مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 04-04-2006, 03:20 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

في مادة رقم (2-1) على الشكل التالي :
1- تعريف كلمة معاهدة : كل اتفاق دولي مبرم خطيا بين الدول و محدد من القانون الدولي و سواء كان مدونا في وثيقة واحدة او وثيقتين او عدة وثائق ملحقة و مهما يكن تأثيره الخاص .
2- يعرف شارل روسو : المعاهدة هي مصطلح يطبق عادة و ليس حصرا على الالتزامات الدولية و ينصب على غرض منهم ، و الاتفاقية و هي مصطلح يطبق عندما يحصل إرساء قواعد قانونية او يستخدم لتحقيق او إنجاز عملية قانونية محددة .
3- يعرف بول روتر : ان الاتفاقية هي تعبير عن ارادات متطابقة تعزى الى شخصين او عدة أشخاص للقانون الدولي المخصصة لإنشاء آثار قانونية وفقا لقواعد القانون الدولي .
*تصنف المعاهدات الى صنفين :
1- المعاهدات العقدية : و هو طبيعة مادية مثل معاهدات التحالف و التجارة و هي وثائق ذات ذاتي تولد التزامات متبادلة على كاهل الدولة المتعاقدة .
2- المعاهدات الشارعة او المعيارية : تقوم على تمييز ذي طبيعة شكلية او صورية و على وضع قاعدة قانونية صالحة موضوعيا و تتميز بتطابق مضمون إدارة الموقعين عليها.
مثل اتفاقية عصبة الأمم المتحدة في 28/6/1919
و ميثاق هيئة الأمم في 26/6/1945
و اتفاقيات لاهاي في 29/7/1899- 18/10/1907
و هو التمييز القائم بين المعاهدات الثنائية و الجماعية .
1- المعاهدات الثنائية : تبرم بين دولتين .
2- المعاهدة الجماعية : تبرم بين مجموعة من الدول .
ينقسم الموظفون الدبلوماسيون الى ثلاث درجات حسب اتفاقية فينيا عام 1815 :
1- السفراء و وكلاء البابا او القاصدون الرسوليون لهم وحدهم الطابع التمثيلي .
2- المندوبون و الوزراء او غيرهم المعتمدون لدى الملوك .
3- القائمون بالأعمال المعتمدون لدى وزراء الخارجية .
*المادة الثانية :
ليس للموظفين الدبلوماسيين بمهمة فوق العادة اي تقدم على سواهم من جراء قيامهم بهذه المهمة .
*المادة الثالثة :
تقرر في كل درجة أسبقية الموظفين الدبلوماسيين بالاستناد الى تاريخ التبليغ الرسمي لوصولهم الى الدولة المضيفة .
*المادة الرابعة :
تحدد كل دولة نمطا واحد لاستقبال الموظفين الدبلوماسيين من كل درجة .
*المادة الخامسة :
ان روابط القربى او النسب بين بلاط الملوك لا تمنح موظفيهم الدبلوماسيين أية أسبقية و كذلك الحال في شأن التحالفات السياسية .
*المادة السادسة :
في الوثائق و المعاهدات المبرمة بين عدة قوى و ينص على الأسبقية بالتناوب يعمد الى القرعة بين الوزراء و ما يتبع الترتيب من التوقعات .
و قد اندمجت هذه القرارات في بروتوكول خاص عام 1815 و وقعها ثمانية دول هي ( النمسا – إسبانيا – فرنسا – بريطانيا – البرتغال – بروسيا – روسيا – السويد )
*البند الثالث – اتفاقية هافانا 1928 و التي تتعلق بالتمثيل و الحصانة :
1- الممثلون الدبلوماسيون يمثلون حكوماتهم و السلطات الدستورية في بلادهم لا الأشخاص مثل رؤساء الدول كما كان سائدا من قبل .
2- تبادل التمثيل لا يكون إلا بين الدول التي تعترف حكوماتهم بعضها ببعض .
3- لا يمنح الممثلون الدبلوماسيين إلا الحصانات اللازمة لهم للقيام بأعمالهم الرسمية .
4- لا يجوز لإحدى الدول الموقعة على الاتفاقية ان تعهد بتمثيلها الى من يتمتعون بجنسية الدولة التي يوجد بها مقر البعثة الدبلوماسية دون موافقة هذه الدولة .
5- الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون و الرسميون الملحقون بالبعثة و أفراد أسرهم . و هي الحرمة الشخصية و حصانة المقرات الرسمية و مساكن موظفيها و حماية ممتلكات رئيس و أعضاء البعثة ، و حرية اتصال الممثلين بحكوماتهم و عدم جواز التعرض لدار البعثة و منزل رئيسها من قبل السلطات القضائية و الإدارية للدولة المعتمد لديها دون إذن فيهم ، و كذلك الإعفاء من القضاء الجزائري و المدني بشكل مطلق بالإضافة الى الإعفاء من الضرائب العقارية بالنسبة لمقر البعثة و كافة الضرائب الشخصية لأفرادها و الإعفاء من الرسوم بالنسبة للبضائع اللازمة لأعمال البعثة الرسمية و العائدة لأفراد الأسرة .
*الجهود الرسمية و الخاصة :
_ البند الأول و التشريعات الوطنية :
لا بد من معرفة العلاقة القائمة بين التشريعات الداخلية و قواعد القانون الدولي العام يقول عز الدين فودة : ان القاعدة العامة هي ان قواعد الدبلوماسية التي يجري العمل بمقتضاها بين الدول و ينظمها القانون الدولي العام و تطبق هذه الدول القواعد بموجب ما يفرضه القانون الدولي عليها من التزامات و تبعات في هذا الشأن باعتبار أنها جزء من قانونها العام دون حاجة الى النص في دساتيرها او قوانينها الداخلية او في تشريعات خاصة .
*و يمكن ان نميز بين فئتين كبيرتين من القواعد الداخلية حسب ما ذكره "فيليب كاييه"
1- القواعد المتروكة لحرية تصرف الدول حيث ان القانون الدولي لا يملك في الميادين تشريعا يلزم الدول ان تتبنى مسلكا معينا مثلا بالنسبة للنظم الجمركية و الضرائبية و بالمجاملات الدبلوماسية اكثر مما يتعلق بالقانون الدولي .
2- القواعد القانونية الداخلية هدفها تكييف النظام القانوني الداخلي مع النظام القانوني الدولي ، بالتالي إلزام المسؤولية الدولية للدول في حال قامت الهيئات الداخلية للدول لانتهاك قواعد القانون الدبلوماسي .
*ان الغاية هي تكييف النظام القانوني الداخلي مع النظام القانوني الدولي يمكن حسب فيليب كاييه تعيين ثلاث حالات بشكل عام .
1- القوانين التي تلامس النظام القانوني الدولي و تلتقي معه ، ففي حالة معاملة البعثات الدبلوماسية يمنح النظام القانوني الداخلي ما يمنح النظام القانوني الدولي من حقوقه .
2- بعض التشريعات تمنح الدبلوماسيين معاملة أعلى من تلك التي يلحظها القانون الدبلوماسي ففي هذه الحالة لا توجد اي مشكلة .
3- بعض الدول تمنح الدبلوماسيين معاملة أدنى من تلك التي يلحظها القانون الدولي ، ففي هذه الحالة نلامس مشكلة الضمانات ان افضل و احسن الضمانات للقانون الدبلوماسي تقوم في أحد أسسه اي المعاملة بالمثل "مثلا حرية انتقال و تنقل الدبلوماسيين" .
*البند الثاني – اجتهاد المحاكم :
بالنسبة للاجتهاد : اي أحكام و قرارات المحاكم الداخلية و الدولية ، من داخلية و دولية و التي تتعلق بالأمور الدبلوماسية فإنها تشكل مصدرا للقانون الدبلوماسي بقدر ما توضح نقاطه الغامضة في بعض الأحيان ، و على الرغم من انه ليس لأحكام المحاكم في دولة ما صفة القانون في دولة أخرى ، و كذلك أحكام المحاكم الدولية ، فإنه يمكن الرجوع الى قضاء هذه المحاكم على سبيل الاستدلال و التعرف الى كيفية تطبيقه للقاعدة القانونية. كما انه يمكن سد الثغرات التي ترافق القانون الدبلوماسي بفضل صدور القرارات القضائية و على الصعيد الدولي يتمثل الاجتهاد في قرارات المحاكم التحكيمية و لجان التوفيق ، و قرارات محكمة العدل الدولية و هذه القرارات التي تتخذها المحاكم في حل المنازعات الدولية في مجال القانون الدبلوماسي .
__________________
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م