مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 28-06-2006, 07:19 AM
الرد الرد غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
المشاركات: 93
إفتراضي

فإن كان له دين في موضع و لم يمكنه أن يقبضه في ثلاثٍ، لم يُمكَّن من الإقامة أكثر من ثلاث، بل يوكِّل من يقبضه له.
و إن دخل الحجاز بإذن الإمام ومرضَ جازَ لَه أن يقيم في موضعٍ حتى يبرأ، وإن زادت إقامته على ثلاثٍ؛ لأن المريض يشق عليه الانتقال...
فرعٌ: قال الشافعي رحمه الله تعالى (و لا يُمنعُ أهل الذمة من ركوب بحر الحجاز و الاجتياز فيه؛ لأنَّه لا حُرمةَ للبحار، ولهذا لم يُبعث أحدٌ من الأنبياء صلوات الله عليهم إلى البحار، ويمنعون من الإقامة في سواحل بحر الحجاز وجزائره؛ لأنَّ لها حرمة أرض الحجاز)".
4/ قال العلامة الحافظ النووي (ت676هـ) في (شرح مسلم)(10/212) عند شرحه لحديث عمر وقول النبي r ليهود خيبر:" نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء و أريحاء- قال- في هذا دليلٌ على أن مراد النبي r بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها، وهو الحجاز خاصَّة؛ لأن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز، والله أ علم".
5/ ونقل أيضاً في (شرحه لمسلم)(11/93) الأقوال التي حكاها البغوي وقال: "و حكى الهروي عن مالك: أن جزيرة العرب هي: المدينة، والصَّحيح المعروف عن مالك أنها: مكة والمدينة و اليمامة واليمن، و أخذ بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهما من العلماء، فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب، وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكناها، ولكن الشافعي خصَّ هذا الحكم ببعض الجزيرة وهو الحجاز، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة و أعمالها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب، بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه.
قال العلماء: لا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز، ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام.
قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمها، فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال، فإن دخله في خفية وجب إخراجه، فإن مات ودُفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير، هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء.
وجوَّز أبو حنيفة دخولهم الحرم، وحجة الجماهير قول الله تعالى(إنما المشركون نجس..) الآية".
6/ وقال أيضاً في (شرحه لمسلم) (12/91) عند شرحه لإجلاء يهود بني النظير و قريظة (حديث ابن عمر) قال
:" فيه أن المعاهد و الذمي إذا نقض العهد صار حربياً، و جرت عليه أحكام أهل الحرب، وللإمام سبي من أراد منهم، وله المن على من أراد.
وفيه أنه إذا منَّ عليه ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده، وإنما ينفع فيما مضى لا فيما يستبقل، وكانت قريظة في أمان ثم حاربوا النبي ونقضوا العهد وظاهروا قريشاً على قتال النبي r".
7/ وقال أيضاً في (المنهاج) وهو في فقه الشافعية (9/397- مع شرحه النجم الوهاج) :" ويُمنعُ كلُّ كافرٍ من استيطان الحجاز، وهي مكة و المدينة واليمامة وقراها. وقيل: له الإقامة في طرقه الممتدة، ولو دخل بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع، فإن استأذن أذنَ له إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة و حمل ما يحتاج إليه، فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن له إلا بشرط أخذ شيء منها، ولا يقيم إلا ثلاثة أيام، ويمنع من دخول حرم مكة، فإن كان رسولا خرج إليه الإمام أو نائبه يسمعه..".
8/ قال الإمام ابن قدامة (ت620هـ) في (المغني) (13/242- ط التركي):" فصل: و لا يجوز لأحدٍ منهم سُكنى الحجاز، وبهذا قال مالكٌ و الشافعي؛ إلاَّ أنَّ مالكاً قال: أرى أن يُجلوا من أرض العرب كلِّها؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)، وروى أبو داود بإسناده عن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ( لأخرجن اليهود و النصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلماً) قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح، وعن ابن عباس قال: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: قال: ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم) وسكت عن الثالثة، رواه أبو داود.
وجزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن قاله سعيد بن عبدالعزيز..- ثم نقل أقوالاً بنحو مما تقدَّم في تحديدها وسبب تسميتها، ومما نقله قول- أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها، يعني أنَّ الممنوع من سُكنى الكفار به المدينة و ما والاها، وهو مكة و اليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخالفيها وما والاها، وهذا قول الشافعي؛ لأنهم لم يُجْلوا من تيماء ولا من اليمن، وقد روى أبو عبيدة بن الجراح أنه قال: إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: ( أخرجوا اليهود من الحجاز)، فأما إخراج أهل نجران منه؛ فلأن النبي صلى الله عليه و سلم صالحهم على ترك الربا، فنقضوا عهده، فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أُريدَ بها الحجازُ، وإنَّما سُمِّي حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد، و لا يمنعون من أطراف الحجاز، كتيماء وفيد ونحوهما، لأن عمر لم يمنعهم من ذلك.
فصل: ويجوز لهم دخول الحجاز للتجارة؛ لأنَّ النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر رضي الله عنه، وأتاه شيخٌ بالمدينة فقال: أنا الشيخ النصراني، وإنَّ عاملك عَشَرني مرتين، فقال عمر: و أنا الشيخ الحنيف، وكتب لَه عمر: أن لا يُعشروا في السَّنة إلا مرَّة.
و لا يأذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام على ما روي عن عمر رضي الله عنه ثم ينتقل عنه، وقال القاضي: يُقيم أربعة أيامٍ حدَّ ما يُتمُّ المسافر الصلاة.
والحكم في دخولهم إلى الحجاز في اعتبار الإذن كالحكم في دخول أهل الحرب دار الإسلام.
و إذا مرض بالحجاز جازت لَه الإقامة؛ لأنه يشق الانتقالُ على المريض، وتجوز الإقامة لمن يمرضه؛ لأنه لا يستغني عنه.
وإن كان له دينٌ على أحد وكان حالَّاً أُجبر غريمه على وفائه، فإن تعذر وفاؤه لمطل أو تغيب عنه فينبغي أن يمكَّن من الإقامة؛ ليستوفي دينه؛ لأنَّ التعدي من غيره و في إخراجه ذهابُ ماله..... وإن دعت الحاجة إلى الإقامة ليبيع بضاعته، احتمل أن يجوز؛ لأنَّ في تكليفه تركها أو حملها معه ضياع مالهِ، وذلك مما يمنع من الدخول بالبضائع إلى الحجاز فتفوت مصلحتهم، وتلحقهم المضرة بانقطاع الجلب عنهم، و يحتمل أن يمنع من الإقامة؛ لأن له من الإقامة بُدَّاً، فإن أراد الانتقال إلى مكان آخر من الحجاز، جاز، ويقيم فيه أيضاً ثلاثة أيام أو أربعة على الخلاف فيه، وكذلك إذا انتقل منه إلى مكان آخرٍ جاز، ولو حصلت الإقامة في الجميع شهراً، وإذا مات في الحجاز دُفن به؛ لأنه يشق نقله، وإذا جازت الإقامة للمريض، فدفن الميت أولى".
9/ قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني (ت 728هـ) كما في (مجموع الفتاوى) (28/630) وقد سئل هل المدينة من الشام؟ فأجاب:" مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من الحجاز باتفاق أهل العلم، ولم يقل أحد من المسلمين و لا غيرهم إن المدينة النبوية من الشام، وإنما يقول هذا جاهلٌ بحدِّ الشام والحجاز، جاهل بما قاله الفقهاء و أهل اللغة و غيرهم، ولكن يقال المدينة شامية، ومكة يمانية: أي المدينة أقرب إلى الشام، ومكة أقرب إلى اليمن، وليست مكة من اليمن ولا المدينة من الشام.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وهي الحجاز؛ فأخرجهم عمر رضي الله عنه من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد، ولم يخرجهم من الشام؛ بل لما فتح الشام أقر اليهود والنصارى بالأردن وفلسطين وغيرهما،كما أقرهم بدمشق وغيرها..".
10/ قال العلامة الفقيه كمال الدين الدَّميري (ت808هـ) في (النجم الوهاج شرح المنهاج)(9/397-402) شارحاً كلام النووي المتقدم في (المنهاج) :"..قال الجويني والقاضي حسين: الجزيرة هي الحجاز.



يتبع............
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م