مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #2  
قديم 28-11-2000, 10:03 PM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

قال رحمه الله : والفقهُ معرفةُ الأحكامِ الشرعيةِ التي طريقها الاجتهادُ

الشرح: الفقه له معنى لغوي وهو الفهم يقال فقهت الشىء أي فهمته وعرفته أما الفقه في الاصطلاح الشرعي فهو معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد دون العلم القطعي فلا يسمى فقها بل ذلك معلوم من الدين بالضرورة أي يعرفه العالم والعامي بحيث لا يستطيع أحد دفعه بل يضطر إلى معرفته كالعلم بأن الصلوات المفروضة خمس صلوات وأن الله تعالى قديم أي أزلي لا بداية ولا نهاية لوجوده وأن العالم مخلوق, فهذا لا يسمى فقها في الاصطلاح الشرعي بل الفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ولهذا يسمى المجتهد فقيها.

وقد عرفه الإمام شرف الدين العمريطي الشافعي في نظم الورقات بقوله:
والفقه علمُ كلِّ حكمٍ شرعي ---- جاء اجتهادا دون حكمٍ قطعي

وهذا يوضح ما ذكرته فإن الاصطلاح اصطلاح بخلاف معناه اللغوي وما يتفرع إليه.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على جميع الانبياء والمرسلين

يتبع
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م