مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الثقافي > خيمة الثقافة والأدب
اسم المستخدم
كلمة المرور

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 26-07-2006, 03:57 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 253

إذا استأجر رجل رجلا ليرعى حقله ، وسلمه كمية من الحبوب و أوكل إليه مراقبة البقر واستخدمه بمقتضى عقد ليزرع حقله ، فإذا سرق هذا الرجل البذور أو الطعام ، وتم مسكه فسوف تقطع يده .

المادة 254

إذا هزلت الماشية ، نتيجة اختفاء أعلافها فسوف يلزم من تعهد برعايتها ، بإعادة الحبوب مضاعفة ..

المادة 255

إذا كان الرجل ( المستأجر ) قد أجر بقر أو سرق البذور ولم يبذرها في الحقل ، فسوف يدان ذلك الرجل ، ويدفع في موسم الحصاد ستين كورا من الحبوب لكل بور ( من مساحة الحقل ) .

المادة 256

إذا لم يستطع الوفاء بالتزامه ، فعليهم أن يتركوا البقر تسحله داخل الحقل .

المادة 257

إذا كان رجل قد استأجر عاملا زراعيا ، فسوف يعطيه ثمانية كور من الحبوب سنويا كأجر له ..

المادة 258

يعطى لراعي البقر ستة كور من الحبوب سنويا ..

المادة 259

إذا سرق رجل محراثا من حقل ، فغرامته خمسة شيقلات من الفضة لصاحب المحراث ..

المواد من 260 الى 262

تبين الأجور في بعض الأعمال

المادة 263

إذا كان راعي قد أضاع (ثورا) أو (شاة ) سلمت إليه ، فسوف يعوض صاحبها ثورا بثور وشاة بشاة ..
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 12-08-2006, 01:55 PM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

آخر طائفة من شرائع حمورابي

المادة 264

إذا أعطيت لراع أبقار أو أغنام لرعيها ، واستلم أجرته كاملة وكان راضيا ، فإن نقص عددها ، وأدى ذلك لنقصان معدل الولادة ، فعلى الراعي تعويض هذا النقص وما يتبعه من منتوجات ..

المادة 265

إذا أعطيت لراع أبقار أو أغنام لرعيها ، ثم غير السمة ( العلامة) التي عليها بقصد إجرامي وباعها ، وثبت عليه ذلك ، فعليه دفع عشر أمثال ما سرق وباع .

المادة 266

إذا حل وباء في الإسطبل ، أو قتل الأسد الحيوانات ، فعلى الراعي أن يبرئ نفسه أمام الآلهة ، ويتحمل صاحب الحيوانات الخسارة .

المادة 267

إذا كان الراعي قد أهمل قطيعه في انتشار الوباء ، وثبت ذلك ، فعليه تعويض صاحب القطيع ..

المواد المتبقية وعددها حوالي 20 ، تحدد قيمة أجور الشغيلة ..

تمت
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م