مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 01-08-2006, 03:49 AM
حق وعدل حق وعدل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2006
المشاركات: 138
إفتراضي

قبل أن نُقوّم حقيقة النظام السعودي نُقدّم بعض القواعد الهامة في هذا الجانب:

أولاً: وجوب الحكم بما أنزل الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بل معلوم من الدين بالضرورة، قال تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيماً} (النساء؛ 4:105) . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : [ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}، وقوله تعالى : {فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليماً}]، مجموع الفتاوى (35/407 - 408). وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: [وتحكيم شرع الله وحده دون كل ما سواه، شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتين أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله هو المتبع المحكم ما جاء به فقط. ولا جُردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند النزاع] عن فتاوى الشيخ (12/251).

ثانياً: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله تحاكم إلى الطاغوت. وأن سن التشريعات المخالفة لحكم الله، أياً كان اسمها، هو من الكفر البواح. قال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: [فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر] عن منهاج السنة النبوية (3/22)، وقال: [والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه، أو حرّم الحلال المجمع عليه، أو بدّل الشرع المجمع عليه، كان مرتداً]، (مجموع الفتاوي 3/267)، وقال ابن القيم رحمه الله: [من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء عن الرسول فقد حكم بالطاغوت وتحاكم إليه، وقد أمرنا سبحانه باجتناب الطاغوت قال سبحانه: {والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها}، فالاحتكام إلى شريعة الطاغوت هو نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بهجرها واجتنابها]، (إعلام الموقعين ج1 ص49) . وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: [من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكاً في الطاعة وخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك}، وقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت، ويسلموا تسليماً}]. (فتح المجيد ص392). ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية: [وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين كما قال تعالى: {ألم تر إلى الذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً}] (رسالة تحكيم القوانين).

ثالثاً: الالتزام بحكم الله يقتضي هيمنة الشرع على كل نظام وقانون وهيئة ومحكمة ومؤسسة. وإقرار أي قانون مخالف للشرع حتى لو كان فرعياً أو صغيراً هو من الحكم بغير ما أنزل الله، ويترتب عليه ما يترتب على ذلك. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: [كل بدعة - وإن قلّت - تشريع زائد أو ناقص، أو تغيير للأصل الصحيح، وكل ذلك قد يكون ملحقاً بما هو مشروع، فيكون قادحاً في المشروع، ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامداً لكفر، إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير - قل أو كثر - كفر، فلا فرق بين ما قلّ أو كثر]، (الاعتصام 2/61). قال الجصاص: [إن من ردّ شيئاً من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خارج من الإسلام، سواء ردّه من جهة الشك فيه، أو من جهة ترك القبول والامتناع عن التسليم]، (أحكام القرآن 2/214). وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته إلى أمير الرياض: [واعتبار شيء من القوانين للحكم بها، ولو في أقل القليل، لا شك أنه عدم رضاً بحكم الله ورسوله، ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص، وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها، وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم، واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة. والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية[، (مجموع فتاوى الشيخ، راجع الملحق!) .

رابعاً: سن القوانين والأنظمة واللوائح الوضعية، وإقامة المحاكم أو الهيئات التي تحكم بها، هو لاشك من الحكم بغير ما أنزل الله، ويترتب عليه ما يترتب على ذلك، قال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون؟! ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}، يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: [ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناه عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيره، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد هواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله هليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر، يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير] أ.هـ.

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: [إن من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عيه وسلم ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين]. ويقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»: [تحكيم النظام المخالف لتشريع خالق السموات والأرض في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم كفر بخالق السموات والأرض ،وتمرد على نظام السماء، الذي وضعه من خلق الخلائق كلها، وهو أعلم بمصالحها، سبحانه وتعالى أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}، {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون}] أضواء البيان (4/84). ويقول الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في تعليقاته على كتاب التوحيد في شأن مُحَكِّم القوانين الوضعية: [فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها، ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها]، من فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، هامش ص (3/396). ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحكيم القوانين الوضعية: [فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة، على اختلافهم، في تكفير القائل به والداعي إليه] عمدة التفسير (4/157).
  #2  
قديم 01-08-2006, 03:57 AM
حق وعدل حق وعدل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2006
المشاركات: 138
إفتراضي

