مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 25-11-2006, 04:52 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

والحالة الثانية في التعطيل :
كفر اكبر مخرج من الملة.

والحالة الثالثة في التعطيل :
معذور لعدم الاستطاعة او الجهل .

ونقف على الادلة واقوال الصحابة رضي الله عنهم واهل العلم المعتبرين في هذه الاحوال التي غابت على المتعجلين الجاهلين بالعقيدة.
1- فالحالة الاولى في التعطيل : المعطل للحدود وهي ثلاثة احكام : الفاسقون ، او الظالمون ، او الكفرون كله اصغر أي لا يخرج من الملة.
وذلك ما ورد في الايات 44 وما بعدها من سورة المائدة، والشاهد منها قوله تعالى في نهاية الثلاث آيات : ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هو الكافرون ) (ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الظالمون ) ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الفاسقون ).
فالاول الكافرون ، ولكن يجب ان يعرف أي نوع من الكفر؟ ويجب هنا ان نحدده من جهة الشارع وممن سمع من الرسول r وهم الصحابة رضي الله عنهم ، وليس من المتشنجين والمدعين.
ومنها ما جاء في صحيح البخاري ، حدتنا محمد بن بشار قال حثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي جريج عن عطاء قوله ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الفاسقون ) قال : كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم.
وآخر حدثنا هناد قال حثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي عن سفيان عن سعيد المكي عن طاوس ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ) قال ليس بكفر ينقل عن الملة.
وآخر حدثنا الحسـن بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن رجل عن طاوس (فألئك هم الكافرون ) قال : كفر لا ينقل عن الملة، قال : وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
واخر عن ابن طاوس عن ابيه قال : قال رجل لابن عباس في هذه الايات ( ومن لم يحكم بما انزل الله ) فمتى فعل هذا فقد كفر؟ ، قال ابن عباس : اذا فعل ذلك فهو به كفر ، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله .
وهنا القول واضح بانه ليس الكفر الاكبر كمن لم يسلم اصلا او ترك الإسلام بالجحود. وقد يلتبس الامر على البعض في تشابه القول في التكفير ، اذ ان الحالة المعنية بالكفر هي اذا كانت من جنس ترك الكفار وهو الجحود وليس ترك المسلم المقر بالحكم .
وذكر في ذلك ابن حجر بعض الاثار مع شرحه للبخاري.
قال ابن هبيرة : ان الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين ، خبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. انتهى
أي اذا كان تركهم من جنس ذلك الترك ، أي ترك الجحود ، فهذا الذي يحمل على الكفر الاكبر لانه انكار كحال الكفار.
وهذا التكفير من النوع المعلل بعلتين ، تارك للحكم وجاحد له ، بمعنى مريد ومحب لهذا الترك وراغب فيه كقوله تعالى ( يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت) ، أي عن ارادة وقصد ، وهذا المعنى واضح من سياق الايات التي يستدلون بها دائما وهي حجة عليهم ، قال تعالى في سورة النساء : ]الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا * واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
فهؤلاء تركوا حكم الله وهو قائم ويبحثون عن غيره، رغبة وارادة وجحودا وكراهية، فالحالة هذه مختلفة، ولا ينطبق الحكم حتى ينطبق الحال المبين في الاية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج20 ص 167 : في تعليل الحكم الواحد بعلتين وما يشبه ذلك من وجود مقدر واحد بقادرين ، ووجود الفعل الواحد من فاعلين .. الخ ) . الى ص 174 : وقد تبين بذلك ان علتين لا يكونان مستقلتين بحكم واحد حال الاجتماع . وهذا معلوم بالضرورة البديهية بعد التصور فان الاستقلال ينافي الاشتراك اذ المستقل لا شريك له والمجتمعان على امر واحد لا يكون احدهما مستقلا به ..الخ ، فالترك للتحكيم بلا جحود لا ينطبق عليه نوع الحكم المعلل بعلتين، ترك وجحود.
كما ذكر شيخ الإسلام في بيان ان التكفير فقط للمستحل قال في ج 19 ص86 : على احد القولين ( ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ) أي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله .
والمستحل هو جاحد لحكم التحريم وغير مقتنع به فهو يكفر لهذا الاعتقاد بالحجود وليس الترك مع الايمان به.
واستدل شيخ الإسلام على ذلك بما ذكر عن ابن عباس والذي جاء في ج7 ص 254 : في قوله (ومن لم يحكم بما انزل الله فألئك هم الكافرون ) قال : فقلت له : ما هذا الكفر؟ قال : كفر لا ينقل عن الملة مثل الايمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجئ من ذلك امر لا يختلف فيه. انتهى كلام ابن عباس.
ويؤخذ منه ايضا ، بعد تعريفهم لعدم كفر غير الجاحد، ان في ذلك ايضا ردا على تكفير المتطرفين لعامة الشعب الذي يتحاكم الى قاضي لا يرونه مسلما او في بلاد النصارى ، فعند السرقة او تعدي شخص على مال مسلم يذهب الى القاضي او الشرطة ليرد حقه ، فان المتطرفين يكفرونه بانه تحاكم الى الطاغوت ، وقد ذكر شيخ الإسلام ان حالة الكفر المعنية ، هي التي تجمع الارادة الداخلية أي الرضى مع الفعل ، للذي مريد للترك او التحاكم لغير الله مع وجود من يحكم بشرع الله، لكن من اضطر للاستعانة بقوة غير المسلمين دون الايمان بمشروعية دينهم فهذا يختلف ، لانه عاجز عن التحاكم للشرع ، اما لعدم وجوده ، او عجزه هو عن تحكيمه اذا كان حاكم، ولم يكن تارك له برغبته او يحجده ، بل يحبه ولم يجده او عاجز عن فعله ، وهذا يشترك فيه الحاكم العاجز والمتحاكم العاجز ، ولذا سياتي ذكره عند حكم الحاكم العاجز عن اقامة الحدود او الشرع بالكلية.
وردا على اشكالية اخرى وهي اختطافهم كلمة كفر واخذها على حالة واحدة، فيجب ان يعرف انه ليس في كل حال كلمة كفر تعني الكفر الاكبر المخرج من الملة بل ذكر في الاحاديث كثيرا ويراد به احيانا نوع من الكفر حتى دون الكفر الاصغر ، ويراد به ما تحتمله معانيه اللغوية ، كقوله r لعائشة : تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار : قالت لم قال : لأنهن يكفرن . (هنا ذكر ان من عادات النساء يكفرن ، ولكن عائشة رضي الله عنها استوضحته) : ايكفرن بالله ؟ قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير. ( فبين ان كلمة الكفر التي ذكرها هنا يعني بها الكفر بعشرة الزوج ، وهو ان المرأة تجحد ما قدم لها زوجها من احسان ، في لحظة غضب فتقول: لم ارى منك خيرا قط او لم تفعل لي كذا ، فهذا كفر لكنه بعشرة الزوج وليس كفر بالله).
