليطاع، كان من لم يطعه ولم يرض بحكمه، لم يقبل رسالتَه، ومن كان كذلك كان كافراً مستوجب القتل" (أنوار التنزيل)

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : "والإنسان متى حلَّل الحرام المجمع عليه وحرَّم الحلال المجمعُ عليه أو بدَّل الشرع المجمعُ عليه كان كافراً مرتداً باتّفاق الفقهاء" (مجموع الفتاوى ج3 ص267) .. أقول: وهل هناك خلاف في تحريم الخمر والزنا والربا وموالاة الكفار وفرضِيَّة الجهاد في سبيل الله !!

- وقال كذلك: "ولا ريب أنّ من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فمن استحلّ أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتّباعٍ لما أنزل الله فهو كافر، فإنّه ما من أمّة إلاّ وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أنّ هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر، فإنّ كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلاّ بالعادات الجارية بينهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنّه لا يجوز الحكم إلاّ بما أنزل الله فلم يلتزموا بذلك بل استحلّوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفّار، والحكم بما أنزل الله واجب على النبيّ صلى الله عليه وسلم وكلّ من تبعه ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر" (منهاج السنة ج3 ص 22).

- وقال في رسالته "التسعينيّة": "والإيجاب والتحريم ليس إلاّ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمن عاقب على فعل أو ترك، بغير أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشرّع ذلك ديناً، فقد جعل لله نداً ولرسوله صلى الله عليه وسلم نظيراً، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذّاب، وهو ممّن قيل فيه {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}" (مجموع الفتاوى : ج5 ص14)

- وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال: «...إن اعتقد [أي الحاكم] أن الحكم بما أنزل الله غير واجب أو أنه مخير فيه أو استهان به مع تيقّنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر..." (شرح الطحاوية : ج2 ص446) .. أقول: وأي تهاون أعظم من استبدال شرع الله بشرع الكفار !!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتبع
ان شاء الله
__________________
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م