الباب الرابع
السعودية الربوية


إذا كنت ياأخي القارئ ممن لا يحمل التابعية «السعودية» المقدسة، وأسعدك الحظ ذات يوم، بعد طول كد وعناء فحصلت على تأشيرة حج أو عمرة، وأنعم الله عليك فتجاوزت النقاط السعودية الحدودية بسلام، أي بدون ضرب أو جرح أو اعتقال، أما المعاملة المهينة، كمعاملة الحيوانات، والاحتقار الشديد من قبل سلطات الجوازات، فهذه قدر محتوم، وضريبة لا بد منها لمن «تجرأ» على الوصول إلى بلاد الحرمين، وإقلاق راحة الحكام هناك بحجه أو عمرته، إذا أنعم الله عليك وأفلتَّ من تلك النقاط الحدودية ووصلت إلى مكة أو المدينة ــ حرسهما الله من فساد آل سعود، وعهرهم ــ فإن أول ما تلحظه من بصماتهم الخبيثة على هاتين المدينتين، بل وعلى دولة التوحيد المزعومة وجزيرة العرب كلها، تلك البنوك الربوية المنتشرة في كل مكان. فسترى وأنت خارج من أبواب الحرم عن يمينك وعن يسارك وحين تتجول في شوارعه، من أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك، إذا أطللت من شرفات عماراتها وفنادقها، فروعاً عديدة لبنوك ربوية كثيرة، فترى البنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الأمريكي، طبعاً، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي الهولندي، والبنك العربي الوطني، وبنك القاهرة السعودي، وبنك الجزيرة، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري، وغير ذلك مما لا يحضرني إحصاؤه الآن. هذه البنوك تعمل بالطبع تحت سمع وبصر وحماية ورعاية الدولة وفي ظل تشريعاتها الربوية، فلا يعقل أن تظهر هذه البنوك رغماً عن أنف الدولة، ودون رغبتها و إرادتها، أو أن تظهر وتقوم وهكذا خبط عشواء بلا تشريعات وقوانين تنظم أمور هذه البنوك وأعمالها، وتحدد المقدار الربوي المسموح به في التعاملات والحسابات والقروض، وتبين أن أوجه المعاملات وأنواعها المباحة من المحظورة، هذه كلها أمور بدهية مادامت هذه البنوك، قائمة و مصرحاً لها، وقد قدمنا فيما مضى تشريعات وقوانين هذه الدولة الداخلية: الفرع (ب) من المادة (1) من قانون مراقبة البنوك السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م5/) لسنة 1386هـ، والتي أعطت الشّرعية لهذه البنوك وأباحة لها القيام بجميع ما يدخل تحت لفظة أعمال البنوك مطلقاً، دونما قيد أو استثناء. فأين «حامي الحرمين»، أو بالأصح: «حرامي الحرمين»، من هذا الباطل العظيم والإفك المبين؟ لماذا لايحمي الحرمين ويطهرهما من هذا الرجس الحرام؟! أتراه مستضعف ومكره وهذه الأمور والتشريعات والبنوك تقوم رغماً عن أنفه؟! لا والله، بل برضاه وإقراره وتوقيعه وإذنه وتصريحه ومرسوماته!!

ومن الفضائح التي يعرفها أكثر المشايخ في هذا الباب أن أية قضية لها علاقة بالربا والبنوك لاتحول اليوم إلى المحاكم الشرعية بل تحول إلى (مؤسسة النقد) حيث يوجد لجان مختصة بهذه القضايا فتقوم بدراستها وإستصدار (أمر سامي!!) أو حكما طبقاً لنظام مؤسسة النقد، ووفقاً لمادة رقم كذا ومرسوم كذا، وهكذا إلى أعلى درجات التقاضي أمام لجان فض النزاعات المصرفية.