وهذا يفيد ان كلمة الكفر احوال حسب موقعها ولا تعني في كل حال انها خروج من الاسلام.
وقال r فيما يرويه البخاري : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
فهل نقول كفر يخرجه من الإسلام ؟ فان ذلك يخالف ما صحت به النصوص واتفق عليه اهل العلم، فان الكفر في قتل النفس المؤمنة كفر اصغر ومن الكبائر ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
فكذلك كثيرا من العبارات ظاهرها البراءة من فاعلها لكنها ليس براءة بالكامل ، ومثل الحديث : ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا .
فهذا ليس براء من اسلامه ، وانما ليس مثلنا او على سنتنا وطريقتنا ، أي طريق الصفوة والنخبة الاولى ، ومثله قوله r : ليس منا من بات شبعان وجاره جائع، فهذا توبيخ له وانه ليس من قمة المؤمنين ، لكنه لا يعني انه كافر وليس من المسلمين.
ومن كل ذلك نصل الى انه اذا ذكرت كلمة كفر او مثلها يجب ان ننظر في موقعها وما يؤيد ذلك المعنى من اصول الدين واصول الفقه ، أي نوع من الكفر؟ او أي معنى له من اللغة؟ فيما اذا كان حقيقة او مجاز او حكم فيه درجات. وحتى في الفاظ المدح يجب النظر فيما يحتمل اللفظ ، فمثلا في الحديث : من توضا صحة صلاته .
فهل يكفي لصحة الصلاة الوضوء فقط ، ام بما يتضمن احكام الصلاة وشروطها ، فكذلك كل الاحكام يجب التريث فيها ومقابلتها مع ما جاءت به السنن.

الحالة الثانية في التعطيل
كفر اكبر مخرج من الملة ، وهو للتارك لحكم الله جاحدا ، أي غير مقتنع به او يرى انه لا يصلح لعصر او زمن معين ولو في مسالة واحدة فهذا الفعل كفر اكبر، وهذا ليس خاص بالحاكم وانما كل من جحد امر من الإسلام يكفر ولو طبق الحدود كورقة سياسية يكسب به شعبا ماء ، وهو في داخله جاحدا لمسألة واحدة من الشرع بعد بلوغ الامر عنده فهو يكفر بذلك، ولا ينفعه ما فعل من الدين.
  #2  
قديم 25-11-2006, 04:54 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation


والحالة الثالثة في التعطيل
معطل معذور لا يستطيع تحكيمه في الناس لعدم القدرة او المفسدة الراجحة ، او الجاهل بحكم ذلك، قال شيخ الإسلام في المجلد 19 من الفتاوى : فدلت هذه النصوص على انه لا يكلف نفسا ما تعجز عنه.
ومنه قوله ص 216 : وهذا فصل الخطاب في هذا الباب فالمجتهد المستدل من امام وحاكم وناظر وغير ذلك : فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله اياه وهو مطيع لله مستحق للثواب اذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله البتة خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب بمعنى انه مطيع لله ) الى قوله : وكذلك الكافر : من بلغته دعوة النبي r في دار الكفر وعلم انه رسول فأمن به وامن بما انزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ، ولم تمكنه الهجرة الى دار الإسلام ولا التزم شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من اظهار دينه ، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام فهذا مؤمن من اهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون ، بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع اهل مصر فانهم كانوا كفار ولم يمكنه ان يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام فانه دعاهم الى التوحيد والايمان فلم يجيبوه، قال تعالى عن مؤمن آل فرعون : ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ) وكذلك النجاشي هو وان كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في دخول الإسلام بل انما دخل معه نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه فصلى عليه النبي r بالمدينة خرج بالمسلمين الى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه واخبر بموته يوم مات وقال : ان اخا لكم صالحا من اهل الحبشة مات وكثير من شرائع الإسلام او اكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت بل قد روي انه لم يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية لان ذلك كان يظهر عند قومه فينكرون عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا انه لم يكن يمكنه ان يحكم بينهم بحكم القرآن والله قد فرض على نبيه انه اذا جاءه اهل الكتاب لم يحكم بينهم الا بما انزل الله اليه وحذره ان يفتنوه عن بعض ما انزل الله اليه وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم وفي الديات بالعدل والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع والنفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك .
والنجاشي ما كان يمكنه ان يحكم بحكم القرآن فان قومه لا يقرونه على ذلك . وكثيرا ما يولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل واماما . وفي نفسه امور من العدل يريد ان يعمل بها فلا يمكنه ذلك . بل هناك من يمنعه ذلك . ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما اقام من العدل بانه سم على ذلك . فالنجاشي وامثاله سعداء في الجنة وان كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون بالاحكام التي يمكنهم الحكم بها - الى قوله عن الذين تخلفوا في مكة عن الهجرة قال : فأولئك كانوا عاجزين عن اقامة دينهم فقد سقط عنهم ما عجزوا عنه. انتهى
كما قال شيخ الإسلام ص 227 : وهذا يطابق الاصل الذي عليه السلف والجمهور : ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها : فالوجوب مشروط بالقدرة والعقوبة لا تكون الا على ترك مأمور او فعل محظور بعد قيام الحجة. انتهى.
فالحاكم العاجز عن تحكيم الشرع او بعضه فانه لم يكن اصلا مكلف بما لا يطيق ، اذ ان التكليف معلوم انه يكون بعد الاستطاعة بل والسعة في ذلك ، لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) فمن لم يكن مستطيع لفعل امر ما لم يقم الوجوب في حقه الا عند الاستطاعة ، بل لا يقال عنه مغفور ذنبه لانه لم يكن ذنب ، وانما يقال سقط عنه الوجوب والتكليف ، اذ ان الوجوب مقرون بالاستطاعة، ومن عجز عن شئ لم يجب عليه الفعل .
اما عدم القدرة شئ نسبي يختلف من شخص لاخر فلا يمكن الجزم بان ذلك حاكم قادر على الفعل ولم يفعل ، ربما هناك امور لا يدريها العامة خاصة المسائل السياسية والامنية والعسكرية ، فيها أسرار لا يمكن شرحها فربما فيها عجز يجعل الحاكم يترك امرا شرعيا وهو كاره لذلك ، كما ترك على رضي الله عنه المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه لامور يهدف منها استقرار الوضع العام وهو محل ثقة ولا يتهم في دينه وهو من المبشرين بالجنة.
