شبه هؤلاء القوم في سفك دماء أهل القبلة والرد عليها :
يقول الإمام الرباني مجدد العصر رفع الله درجته في عليين أعني به الإمام محمد بن عبد الوهاب ، (أن كل شبهة لها جوابان جواب عام مجمل وجواب مفصل) أما الجواب العام للرد على شبه القوم في هذه الأحداث يتلخص في أن المحكمات والمسلمات والثوابت من الدين لا تنتهك بشبهه فاسدة وأقيسه باطلة ، ومما يعلم من دين الله بالضرورة عصمة دماء أهل القبلة وكذلك أهل الذمة هذا محكم ومسلم وثابت يعرفه صغار المسلمين قبل كبارهم.
فلا يهدم هذا المحكم وينتهك مقابل أقيسه فاسدة، وتأمل جميع ما أورده القوم تجده أقيسه باطلة وشبه فاسدة لا يوجد لديهم دليلا صريحا هذا جواب عام.وأما الجواب الخاص فيكون بعد إيراد كل شبهة:
الشبهة الأولى : استدلوا بمسألة التترس وهي أعظم شبهة لهم ؛ وينبغي توضيح مسألة التترس وتصورها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ؛ قال ابن قدامه رحمه الله في المغني. وَإِنْ تَتَرَّسُوا فِي الْحَرْبِ بِنِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ , جَازَ رَمْيُهُمْ , وَيَقْصِدُ الْمُقَاتِلَةَ ; { لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَمَعَهُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ } , وَلِأَنَّ كَفَّ الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ , لِأَنَّهُمْ مَتَى عَلِمُوا ذَلِكَ تَتَرَّسُوا بِهِمْ عِنْدَ خَوْفِهِمْ فَيَنْقَطِعُ الْجِهَادُ . وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْحَرْبُ مُلْتَحِمَةً أَوْ غَيْرَ مُلْتَحِمَةٍ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَتَحَيَّنُ بِالرَّمْيِ حَالَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ .و َإِنْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمٍ , وَلَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إلَى رَمْيِهِمْ , لِكَوْنِ الْحَرْبِ غَيْرَ قَائِمَةٍ , أَوْ لِإِمْكَانِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ بِدُونِهِ , أَوْ لِلْأَمْنِ مِنْ شَرِّهِمْ , لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُمْ . فَإِنْ رَمَاهُمْ فَأَصَابَ مُسْلِمًا , فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ . وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى رَمْيِهِمْ لِلْخَوْفِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , جَازَ رَمْيُهُمْ ; لِأَنَّهَا حَالُ ضَرُورَةٍ وَيَقْصِدُ الْكُفَّارَ . وَإِنْ لَمْ يُخَفْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , لَكِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِمْ إلَّا بِالرَّمْيِ , فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ , وَاللَّيْثُ : لَا يَجُوزُ رَمْيُهُمْ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ } الْآيَةَ . . قَالَ اللَّيْثُ : تَرْكُ فَتْحِ حِصْنٍ يُقْدَرُ عَلَى فَتْحِهِ , أَفْضَلُ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ . يَرْمُونَ مَنْ لَا يَرَوْنَهُ ,. وَقَالَ َالشَّافِعِيُّ : يَجُوزُ رَمْيُهُمْ إذَا كَانَتْ الْحَرْبُ قَائِمَةً ; لِأَنَّ تَرْكَهُ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ انتهى كلامه رحمه الله. هذه المسألة حجة عليهم، لا لهم، لو فهموها فهماً صحيحاً؛ لأن المسلم المنصف يلحظ الفرق العظيم، والبون الشاسع، بين المسألة التي أوردها أهل العلم، وبين أفعال هؤلاء الشبيبة. وهذا الفرق من أوجه : إن مسالة التترس المذكورة في كتب الفقهاء يقصد بها التترس الذي يؤدي إلى تعطيل الجهاد وله حالتين إما يتترس الكفار بمسلمين عند يحاصر المسلمون يلد الكفار أو يهجم الكفار على بلاد المسلمين وقد وضع الكفار امام مقدمة جيشهم أسرى مسلمين وعلى هذا تدور عبارات الفقهاء رحمهم الله أما الذي يفعله هؤلاء فإنهم يأتون إلى أناس عزل آمنون و ليسوا بمقاتلة والمسلمون الذين في أوساطهم ليسوا بأسرى وإنما حراس امن أو عمالة فإذا فهم ذلك علم إن مسالة التترس التي يقول بها أهل العلم في وادي واستدلال القوم في وادي أخر وحتى تعلم صحة هذا الإستدلال تأمل العبارات التي تحتها خط يتضح لمريد الحق صحة ذلك.
والمستدل بكلام الفقهاء على جواز قتل المسلمين لا يخرج عن أمرين
ج. إما أن يكون جاهلاً "
ت. وإما أن يكون صاحب هوى. نعوذ بالله من الهوى
|