فالرّبا والمرابون لهم جهاتهم المختصة التي يتحاكمون فيها، إلى غير حكم الله ورسوله طبعاً، إذ ليس لشرع الله في دولة آل سعود دخل في هذا، الشرع عندهم ألعوبة يضعونه في أي زاوية يشاؤون للتلبيس على الخلق، أما في غير ذلك فهم أصحاب التشريع وهم المقننون.

وفي ما مضى من الأزمنة كان أحدهم إذا استدان من مؤسسة من المؤسسات أو بنك من البنوك وتحصل على ربا تأخيري، جاء إلى قاضي المحكمة الشرعية فأعطاه القاضي بموجب الشرع صكاً بأنه ليس عليه أو في ذمته إلا المبلغ الأصلي، وأن الربا باطل في الشرع. فأحدث هذا عند الدولة السعودية («المباركة، التي نصر الله بها الحق وأهله»، على حد تعبير بن باز)، بلبلة ومشاكل، إذ كيف يجمعون بين هذه المحاكم الشرعية التي لايستغنون عنهاــ على الأقل في الوقت الحالي للتّلبيس ــ وبين بنوكهم ورباهم وباطلهم هذا؟!

هل يضحّون بالبنوك ويحرمون ما حرم الله ورسوله من الربا وغيره ويدينون دين الحق؟؟ طبعاًَ: لا، وكيف يفعلون ذلك؟؟ أيعطلون مصالحهم وأموالهم وتجاراتهم؟؟ أيغضبون ويخسرون أصدقائهم الأمريكان وغيرهم؟؟

لذا فقد ألغيت حقاً هذه المعاملة الأخيرة، ومنعت المحاكم الشرعية من التدخل في أمثالها إذ لم تعد من اختصاصاتها، ولو تجرأ أحد من المشايخ أوالقضاة وكتب مثل تلك الصكوك، فليس لها عندهم أية قيمة قانونية في الحكم والنزاع. وقد تقدم في تشريعاتهم، توزيع الإختصاصات على المحاكم الشرعية وغيرها من الدواوين والهيئات الوضعية، وأن ليس لطرف أن يتدخل في اختصاصات الطرف الآخر، وإن حصل وتدخل فحكمة ملغى باطل، وإن كان هذا الحكم مما أنزله الله تبارك وتعالى.

ومن تلاعب هذه الدولة الخبيثة في هذا الباب أيضاً، مع إطلاع المشايخ ومعرفة أكثرهم به، تلك النماذج والشهادات التي كانت تفد إلى وزارة العدل من البنوك الربوية والتي تحتوي على قروض ربوية، لأشخاص يرغبون تصديق هذه النماذج من الوزارة، والبنوك طبعاً لاتصرح بالربا في نماذجها تلك، إلتزاماً بسياسة التلبيس ولكي تتمكن وزارة العدل بمشايخها من تصديق هذه الوثائق والشهادات الربوية وهم مغمضون أعينهم دون أن يسبب ذلك لهم حرجاً أو إشكالاً، لم تكن تلك الشهادات تأتي للوزارة بهذه الصورة الصريحة مثلاً:

«فلان بن فلان إستدان من البنك الفلاني مبلغاً وقدره 95 ألف ريال سعودي على أن يردها بعد سنة 100 ألف ريال سعودي، بحيث تكون قيمة الفائدة!! المستوفاة منه 5 آلاف ريال...».

لا، لم تكن النماذج لتأتي بهذه الصراحة لأن هذا يتنافى مع سياسة التلبيس التي تنتهجها هذه الدولة الخبيثة، ولأنها لو جاءت على هذه الصورة الصريحة لأحرجت أيضاً المشايخ في وزارة العدل، مما قد يضطر بعض المتحمسين منهم إلى عدم اعتمادها وتصديقها.