وقد عطل عمر رضي الله عنه حد السرقة في عام الرمادة ، للظروف التي طرأت على المجتمع حيث يجد الناس القطع اقل من شر الموت للاطفال بالجوع.
ومن ذلك ان عثمان رضي الله عنه اتم الصلاة في الحج وهو يعلم القصر لكن الوقت كان بعد حروب الردة والناس الجدد والبعيدين من العوام في شكوك فخشي ان يقال عثمان غير في الصلاة فلم يقصر. اما ما يعجز عنه حكام المسلمين اليوم فهو كثير ومعلوم بانه لا يمكنهم فعل الكثير ونحن في اخر الزمان ، كما جاء في ذلك احاديث تفيد النجاة لكثير ممن عجزوا عن اقامة دينهم، ففي الحديث مخاطبا اصحابه r قال : انكم في زمان من ترك فيه عشر ما امر به هلك ، ثم ياتي على الناس زمان من عمل فيه بعشر ما امر به نجا. رواه الترمذي رقم 2218.
وايضا حديث : وا شوقاه لاخواني قالوا : اولسنا اخوانك يارسول الله ، قال : بل انتم اصحابي ولكن اخواني الذين لم يأتوا بعد ، للعامل منهم اجر خمسين، قالوا منا ام منهم ، قال بل منكم قالوا لم او بم يارسول الله ، قال : فإنكم تجدون على الخير اعوانا ولا يجدون على الخير اعوانا. ذكرها الشاطبي في الاعتصام ، وورد في جامع الاصول بعدة روايات.
و كلام شيخ الإسلام السابق يبين خلاصة فهم مشايخ اهل السنة في عذرهم للحاكم العاجز عن اقامة احكام الشريعة سواء بعضها او غالبها ، والله حسيبه في ذلك، كما ان الموضع الهام بيانه بانهم يحكمون بما يمكنهم من الاحكام في حالة العجز عن امور شرعية.
وايضا في بيانه لحكم العامل مع التتار من القضاة وغيرهم فيه رد على من يحرمون العمل مع حكام المسلمين الذين لم يقيموا الحدود ، وان غالب حكام المسلمين اليوم فيهم من الخير ما يفضلهم على التتار بل وبعضهم من اهل الاحسان ومفاتيح للخير ، ومن اهل التوحيد والسنة ومع هذا فان ادعياء الدين يدعون الى الخروج عليهم سرا او علنا مما يفيد بانهم جهلاء بانزال الاحكام على الافعال، وانهم من الخوارج.
وقال شيخ الإسلام في موضع اخر يبين فيه عذر الحاكم في ارتكاب بعض المحرمات التي لا يمكن السلامة منها فقال ص 55 ج 20 : (اذا كان المتولي للسلطان العام او بعض فروعه كالامارة والولاية والقضاء ونحو ذلك ، اذا كان لا يمكنه اداء واجباته وترك محرماته ، ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصدا وقدرة : جازت له الولاية ، وربما وجبت - الى قوله : بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم ، ومن تولاها اقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ودفع اكثره باحتمال ايسره كان ذلك حسنا مع هذه النية ، وكان فعله مما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو اشد منها جيدا. ومن هذا الباب تولى يوسف الصديق على خزائن الارض لملك مصر . بل ومسالته ان يجعله على خزائن الارض وكان هو وقومه كفارا كما قال تعالى : (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جاءكم به ، الاية ، وقال تعالى عنه : ( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ) الاية ومعلوم انه مع كفرهم لا بد ان يكون لهم عادة وسنة في قبض الاموال وصرفها على حاشية الملك واهل بيته وجنده ورعيته ، ولا تكون تلك جارية على سنة الانبياء وعدلهم ، ولم يكن يوسف يمكنه ان يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فان القوم لم يستجيبوا له ، لكن فعل الممكن من العدل والاحسان ، ونال بالسلطان من اكرام المؤمنين من اهل بيته ما لم يكن ان يناله بدون ذلك . وهذا كله داخل في قوله ( واتقوا الله ما استطعتم)
الى قوله في بيان قواعد التعارض حيث قال : وكذلك اذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما الا بفعل ادناهما ، لم يكن فعله الادنى في هذه الحالة محرما في الحقيقة وان سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الاطلاق لم يضر، ويقال في هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة ، او دفع الضرر او لدفع ما هو احرم . . الى قوله : وهذا باب التعارض باب واسع جدا لا سيما في الازمنة والامكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة . فان هذه المسائل تكثر فيها ، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ، ووجود ذلك من اسباب الفتنة بين الامة فانه اذا اختلطت الحسنات والسيئات وقع الاشتباه والتلازم . فأقوام قد ينظرون الى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وان تضمن سيئات عظيمة ، واقوام قد نظروا الى السيئات فيرجحون الجانب الاخر وان ترك حسنات عظيمة ، والمتوسطون الذين ينظرون الى الامرين ، قد لا يتبين لهم او لاكثرهم مقدار المنفعة والمضرة او يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الاهواء قارنت الآراء ، ولهذا جاء في الحديث : ان الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. فينبغي للعالم ان يتدبر انواع هذه المسائل، وقد يكون الواجب في بعضها ـ كما بينته فيما تقدم العفو عند الامر والنهي في بعض الاشياء. لا التحليل والاسقاط. مثل ان يكون في امره بطاعة فعلا لمعصية اكبر منها ، فيترك الامر بها دفعا لوقوع تلك المعصية.) انتهى.

ومن معتقدات الخوارج : التكفير بالكبيرة ولكن ليس كل فرقهم على ذلك ، ومن لم يفعل ذلك منهم لا يعني سلامته من الانتساب للخوارج ، لان مشاركته لهم في الضلال الاخر من التكفير والقتال والخروج على الحكام وغيره تكفي لدخوله في حكم الخوارج.
  #3  
قديم 26-11-2006, 01:31 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

وللمزيد من التعريف على منهج التكفير والخوارج وصفاتهم ومنهجهم ارفق هذا المقطع من كتابنا ( ظاهرة التطرف والخوارج بين الفحص والعلاج) وهي التالي:
منهج فرق الخوارج وصفاتهم
واما منهجهم المنحرف فهو التهور والعنف في توصيل فهمهم الى الناس ، ويتعجلون في الحكم على كل مسائل الدين، ولا يحسنون النقاش حتى يصل احدهم الى الحق ، بل وصل بهم الغرور على انهم يثقون في عقولهم ورأيهم حتى يردون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم توافق هواهم ، كما ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى : ( فان الخوارج ينتحلون اتباع القرآن بآرائهم ويدعون السنن التي يزعمون انها تخالف القرآن) ج 28ص491.
