مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 04-04-2006, 04:16 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

تاريـخ الدبلوماســـية (الجزء الثاني )بقلم: د. حنان اخميس- دراسات دولية
- البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية :-
1- نجحت هيئة الأمم المتحدة في عقد مؤتمر دولي في فينا و صدر عن المؤتمرين في 13 آذار عام 1975 "اتفاقية تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الصفة الكونية من 92 مادة – تنظم علاقات و قواعد دبلوماسية متعددة قائمة بين دولة مرسلة ، و دولة مضيفة توجد على إقليمها المنظمة و هذه الأخيرة التي تستقبل البعثة او وفد الدولة المرسلة .
2- ان اتفاقية تمثيل الدول لعام 1975 تنظم علاقات دبلوماسية مثلثة الأطراف اي العلاقات بين منظمة دولية و دولة مرسلة و دولة مضيفة .
*أحكام تعيين البعثة و أعضائها – اتفاقية عام 1961
و قواعد اتفاقية 1969 :-
1- تكوين البعثة : تتضمن الاتفاقية تحديد أحكام تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية ذات الصفة الكونية او لدى هيئاتها او لدى المؤتمرات التي تدعو إليها او تعقد تحت رعاياتها و ذلك دون استبعاد بقية المنظمات الآخر في حال وافقت على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية .
2- فإن هذه الاتفاقية تنظم الوضع القانوني للبعثات الدائمة للدول الأعضاء و لبعثات المراقبة الدائمة للدول غير الأعضاء او للوفود المرسلة للهيئات او للمؤتمرات او لوفود مراقبة لهذه الهيئات و المؤتمرات .
3- بالنسبة للبعثات الموفدة لدى المنظمات الدولية فإن عنصر الاعتراف او عدمه او غياب او قطع العلاقات الدبلوماسية او القنصلية بين الدولة المرسلة و الدولة المضيفة هو شرط غير ضروري لإرسال بعثة لدى منظمة دولية تقيم على إقليم دولة مضيفة و هذا ما تؤكده المادة رقم 82 على الشكل التالي : هذا على صعيد عنصر الاعتراف :-
1- بموجب هذه الاتفاقية ان حقوق و التزامات الدولة المضيفة و الدولة المرسلة لا تتأثر بعدم اعتراف دولة من هاتين الدولتين ، بالدولة الآخر او بحكومتها و لا بعدم وجود علاقات دبلوماسية او قنصلية او قطعها بينها .
2- ان إقامة و استمرار بعثه ، و إرسال او وجود وفد او وفد مراقبة او كل إجراء تطبيقي لهذه الاتفاقية لا يتضمن بذاته ، اعترافات الدولة المرسلة بالدولة الضعيفة او بحكومتها او من الدول المضيفة بالدولة المرسلة او بحكومتها .

- أما على صعيد عنصر الرضى – يقول عبد الله العريان :
_ يتأسس عنصر الرضى أساسا بين الدولة المضيفة و المنظمة الدولية من جهة ، و من جهة أخرى ، بين المنظمة الدولية و الدولة المرسلة كما ان غياب العلاقات الدبلوماسية او القنصلية او عدم الاعتراف بين دولة مضيفة و أخرى مرسلة ليس له الآثار إلا في إطار علاقاتهم المتبادلة .
*حددت المادة رقم 8 أحكام تعيين و اعتماد رئيس البعثة :
1- الفقرة الأولى : نصت على انه لا يجوز للدولة المرسلة اعتماد نفس الشخص بوصفه رئيسا لبعثة لدى منظمتين او عدة منظمات دولية او تعيين رئيس بوصفه أحد الأعضاء الدبلوماسيين لإحدى بعثاتها الأخرى .
2- الفقرة الثانية :انه يجوز للدولة المرسلة اعتماد أحد الأعضاء الدبلوماسيين لبعثة بوصفه رئيس بعثة لدى عدة منظمات دولية او تعيين أحد أفراد البعثة بوصفه أحد أفراد إحدى بعثاتها الأخرى .
3- الفقرة الثالثة : انه يجوز لدولتين او عدة دول اعتماد نفس الشخص بوصفه رئيسا لبعثة لدى نفس المنظمة الدولية .
- ومع التقيد بأحكام مادة رقم 13 و مادة رقم 14 من اتفاقية 1961:
1- حيث اعتبر ان كتاب الاعتماد يمكن ان يصدر عن رئيس الدولة ، او رئيس الحكومة او وزير الخارجية ، او أية سلطة صالحة في الدولة المرسلة إذا سمحت لوائح المنظمة ، و يقدم هذا الكتاب الى المنظمة ، كما نصت المادة رقم 11 على إمكانية اعتماد ممثليها لدى هيئات المنظمة المختلفة ، كما ان المادة 12 سمحت لرئيس البعثة بموجب وظائفه في تبني نص معاهدة بين دولته و المنظمة دون كتاب تفويض كامل الصلاحية ، أما بالنسبة للتوقيع على المعاهدة و إبرامها يجب ان يكون لديه تفويض كامل الصلاحية .
