مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 19-04-2006, 03:08 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

*و قد برزت حصانة الدولة القضائية باعتبارها حصانة مطلقة من خلال الحصانة القضائية التي يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بموجب المادة رقم 31 من اتفاقية فيينا لعام 1961 وذلك على الشكل التالي: -
1- أكدت هذه المادة على أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة قضائية جزائية مطلقة.
2- أكدت على حصانة قضائية مدنية وإدارية مطلقة على جميع الأعمال التي يقوم بها نيابة عن دولته وتدخل في أغراض البعثة أما الأعمال الخاصة بالمبعوث والتي لا تدخل في أغراض البعثة ولا يقوم بها نيابة عن دولته فلا تشملها الحصانة وبالتالي يخضع المبعوث للقضاء الوطني.
و من هذا المنطلق تصبح الحصانة القضائية المطلقة التي تتمتع بها البعثة الدبلوماسية وأعضاؤها بناء على المعيار أو المفهوم الوظيفي مدخلاً وركناً أساسياً لفهم حصانة الدولة القضائية المطلقة، باعتبار أن الاتفاقيات الدبلوماسي أكدت على أن البعثة بوصفها ممثلة للدولة تستمد حصانتها منها.
__________________
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م