بل ويختارون من المعاني ما يناسب الموقف الذي يريدونه ، لذا يفهمون القرآن على هواهم فسماهم سلف الامة ، باهل الاهواء ، لاشتهارهم باتباع الهوى والرأي، كما يزعمون انهم هم المؤهلون لتقويم حكام المسلمين بالقوة ويدّعون الجراءة في مواجهتهم ، وهم من النوع المغرور الذي يحب الظهور والشهرة، ونفوسهم شريرة ترغب في البغي والاعتداء ، ولا تجد عندهم الرحمة حتى على كبار السن ، وعلامتهم القسوة حتى في النصيحة لا يقدمونها بطريقة لينة وانما يهمهم التشهير وان يراهم الناس ينصحون الاخرين ، ودائما يقولون لخصمهم عليك بالتوبة والرجوع ، وكانهم هم المستقيمون الذين يجب ان يقتدى بهم ويكون الناس مثلهم ، ويندفعون في كل امر حتى يتجاوزون الحد المقصود ويتركون الدين وراءهم ، بل يخرجون من الدين في حقيقة الامر، وان كانوا يظنون انهم عليه كما سياتي بيانه ، وقد جعلوا لانفسهم منهجا جديدا قائما على العنف والتكفير الفوري والقتل.
وقد فاضت السنة والاثار بالحديث عن هؤلاء الادعياء في عقيدتهم ومنهجهم وصفاتهم ، بما يشملهم سواء الخوارج الاوائل او من كان في معناهم من بعدهم من المتطرفين في عصرنا هذا.
جاء في صحيح البخاري - الحديث رقم 6933.
عن ابي سعيد قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال ، اعدل يا رسول الله فقال : ويحك ومن يعدل اذا لم اعدل ؟ قال عمر بن الخطاب : دعني اضرب عنقه قال : دعه فان له اصحابا يحقر احدكم صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في قدذه فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر الى رصافه فلا يوجد فيه شئ ثم ينظر الى نقيه فلا يوجد فيه شئ قد سبق الفرث والدم ، آيتهم رجل احدى يديه او قال ثديه مثل ثدي المرأة او قال مثل البصمة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس . قال ابو سعيد اشهد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، واشهد ان علي قتلهم وانا معه جئ بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم . .الخ الحديث) .
وهذا يتضمن امور عديدة منها الخروج من الدين لاصحاب هذه الصفات ، وفيه تنبيه حتى لا ننخدع بمظهرهم الديني وشعاراتهم ، فانهم يحسنون ذلك وقراءة القرآن لكن لا ينفعهم مع فعلهم السيئ ، كما في الحديث الذي يليه.
في البخاري ايضا عن يسير بن عمرو قال : قلت لسهل بن حنيف : هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا ، قال سمعته يقول : وأهوى بيده قبل العراق : يخرج من منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية.
وهذا لظهور اولهم في حروراء في العراق وشبه خروجهم من الدين كمروق السهم من الرمية بعد ان اصابها السهم وخرج من الناحية الاخرى ولسرعة عبوره وقوة اندفاعه لم يبقى عليه اثر دم او فرث ، وهكذا الخوارج وامثالهم من المتطرفين ، يخرجون من الدين بطريقة مندفعة دون ان تظهر عليهم سماحة الدين او آثاره ، من شدة اندفاعهم وتهورهم.
وروي الامام احمد عن عامر بن عبد الله بن لحي قال : حججنا مع معاوية ابن ابي سفيان فلما قدمنا عليه قام حين صلى الظهر فقال : ان رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وان هذه الامة ستفترق على ثلاثة وسبعين ملة ، يعني الاهواء كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة وانه سيخرج في امتي اقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله والله يا معشر العرب لان لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ان لا يقوم به. وقوله ( يتجارى الكلب بصاحبه ) ، أي داء الكلب وهو السعر والبحث عن من يعضه.
وفي رواية النسائي في آخرها : ثم قال : يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال فاذا لقيتموهم هم شر الخلق والخليقة.
وفيه بعض صفاتهم انهم يحلقون رؤوسهم دلالة منهم على التكلف في الزهد والادعاء بذلك ، وفيه تأكيده لخروجهم في كل زمان حتى عهد الدجال الذي لم يأتي بعد ، مما يفيد إمكانية ظهورهم الان ، وفيه ايضا الدعوة لقتلهم ، وهذا يكون من قبل حكام المسلمين كما سيأتي.
وروى أبي داود عن ابي سعيد الخدري وانس بن مالك رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سيكون في امتي اختلاف وفرقة ، قوم يحسنون القيل، ويسيئون الفعل ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون الى كتاب الله وليسوا منه في شئ ، من قاتلهم كان اولى بالله منهم ،قالوا يا رسول الله ما سيماهم ؟ قال التحليق . وفي رواية عن انس : سيماهم التحليق والتسبيد فاذا رأيتموهم فانيموهم.
أي اقتلوهم واطرحوهم أرضا ولا تتركوهم وقوفا بينكم.
وفيه بشارة للحاكم المسلم الذي يقاتل المتطرفين الخوارج وانه ومن معه هم اقرب الى الله من هؤلاء الأدعياء ، ويريد بذلك تأكيد ان لا ننخدع بادعاءاتهم في الدين، ومظاهرهم ولحاهم ولا حتى حفظهم للقرآن ، فالمنافق وغيره يمكن ان يحفظ القرآن ولكن الصدق في العمل واخلاص النية.
جاء في الحديث الذي يرويه ابي داود عن زيد بن عميرة " وكان من اصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال : كان لا يجلس مجلسا للذكر الا قال حين يجلس : الله حكم قسط هلك المرتابون ، فقال معاذ بن جبل يوما : ان وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق ، والرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير ، فيوشك قائل ان يقول مال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ وما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره فاياكم وما ابتدع فانما ابتدع ضلالة واحذركم زيغة الحكيم فان الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق ، قال : قلت لمعاذ ، وما تدري رحمه الله ان الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وان المنافق يقول كلمة الحق ؟ قال :بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه ؟ ولا يثنيك ذلك عنه ، فانه لعله يراجع وتلق الحق اذا سمعته فان على الحق نورا .
ان اول الخوارج والمتطرفين ظهورا كجماعة كانوا يعرفون بكثرة التدين والورع وقراءة القرآن حتى انه كان : يقال لهم القراء لاشتهارهم بقراءة القرآن وتجويده، تماما كما نرى المتطرفين اليوم حتى ينخدع فيهم البعض، وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال: وكما اخرج النسائي : لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن.
وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء . وهم ما بين أربعة الى ستة وقيل ثمانية الاف خرجوا على امير المؤمنين علي رضي الله عنه في حروراء ، وبعد المناظرة ورجعوا مع علي الى الكوفة أشاعوا انه تاب من الحكومة . (وهذا أسلوبهم حتى اليوم بالدعاية والشائعات بالكذب ضد من خالفهم ).
( ويعنون تاب من الحكومة أي قبوله لتحكيم رجلين في الخلاف مع معاوية رضي الله عنهم اجمعين) ، فلما بلغ ذلك عليا فخطب وانكر ذلك ، فتنادون من جوانب المسجد : لا حكم الا لله ، ( وهذا ايضا من صفات الخوارج نجدها اليوم في المتطرفين ، الهتاف في المسجد والتكبير ضد من خالفهم او تأييدا لمن وافقهم وهو من التكلف والادعاء ) ، فقال كلمة حق اريد بها باطل ، فقال لهم علي في بادئ الامر كما يذكر ذلك ابن حجر في الفتح ص 284 ، : فقال لهم ( أي علي رضي الله عنه) : لكم علينا ان لا نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم من الفيء ولا نبدؤكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا . ( وهذا قبل ظهور كامل معتقدهم ثم رجعوا معه) فخرجوا شيئا بعد شئ ( أي كما يتسلل المتطرفون اليوم ويهربون الى الادغال والجبال واوكار الارهاب) الى ان اجتمعوا بالمدائن ، فراسلهم في الرجوع فاصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب ( أي حتى يكفر علي نفسه ليوافقهم على فكرهم في التكفير) ثم راسلهم ايضا فارادوا قتل رسوله ثم اجتمعوا على ان من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله واهله ( اليس هذا فعل المتطرفين اليوم ) وانتقلوا الى الفعل فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتازهم ، ومر بهم عبد الله بن خباب بن الارت ، وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاد ومعه سرية ( أي خادمة مملوكة) وكانت حامل فقتلوه وبقروا بطن سريته عن ولد ، ( لان فهم الخاظئ حتى الطفل في بطن امه عندهم هو كافر مع امه ) فبلغ عليا فخرج اليهم الجيش الذي كان مهيأ للخروج الى الشام فأوقع بهم النهروان ( موقعة النهروان التي قتلهم فيها قبل عبور النهر ) ولم ينج منهم دون العشرة ولا قتل ممن معه الا نحو العشرة. انتهى
( جاء في اثر اخر انه نجا منهم تسعة وهم كانوا اربعة آلاف ، وقتل من اصحاب علي تسعة ) .
وفي ذلك تواترت الروايات وفي كل منها زيادة توضح جانب آخر من الموضوع. منها
  #4  
قديم 26-11-2006, 01:35 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

اخرج النسائي والطبراني في الاوسط من طريق ابي السائفة عن جندب ابن عبد الله البجلي قال : لما فارقت الخوارج عليا خرج في طلبهم فانتهينا الى عسكرهم فاذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن واذا فيهم اصحاب البرانس أي الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة قال فدخلني في ذلك شدة ، ( يجب ان نقارن ذلك مع ادعياء اليوم لنتاكد ان مظهر الدين لا يفيد اذا كانوا على ضلال في المنهج، كما يبين ان البعض الطيب يكاد لا يصدق ان هؤلاء المتدينين على باطل حتى يشك في موقف من يخالفهم لعله مخطئ ، ونتابع كلام الصحابة وتابعيهم) ، فنزلت من فرسي وقمت اصلي فقلت : اللهم ان كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعة فاذن لي فيه ( أي ان كان هؤلاء الذين يتلون القرآن على ضلال وقتلهم فيه خير اذهب عني التردد والشك في جواز قتالهم) فمر بي علي فقال لما حازاني تعوذ بالله من الشك ياجندب ( أي أحس علي رضي الله عنه بتردد صاحبه لما رأى مظهر الخوارج الذين كان يعرفهم من سابق بالدين والعبادة والزهد ، هذا كالذين انخدعوا في بن لادن يقولون ترك اموال والده من زهده في حين هو يخوض في دماء الابرياء واموالهم ايضا) ، فلما جئته اقبل رجل على برذون يقول ان كان لك بالقوم حاجة فانهم قد قطعوا النهر ، قال ( أي علي ) ما قطعوا ثم جاء آخر كذلك ( أي رجل يقول مثل صاحبه ان الخوارج قطعوا النهر فالحق بهم ) ثم جاء آخر كذلك ، قال (أي علي) : ما قطعوه ولا يقطعونه وليقتلن من دونه عهد من الله ورسوله قلت الله اكبر ( أي ادرك جندب ان عليا عنده حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبين انهم سيقتلون قبل عبور النهر ، لذلك لم يصدّق علي كل الاخبار التي تقول انهم قد عبروا النهر لثـقته في حديث النبي r ولان اولئك الرجال ينظرون من بعيد للخوارج وهم يحاولون عبور النهر فاشبه حالهم بانهم شرعوا في العبور ولكن اكتشفوا ان عليا عنده احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ان اصحاب هذه الصفات هم اول الخوارج المعنيين وسيقتلون ) ثم ركبنا فسايرته (أي قربت فرسي من فرسه وسرت بجانبه) فقال لي : سابعث اليهم رجلا يقرأ المصحف يدعوهم الى كتاب الله وسنة نبيهم (ليثبت لهم ادعاءهم تحكيم الكتاب والسنة فانهم لا يقبلون ذلك اذا كانت النصوص ضدهم وذلك لهواهم وتعصبهم ، وان شعارهم بحكم الله ليس من ورعهم وانما ورقة سياسية لتمكنهم من حكم الاخرين) ، فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل ولا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة ، (وهذا ليؤكد علي لصاحبه ان الحديث النبوي بين له هذه المسائل وسترى منها ما سيكون بعد قليل اخبرك به قبل وقوعه وحتى عدد القتلى ، لتزداد يقينا وان ذلك من خبر رسول صلى الله عليه وسلم وليس من عندي ) قال فانتهينا الى القوم فارسل اليهم رجلا فرماه انسان فاقبل علينا بوجهه فقعد (أي حدث كما قال علي رضي الله عنه) وقال علي : دونكم القوم فما قتل منا عشرة ولا نجا منهم عشرة . انتهى ، وفي اخر الاثر يخبر عن ان الحال كان كما قال علي رضي الله عنه.
وقد كان علي بيّن لاصحابه مبررات الخروج لقتال الخوارج ، كما في الاثر.