*وظائف البعثة و واجباتها :
_ وظائف البعثة الدائمة للدولة العضو :-
حددت المادة رقم 6 على الشكل التالي :
1- تأمين تمثيل الدولة المرسلة لدى المنظمة .
2- تعزيز العلاقة بين الدولة المرسلة و المنظمة .
3- خوض المفاوضات مع المفاوضات و في إطارها .
4- الاستعلام عن النشاطات في المنظمة و رفع تقرير عناه الى الحكومة الدولة المرسلة .
5- تأمين مشاركة الدولة المرسلة في نشاطات المنظمة .
6- حماية مصالح الدولة المرسلة لدى المنظمة .
7- العمل على تحقيق أهداف و مبادئ المنظمة بالتعاون معها و في إطارها .
*أما بالنسبة لوظائف بعثة المراقبة الدائمة للدولة غير العضو في المنظمة كما نصت المادة رقم 7 على الشكل التالي :
1- تأمين تمثيل الدولة المرسلة ، و حماية مصالحها لدى المنظمة و توثيق العلاقة معها .
2- الاستعلام عن النشاطات في المنظمة و رفع تقرير عنها الى حكومة الدولة المرسلة .
3- تعزيز التعاون مع المنظمة و التفاوض معها .
*أما على صعيد انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي او رئيس البعثة فقد حددت المادة رقم 40 الأحكام التالية :
1- إعلان الدولة المرسلة للمنظمة بانتهاء الوظائف الدبلوماسية .
2- إذا استدعيت البعثة نهائيا او مؤقتا ، كما نصت المادة 41 على انه عندما تستدعي البعثة نهائيا او مؤقتا فيجب على الدولة ان تحترم و تحمي مقرات و أموال و محفوظات البعثة ، كما انه يجب على الدولة المرسلة اتخاذ كل التدابير لتحرير الدولة المضيفة من هذا الالتزام الخاص، كما انه يجوز ان يعهد بحراسة المقرات و الأموال و المحفوظات البعثة الى المنظمة او وافقت او الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المضيفة .
*نظام الحصانات و الامتيازات :
1- نصت المادة 20 على ان الدولة المضيفة تمنح البعثة كل التسهيلات اللازمة للقيام بوظائفها و تساعدها المنظمة في الحصول على التسهيلات التي تتعلق بصلاحيتها الخاصة .
2- تساعد الدولة المضيفة و المنظمة الدولة المرسلة على الحصول على مقرات للبعثة و على الحصول على المساكن اللائقة لأعضاء البعثة .
3- ان حصول اي اعتداء على مقرات البعثة تتخذ الدولة المضيفة كل التدابير اللازمة لمعاقبة الأشخاص من الذين ارتبكوا الاعتداء .
4- فقد نصت المادة رقم 50 على ان الوضعية الخاصة لرئيس الدولة الأشخاص ذوي الرتب العالية كرئيس الوزراء و وزير الخارجية حيث تمنح كافة التسهيلات و الحصانات المقررة لهذه الاتفاقية بموجب القانون الدولي .
*مصادر قواعد التبادل الدبلوماسي الدائم :
الفقرة الأولى : أنواع المعاهدات و القانون الدولي :-
1- تعتبر المعاهدات و الاتفاقيات الدولية من المصادر الأساسية للعلاقات الدبلوماسية ، مع ظهور اتفاقيات و نصوص مكتوبة من قوانين و مراسيم و تشريعات داخلية شكلت مصدرا مهما في تدوين قواعد العمل الدبلوماسي و مع الانتقال الى مرحلة الدبلوماسية الدائمة ، منذ القرن الخامس عشر برزت الحاجة لتحديد و تنظيم و تقنين قواعد الدبلوماسية على الصعيد الدولي :
_ فكانت معاهدة او اتفاقية وستفاليا عام 1648 التي جاءت بمبدأ التوازن الأوروبي و مبدأ البعثات الدبلوماسية الدائمة لمراقبة هذا التوازن .
_ مؤتمر فينيا عام 1815 التي انبثقت عنه اتفاقية فينيا .
_ و برتوكول اكس لاشابيل عام 1818 حيث بحث مسالة السلم بين الدول .
_ اتفاقية هافانا عام 1928 و نهاية الحرب العالمية الثانية و ظهور هيئة الأمم المتحدة .
*تعريف قانون المعاهدات :
__________________
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م