إذن كيف يأتي النموذج، أو الشهادة، ليناسب سياسة الدولة التلبيسية، وليوفق بين وجهها الشرعي المزيف الذي تضحك به على العباد، وبين وجهها القانوني الحقيقي الذي يرضيها ويرضي أوليائها وأصدقائها وأحبابها في كل مكان؟ إنظروا إلى المراوغة والدجل!! هكذا:

«فلان بن فلان استدان من البنك الفلاني أو في ذمته للبنك مبلغاً وقدره 100 ألف ريال سعودي على أن يسدها في نهاية السنة ــ مثلاً ــ كاملة» وهكذا لايذكرون في النموذج إلا المبلغ الكامل الذي سوف يرجعه فلان بن فلان، مع أنه في الحقيقة قد استدان 95 ألفاً فقط، فلا يذكرون المبلغ الأصلي، ولا الزيادة الربوية، وإنما المجموع النهائي الذي يرونه في ذمة فلان، تأملوا التضليل والتلبيس!! ليظهر هذا النموذج على أنه دين بدون ربا، فيصادق عليه المشايخ في وزارة العدل، ويقومون بتوثيقه.

ثم عرفت هيئة كبار العلماء بذلك فقامت بإبطال هذا النموذج وأفتت بعدم جواز الإعانة عليه أو توثيقه، لأنه معاملة ربوية صريحة، فامتنع المشايخ في وزارة العدل من توثيقه، فثارت ثائرة الملك وقام بإصدار أوامره إلى وزارة العدل مفادها: الإنكار على هيئة كبار العلماء، وأن هذه الفتوى تَّعجُّل منهم، نعم هم علماء في العلم الشرعي، ولكنّهم لايعرفون كثيراً من معاملات البنوك، فإن في معاملات البنوك ماهو شرعي لا ينافي الإسلام(!!). وأقرّ هذا التّعامل وأمضاه بمرسومه ذاك رغماً عن أنوفهم.

هذا بالنسبة للربا داخل الدولة السعودية وفي إطار بنوكها المحلية، أما عن السعودية المرابية العالمية: فإليك أمثلة من ذلك لتزداد معرفة ويقينا بأنه لافرق بين سياسات هذه الدولة الخبيثة وغيرها من أشقائها وأحبابها من طواغيت العالم.

* السعودية الربوية وأحبابها في مجلس التعاون

1- جاء في(النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي)

(المادة الرّابعة): الأهداف: (تتمثّل أهداف مجلس التّعاون فيمايلي: ..... فذكروا منها ثلاثة أهداف:

ــ وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية:

أ ــ الشؤون الاقتصادية.

ب ــ (الشؤون التجارية والجمارك..)، وهل أمور البنوك وتشريعات الرّبا إلاّ من هذا الباب ...؟؟

2- وجاء في نص (الاتّفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون) الآتي:

(...من أجل العمل على تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية ــ(أي دول الخليج) ـــ وكذلك التّشريعات التّجارية والصنّاعية والنّظم الجمركية المطبقة فيها)...!!

ونصت (المادة الثانية والعشرون) من هذه الاتفاقية على الآتي:

«تقوم الدّول الأعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية ....إلخ)
  #3  
قديم 01-08-2006, 12:12 PM
الطاوس الطاوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,090
إفتراضي

الشبهة الحادية عشرة :
تكفيرهم بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل !

الرد على الشبهة

الوجه الأول :
لا نسلم بكون جميع الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله ؛ بل هناك من يحكم بما أنزل الله ويجتهد في ذلك ؛ كالحكومة السعودية - مثلاً - ولا ندّعي لها الكمال في ذلك .

الوجه الثاني :
ليس كلّ من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً ؛ إذ هناك تفصيلٌ في المسألة ، فليست هذه المسألة مكفِّرةً بإطلاق .

الوجه الثالث :
لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام - في هذا الزمان - من وقع في الحكم بغير ما أنزل الله على صورته المُكفِّرة . ولكن الحاكم - وإن وقع في أمرٍ مُكفِّرٍ - فإنه لا يجوز تكفيره بعينه إلا بعد إقامة الحجة عليه .

لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة يقضي بعدم تنزيل الأحكام على الأعيان إلا بعد إقامة الحجة على ذاك المُعيَّن .
لأنه قد يكون جاهلاً . .
أو قد يكون متأوِّلاً . .
أو قد يكون عنده مِن علماء السوءٍ مَن لبَّس عليه . . .
إلى غير تلك الاحتمالات التي توجب التريُّث وعدم العجلة ؛

ولئن كانت الحدود تُدرأُ بالشبهات ؛ تالله إن الكفر لمن باب أولى .

وهنا السؤال :
هل أقيمت الحجة على كل حاكمٍ بعينه بحيث يستطيع المُكفِّر الجزم بكفر ذلك المعين ؟

فإن دُعِيَ للخروج - مطلقاً - ؛
فالوجه الرابع :
لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام من وقع في الصورة المكفِّرة وقامت عليه الحجة المشروطة في المعين .

ولكن الحاكم الكافر لجواز الخروج عليه شروطٌ ؛ هي :
1. القدرة على إزاحة ذلك الكافر .
2. عدم ترتّب مفسدةٍ عُظمى .
3. إحلال مسلمٍ مكانه .

فلا يجوز الخروج على الكافر ما لم تُستجمع هذه الشروط ؛
وإلا وجب الكفّ عن الخروج والصبر وسؤال الله تعالى الفرج .

نُقولٌ على ما نَقول
ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية وأنها تحكم بما أنزل الله ولا يجوز الخروج عليها
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - ردّاً على مَن أطلقَ القول بأن الدول العربية والإسلامية - بوجهٍ عام - لا تحكم بالشريعة إلا في الأحوال الشخصية ( ! ) ( فتاواه 8/243 ) :
« . . . وهذا الإطلاق غير صحيح ؛ فإن السعودية - بحمد الله - تحكّم الشريعة في شعبها ، وتقيم الحدود الشرعية ، وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة ، وليست معصومة لا هي ولا غيرها من الدول . وقد بلغني أن حكومة بروناي قد أمر سلطانها بتحكيم الشريعة في كل شيء .
وبكل حالٍ فالواجب الرجوع عن هذه العبارة وإعلان ذلك في الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية والكويت ، ولو عبّرتَ بالأكثر لكان الموضوع مناسباً ؛ لكونه هو الواقع في الأغلب . نسأل الله لنا ولك الهداية » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 9/98 ) :
« . . . فالواجب على جميع المسلمين في هذه المملكة التعاون مع هذه الدولة في كل خير ، وهكذا كل من يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام والدعوة إلى الحق ؛ يجب التعاون معه في المشارق وفي المغارب ؛ فكل دولةٍ تدعو للحق وتدعو إلى تحكيم شريعة الله وتنصر دين الله : يجب التعاون معها أينما كانت » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - جواباً على مسألةٍ عُرِضتْ عليه مُحيلاً للمحاكم السعودية ( الباب المفتوح 1/86 لقاء 3 سؤال 139 ) :
« هذه ترجع إلى المحكمة ؛ والذي تحكم به إن شاء الله فهو خير » انتهى .

وقال - رحمه الله - لما سئل : ( إذا قتل رجل رجلاً آخر ، ورُفع الأمر للدولة ، ولكن الدولة أفرجت عن هذا القاتل ؛ فهل لأهل المقتول أن يأخذوا بالثأر من ذلك القاتل ؟ ) ( الباب المفتوح 3/420 لقاء 65 سؤال 1470 ) :
« . . . أما إذا أبرأته الدولة ؛ فليس لهم الحقّ أن يقتلوه ؛ لأنه يحصل بذلك فوضى . والدولة لا تبرؤه إلا بطريق شرعيّ » انتهى .

وقال - رحمه الله - تعليقاً على الحكم الصادر ضدّ مَن فجّر في الرياض ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ط الأولى ص 84 ) :
« . . . وإنني بهذه المناسبة لأعجبُ من أقوامٍ أطلقوا ألسنتهم بشأن الحكم فيهم . مع أن الحكم صادر بأقوى طرق الحكم ؛
فقد صدر من عددٍ من قضاة المحكمة الذين يؤتمنون على دماء الناس وأموالهم وفروجهم ،
وأُيِّد الحكمُ بموافقة هيئة التمييز ،
ثم بموافقة المجلس الأعلى للقضاء ،
ثم جرى تنفيذه من قِبَل وليّ الأمر . . .
ومن المعلوم للخاصة والعامة :
أن بلادنا - ولله الحمد - أقوى بلاد العالم الآن في الحكم بما أنزل الله عز وجل . يشهد بذلك القاصي والداني . . . » انتهى .