اخرج ابي داود ، عن سلمة بن كهيل قال : اخبرني زيد بن وهب الجهني انه كان في الجيش الذين كانوا مع علي عليه السلام الذين ساروا الى الخوارج فقال علي عليه السلام : اين الناس : اني سمعت رسول الله r يقول : يخرج قوم من امتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم الى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم الى صلاتهم شيئا ولا صيامكم الى صيامهم شيئا يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، لو يعلم الجيش يصيبونهم ما خفي لهم على لسان نبيهم r لنكلوا عن العمل (أي لتركوا ان يزدادوا من العبادة ، كأن ذلك يكفي لدخولهم الجنة) وآية ذلك ان فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع (وهذه من علامات النبوة وتاكيد لقتل هؤلاء الخوارج الذين منهم هذا الشخص ) على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض ، افتذهبوا الى معاوية واهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم واموالكم ؟ ( وهذا فيه تفضيل لقتل الخوارج والمتطرفين على غيرهم وان قتالهم اولى خاصة انهم سيضلون ذراريكم) والله اني لا ارجو ان يكونوا هؤلاء القوم فانهم قد سفكوا الدم الحرام ( وهذا اشبه بالمتطرفين الذين يقتلون من خالفهم بالتفجيرات وغيرها في الاماكن العامة والمواصلات والاسواق وغيرها) واغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم الله قال سلمة فنزلني زيد منزلا منزلا حتى مرينا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسي (أي قائدهم في هذه الواقعة) فقال سلوا السيوف من جفونها فاني اخاف ان يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء (وهذا من تعصبهم واصرارهم على القتال فهم لا يريدون فرصة للمناقشة) قال فوحشوا برماحهم ( أي ابعدوها والقوها ) واستلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم قال وقتلوا بعضهم على بعض ، .. الخ) الحديث طويل.
وقد جاء في الاثار ما يوضح خطأ منهجهم وتكلفهم في امور يتظاهرون بها ويراءون ويدّعون الورع ، في حين يتساهلون فيما هو اكبر من المعاصي ، يقتل احدهم النفس التي حرم الله ويدعي انه يخاف الله في تمرة ساقطة على الارض .
كما جاء فيما اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف عن زيد بن هرون الواسطي قال حدثنا سليمان التميمي عن ابي مجلز قال : نهى علي اصحابه ان يسطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثا ، فمروا بعبد الله بن خباب فأخذوه فمر بعضهم على تمرة ساقطة من نخلة فاخذها فالقاها في فيه ، فقال بعضهم : تمرة معاهد ، فبم استحللتها ؟ فالقاها من فيه، ثم مروا على خنزير فنفخه بعضهم بسيفه ، فقال بعضهم خنزير معاهد فبم استحللته؟ فقال : عبد الله الا أدلكم على ما هو اعظم حرمة من هذا ؟ قالوا نعم قال : انا، فقدموه فضربوا عنقه ، فارسل اليهم علي ان افيدونا بقاتل عبد الله بن خباب ، فارسلوا اليه ، كيف نفيدك وكلنا قتله ، قال : اوكلكم قتله؟ قالوا نعم فقال : الله اكبر ، ثم امر اصحابه ان يسطوا عليهم قال : والله لا يقتل منكم عشرة ولا يفلت منهم عشرة قال : فقتلوهم فقال : اطلبوا فيهم ذا الثدي فطلبوه فاتي به فقال : من يعرفه فلم يجدوا احدا يعرفه الا رجلا قال : انا رأيته بالنجف فقلت له اين تريد قال هذه ، واشار الى الكوفة، وما لي بها معرفة ، قال: فقال علي : صدق هو من الجان ، انتهى حديث 37882/.
أي هو ليس من اهل المنطقة حقيقة ولكنه شيطان خرج في صورة ادمي ليحرضهم على القتل كما فعل الشيطان حينما خرج مع اهل مكة في صورة دحي الكلبي كما هو مشهور في السيرة ، وعلي رضي الله عنه قال ذلك من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم له .
ويأخذ من الاثر عدة فوائد منها شاهدنا الادعاء منهم والتكلف في امر عادي ويفعلون الكبائر وهم فرحون ، وذلك كما روي ان رجلا سال ابن عباس في الحج ، هل علي شئ ان قتلت البعوض ، فاحس ابن عباس انه من المتكلفين فقال : من اين انت قال : من العراق : فقال : يا اهل العراق ما اتقيتم الله في دم الحسين وتسالون عن دم البعوض.
وذكر ابن حجر عن تظاهرهم وتنطعهم وادعاءهم للزهد والورع ما جاء في 283/12 : وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة ، الا انهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك . انتهى.
  #5  
قديم 26-11-2006, 01:36 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتابع مثل هذه الظواهر في التكلف والتشدد، فمرة سمع رجلا ينبه لتمرة ساقطة على الارض ، يقول: تمرة تمرة (أي من سقطت منه تمرة ) فقال عمر : كلها ايها الورع الكاذب. لان الشي القليل وليس ثمين وما يعرف ( باللقطة) لا ينبه له ، لانه لا يضر بصاحبه ولا يظن انه يبحث عنه. ومرة راى في الصلاة رجلا يرخي رقبته كثيرا وكانه شديد الخشوع ، فقال عمر رضي الله عنه : يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك فان الخشوع في القلب.
وايضا يأخذ من ذلك الاثر ، انهم تستروا على القاتل وحموه ودافعوا عنه كما يفعل بعض من يساندون التطرف في هذا الزمان ويؤوونه حتى اضطر الناس لقتالهم جميعا فكانوا بذلك الإيواء وبالا على قومهم لانهم آووا محدثا ، وجعلوا بلادهم وكرا للخوارج والبغاة الظالمين ، ويجب على حكام المسلمين ان يلاحقوا كل من يأوي الارهاب والمتطرفين سواء كانوا جماعة او حكومة لان ذلك يضر بالجميع وسياتي لذلك ذكر اخر.
كما ان اختلاف اسماء الخوارج لا يعني ان بعض من خالفهم في شئ يخرج من مسمى الخوارج ، بل اصولهم الاوائل ما كانوا متفقون على مذهب واحد حتى انهم تقاتلوا وتفرقوا الى فرق ثم تشعبت كل فرقة الى فرق وكانت بدايتهم عرفت بهذه الاسماء : الحرورية ، ومحكّمة وشراة ومنها كانت الفرق الآتية : (المحكمة الاولى ، الازارقة ، النجدات ، الصفرية ، العجاردة المفترقة فرقا منها الخازمية ، والشعبية، والمعلومية، والمجهولية ، واصحاب طاعة لا يراد الله تعالى بها ، والصلتية ، والاخنسية ، والشيبية ، والشيبانية ، والمعبدية ، والرشيدية ، والمكرمية ، والخمرية والشمراخية ، والابراهيمية ، والواقفة ، والاباضية منهم افترقت فرقا معظمها فريقان حفصية، وحادثية، فاما اليزيدية من الاباضية والميمونية من العجاردة فانهما فرقتان من الغلاة ) .
وفي القرون الوسطى زادت فرقهم وذكر ابن كثير في البداية والنهاية ان الخوارج اكثر من اربعين فرقة كلما نبت لهم عرق قصمه الله ، وبعد عصره زادت فرقها خاصة في عصرنا هذا وسنذكر اسماء الفرق التي على نهجهم في مجتمعاتنا.

انحراف منهج التطرف في الجهاد: فمن مفاهيمهم الخاطئة انهم يعلنون الجهاد من جانبهم من غير حاكم مسلم ولا اجماع او غالبية من العلماء ، واحيانا مع حاكم متطرف منهم يعلن الجهاد بغير وجه شرعي بل لامور تساند فكره المتطرف على غيره من الناس.
فيجب على اهل العلم والحل والعقد تقييم امره ، وعلى حكام المسلمين من حوله عمل ما هو مناسب لمواجهته لحماية المسلمين من ظلمه حتى لا يجعل بلده وكرا للخوارج .
اما عن ما يفعله المتطرفون من اعلان الجهاد في كثير من البلدان باسم جماعتهم فان ذلك مخالف للشرع، اذ ان الجهاد واقامة الحدود واخذ الزكاة بالقوة لا يكون الا من الحاكم المسلم، واما عامة المسلمين عليهم التوجيه والانكار فقط ، والتقويم بيده داخل بيته دون اقامة الحدود.
فالجهاد شعيرة دينية لها احكام كالصلاة والصيام وليس لكل شخص ان يعلن الجهاد اي القتال على رايه او على خصمه بهواه . ولكن بطلب الحاكم المسلم كما جاء في القرءان وسيرد.
واي قتال يخرج به الناس على غيرهم وان كان الاخرين على خطاء فلا يكون جهادا شرعيا حتى يكون تحت راية سلطان يدعو المسلمين لذلك ، قال تعالى : ( واذا استنفرتم فانفروا ) أي اذا طلب منكم والمراد به طلب السلطان، ويجب ان يعرف ان للجهاد له فقه واسع واحكاما وشروط وضوابط ، ولابد ان المسلم يعلم الاتي:
من يقاتل ، ولماذا يقاتل ، وعلى أي شئ يقاتل ، ومتى يقاتل، وكيف يقاتل.
ويجب ان يكون كل ذلك وفق تعاليم الدين واذا كان ذلك ضروريا ، علما بان ما يفعل ادعياء الجهاد في عصرنا هذا من الجماعات الاسلامية انما هو من التهور وتصفية حسابات خاصة وليس له مشروعية وان كان العدو كافر، فان الكفر وحده لا يشرع القتال ، وذلك ليس للدفاع عن كافر ولكن لان الجهاد المزعزم ومن يجاهدون لم يستوفوا الشروط الشرعية .
اذ انه حتى ضد الكفار له موازانات وضوابط منها ان يكون تحت راية حاكم مسلم، وان لا ياتي بضرر ومفسدة راجحة على عامة المسلمين، او تشريدهم بدلا من الاستقرار وترويعهم بدلا من الامان ، فلن يكن ذلك شرعيا، اذ ان حماية المسلمين الموجودين اولى من طلب اسلام الجدد ، بل ان الله تعالى منع رسوله r من حرب اهل مكة بعدما وقف على اعتابها لعلمه تعالى ان هناك تسعة مسلمين (سبعة رجال وامرتان في مكة ) حتى لا يصابون والناس لا يعرفونهم، فقال تعالى في سورة الفتح بعد ان اكد كفر الخصوم وظلمهم للمسلمين وردهم لهم ومنعهم من أداء العمرة حتى منعوا الهدي ان يذبح في مكانه بمكة ومع هذا بين تعالى ان ذلك كله لم يكن مبررا لقتل او اصابة ألئك المجهولين من المسلمين، فقال تعالى : ] هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما[ 25 الفتح.
وذكر ابن كثير في ذلك : اي لو تمييز المسلمين عن المشركين لعذبناهم بايديكم.
علما بان حرية الدعوة اليوم مكفولة في كل انحاء العالم بغير استثناء، ولم تكن هناك حاجة للقتال لاجل نشر الإسلام، لان الاسلام غير محظور في كل انحاء العالم ، خاصة في حق ألأقليات المسلمة في البلاد الغير اسلامية ولكن لها حرية في دينها وعقيدتها بل والآذان في المساجد، فليس من الصواب اثارة الاخرين بدعوى الانفصال لاقامة دولة اسلامية ، وان الدين هو التوحيد وتنزيه الله ، واما اقامة الحدود هي فرع من المعتقد، وليس الجهاد ضدد الكفار لاقامتها وانما هي من ميزات واحكام المجتمع المسلم الذي عليه حاكم مسلم عند ذلك يقوم الوجوب للمستطيع اقامتها من الحكام.
  #6  
قديم 26-11-2006, 01:38 AM
osman hassan osman hassan غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
المشاركات: 27
Exclamation

وكان الخوارج قد عييروا ابن عمر رضي الله عنه لعدم مشاركته في القتال كما يفعل خوارج اليوم، فاشار لهم بانهم مخطئون في فهم الجهاد وذكر ذلك ابن كثير في قوله الاتي: وَقَوْله تَعَالَى " وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُون فِتْنَة وَيَكُون الدِّين كُلّه لِلَّهِ " قَالَ الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عَبْد الْعَزِيز حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن يَحْيَى حَدَّثَنَا حَيْوَة بْن شُرَيْح عَنْ بَكْر بْن عُمَر عَنْ بُكَيْر عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَن أَلَا تَصْنَع مَا ذَكَرَ اللَّه فِي كِتَابه " وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا " الْآيَة . فَمَا يَمْنَعك أَنْ لَا تُقَاتِل كَمَا ذَكَرَ اللَّه فِي كِتَابه ؟ فَقَالَ : يَا اِبْن أَخِي أُعَيَّرُ بِهَذِهِ الْآيَة وَلَا أُقَاتِل أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعَيَّرَ بِالْآيَةِ الَّتِي يَقُول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا " إِلَى آخِر الْآيَة قَالَ : فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول " وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُون فِتْنَةٌ " قَالَ اِبْن عُمَر قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَانَ الْإِسْلَام قَلِيلًا وَكَانَ الرَّجُل يُفْتَن فِي دِينه إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوهُ وَإِمَّا أَنْ يُوثِقُوهُ وَمَتَى كَثُرَ الْإِسْلَام فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَة. انتهى
وزيادة في المعنى: ان القتل لمنع الفتنة، ويراد بالفتنة : ان يجبر الناس على الردة وترك الدين او يمنعون من دخوله بالاكراه او التعذيب او القتل، فان سمح لهم بحرية الاعتقاد والدخول في الدين ولم يعدوا لحرب المسلمين اعدادا يحدد قدره الحاكم المسلم، والا فهذا المجتمع الكافر لا يقاتل، كما لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم لمجتمع الملك النجاشي رضي الله عنه لانهم ما كانوا مسلمين.