بيان أنه لا يجوز التكفير بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق ؛ بل لا بدّ من تفصيل
إن القول بالتكفير مطلقاً بكلّ صورةٍ من صور الحكم بغير ما أنزل الله يلزم منه لوازم فاسدة ؛ وبيان هذا على النحو التالي :

المقدمة الأولى :
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختصّ بالحاكم أو القاضي ؛ بل يدخل فيها كل من تولَّى الحكم بين اثنين ؛ لذلك قال ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) :
« وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ ، سواءاً كان :
صاحب حربٍ ،
أو متولِّي دِيوان ،
أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط ؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكام » انتهى .

المقدمة الثانية :
المرء الواقع في أيّ معصيةٍ يصدُقُ عليه أنه حاكمٌ بغير ما أنزل الله ؛ فمثلاً : حالق اللحيةِ يكون كذلك ؛ لأن حُكْمَ اللهِ تعالى في اللحية ألاّ تُحلق ، فمن ثَمّ كان الحالق قد حكَّم هواه في شأنِ نفسه ولم يأخذ بحكم الله تعالى .
اللازم الفاسد ( النتيجة ) :
فيلزم من هذا تكفير كلّ مَن وقع في المعصية ! كحالق اللحية في المثال السابق !

ولأجل فساد هذا الإطلاق فقد قال العلماء عن آية « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » :
أن ظاهرها ليس بمرادٍ ؛
وأنه لا يجوز أخذها على إطلاقها :

قال ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد 17/16 ) :
« وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع من :
الخوارج ،
والمعتزلة ،
في هذا الباب فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) » انتهى .

وقال أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - ( البحر المحيط 3/493 ) :
« واحتجّت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر ،
وقالوا : هي نصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله ؛ فهو كافر » انتهى .

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - ( تأريخه10/183 ، ترجمة الخليفة المأمون ، ترجمة رقم : 5330 ) :
« أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب ،
أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدّل ،
أخبرنا أبو بكر بن دريد ،
أخبرنا الحسن بن خضر قال :
سمعت ابن أبي دؤاد يقول :
أُدخل رجلٌ من الخوارج على المأمون ،
فقال : ما حملك على خلافنا ؟
قال : آيةٌ في كتاب الله تعالى .
قال : وما هي ؟
قال : قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ،
فقال له المأمون : ألكَ عِلمٌ بأنها مُنزَلة ؟
قال : نعم ،
قال : وما دليلك ؟
قال : إجماع الأمة ،
قال : فكما رضيتَ بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل ،
قال : صدقتَ ، السلام عليك يا أمير المؤمنين » انتهى .

بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً
تقدم نقل كلام :
ابن تيمية ،
والألباني ،
وابن عثيمين - رحمهم الله - ،
في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت .
بيان أن الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه ؛ بل هو مشروطٌ
تقدم نقل كلام :
الحافظ ابن حجر ،
وابن باز ،
وابن عثيمين ، - رحمهم الله - ،
في الأصل الرابع من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت .

وأختم الكلام على هذه الشبهة بنقل جانب من فتاوى اللجنة الدائمة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5226 ) ، ( فتاوى اللجنة 2/141 ) :
س : متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ؟
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها .
أما نوع التكفير في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فهو كفر أكبر ، قال القرطبي في تفسيره : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد رحمه الله : ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر . انتهى .
وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصٍ لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم لـه ونحو ذلك ، فهذا لا يكون كفره أكبر ؛ بل يكون عاصياً وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبد الله بن غديان
عضو : عبد الله بن قعود

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5741 ) ، ( فتاوى اللجنة 1/780 ) :
س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبد الله بن غديان
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية
واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي
ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م