ويبقى جهاد الدفع وذلك ايضا يعلنه الحاكم فان لم يفعل فلا يشرع للعامة، وحتى اذا كان ضروريا فدورهم هو مناقشة حاكمهم لاقناعه وجهادهم بالكلمة في بيان هذا الحكم مع الحاكم وليس الخورج عليه وذلك الخروج اكبر ضررا على المسلمين من عدم الجهاد بغير حاكم.
واما اذا اعطى الحاكم الامان لكافر دخل البلاد ويكفي في ذلك منحه تاشيرة الدخول، فلا يجوز لاي مسلم ان يعترض طريقه فضلا عن قتله، واذا رأوا منه شئا او عداء فدورهم هو رفع الامر للحاكم ومن خوله بذلك وهو يقرر ويجتهد فيما يفعل.
كما ان من يقوم بذلك الجهاد من المتطرفين اليوم هم من اجهل الناس بقواعد الدين، فقط يتظاهر احدهم باللحية الطويلة ويريد ان يحكم الاخرين.
ان اثارة الحروب غير المتكافئة لا مصلحة للمسلمين فيها، وعلى الدعاة تعليم الناس عقيدتهم وشريعتهم، وبالأكثر ان وجدوا المناخ صالح يطالبون بحرية في تنفيذ قوانينهم الاسلامية داخل الدولة القائمة والمهيأة لذلك، او في نظام حكم اقليمي لمن هم داخل دولة غير مسلمة، لان محاولة الاستقلال التي لم يقدرها علماء الامة الممجتهدين ومن حولهم من حكام المسلمين الذين يساعدونهم فانها تجلب عليهم مفسدة اكبر وتسلب منهم بعض الحرية والحقوق التي كانت في السابق يتمتعون بها، ومحاولة الاستقلال تدفع بالاخرين لمحاربتهم لاجل منع الانفصال وليس لمنع الإسلام، فصارت محاولة الانفصال هي سبب التنكيل بالمسلمين وليس مجرد الإسلام ، في حين ان حكام ذلك البلد الغير مسلم لا يحظرون الإسلام كدين ، فهؤلاء المتهورون صنعوا للاسلام والمسلمين عداوات وحروب كانوا في غنا عنها ، وضيقوا على ضعاف المسلمين .
فيجب دعوة الناس لتوصيل الدين اليهم ، وان يعكسوا الصورة الطيبة ، لكن كثير ممن يعلنون الجهاد هم جعلوا ذلك شركات استثمارية ، باسم الجهاد تجمع الاموال ويقتل المساكين فيقولون : انظروا الى جهادنا اين انتم ايها المسلمون ونحن نقتل؟ ساعدونا وانصرونا.
فينظر الناس للنتاج الاخير الذي أثاروه هم ، فتجمع الاموال وتهدر الدماء ، وتحمى المصالح الشخصية للمتهورين، وتهمل الرعية ، ويذهب الشعب المسكين الى المحارق والمهالك باسم الدين ، واحسنهم هائمون مشردين ، واما القادة المجاهدون تعرف في وجوههم نضرة النعيم .
ويجب ان يعرف ان اي حرب باسم الإسلام عامة ، او لحماية الإسلام كدين في عالمنا اليوم، لا تكون الا بعد ان تقرها المؤسسات الرسمية التي تمثل حكام المسلمين عموما وعلماء الامة ، لان امر الإسلام امرا للجميع ويقدر حاجته الجميع من الفقهاء وليس العوام، وما يخص العامة لا يحق للخاصة ان ينفردوا به، وما هو من شان الحكام لا يحق للعوام فعله، كمثال اذا شرب شخص الخمر لا يجوز جلده لمجرد شرب الخمر، وانما لابد من الحاكم الذي يقوم بذلك، وكذلك الجهاد اذا كان ضروريا فلا يشرع فعله في وجود حاكم مسلم الا ان يعلنه الحاكم.
واما المؤسسات الرسمية في عصرنا التي تقضي في الامور العالمية للمسلمين، اما ان تكون منظمة المؤتمر الاسلامي حسب النظم الحالية ، او رابطة العالم الاسلامي فهم من يمثل الامر العام للمسلمين، ولكل بلد فيما يخصه هو صلاحياته الخاصة في تقدير الضروري والواجب وغيره، اما امر العامة فليس لمتهور الحق في ان يعلن حرب ضد اي جهة بتهوره ولمصالح افراده ثم ياتي ويصرخ في المسلمين ادركوني وساعدوني .
ان أي حرب صنعتها جهة متهورة ابتداء منفردة يجب ان لا تعاون عليها لان عامة المسلمين لم يكونوا قد اقروا ذلك ولم يعدوا له عدة، وانما هو تهور من البعض فهم الذين يدفعون الثمن وليس الشعوب البريئة، فلا نناصرهم بغير ما يعلنه الحاكم المسلم، وبهذا نتحاشى كثير من الحروب السياسية التي يكسوها البعض ثوب الدين ليجد عون المسلمين ، ويبدد اموالهم التي كانت تساهم في الاعمار وعلى الاقل تأليف الاخرين.
كما ان هناك حالات لا ينصر فيها المسلم وان كان لاجل الدين ، منها اذا كان قتال ضد معاهدين اي عقد معهم حاكم مسلم عهدا او صلحا او هدنة، وتلك الحالة التي لا ينصر فيها المسلم كانت في شأن المسلم المتخاذل والمتخلف عن اجماع المسلمين، ففي مثله قال تعالى مستثنيا لهم من الامر العام بالمناصرة فقال تعالى ( وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق).
ففي هذه الحالة لا ننصر المسلم ضد العدو الكافر لاجل حماية مصالح المسلمين العامة وارواحهم وعروضهم وارضهم، حيث ان حكام المسلمين ما وقعوا معاهدة او ميثاق مع غير المسلمين الا لضعف في المسلمين او لمصالح عامة واعراف قد نكون اصحاب مصلحة فيها اكثر من المعاهدين.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م