مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 04-12-2006, 06:10 AM
مواطن مصري مواطن مصري غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2006
الإقامة: مصر
المشاركات: 166
إفتراضي


ما قاله القرطبي المالكي: وقال الإمام القرطبي المالكي في تفسيره: اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، فقال القاسم بن مخيرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة، وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة.
وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فيحمل، لأن مقصوده واحد منهم، وذلك بين في قوله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله).

قال القرطبي: ومن هذا ما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا؟ قال: (فلك الجنة). فانغمس في العدو حتى قتل .
ثم ذكر القرطبي كلمة محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده، لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة المسلمين …الخ.

ما قاله الرازي الشافعي: وقال الإمام الرازي الشافعي في تفسيره: المراد من قوله (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) أي لا تقتحموا في الحرب بحيث لا ترجون النفع، ولا يكون لكم فيه إلا قتل أنفسكم، فإن ذلك لا يحل، وإنما يجب أن يقتحم إذا طمع في النكاية وإن خاف القتل، فأما إذا كان آيسا من النكاية وكان الأغلب أنه مقتول، فليس له أن يقدم عليه، وهذا الوجه منقول عن البراء بن عازب، ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: هو الرجل يستقل بين الصفين. قال الرازي: ومن الناس من طعن في هذا التأويل وقال: هذا القتل غير محرم واحتج عليه بوجوه.
(الأول) روي أن رجلا من المهاجرين حمل على صف العدو فصاح به الناس: ألقى بيده إلى التهلكة! فقال أبو أيوب الأنصاري: نحن أعلم بهذه الآية وإنما نزلت فينا.. وذكر خلاصة ما حكاه الجصاص في سبب نزول الآية.
(والثاني) روى الشافعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة، فقال له رجل من الأنصار: أرأيت يا رسول الله إن قتلت صابرا محتسبا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لك الجنة. فانغمس في جماعة العدو فقتلوه بين يدي رسول الله.. وإن رجلا من الأنصار ألقى درعا كانت عليه حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ثم انغمس في العدو فقتله.
(والثالث) روي أن رجلا من الأنصار تخلف عن بني معاية، فرأى الطير عطوفا على من قتل من أصحابه، فقال لبعض من معه: سأتقدم إلى العدو فيقتلونني، ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي، ففعل ذلك فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولا حسنا.
(الرابع) روي أن قوما حاصروا حصنا، فقاتل رجل حتى قتل، فقيل: ألقى بيده إلى التهلكة، فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك فقال: كذبوا أليس يقول الله تعالى: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) ولمن نصر ذلك التأويل أن يجيب عن هذه الوجوه فيقول: إنا إنما حرمنا إلقاء النفس في صف العدو إذا لم يتوقع إيقاع نكاية فيهم، فأما إذا توقع فنحن نجوز ذلك .

ما رواه ابن كثير والطبري:
روى الحافظ ابن كثير أن رجلا قال للبراء بن عازب الأنصاري: إن حملت على العدو فقتلوني: أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا، قال الله لرسوله: (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) وإنما هذه في النفقة، أي في ترك النفقة في الجهاد .
وروى الإمام الطبري بسنده في تفسيره عن أبي إسحاق السبيعي قال: قلت للبراء بن عازب (الصحابي): يا أبا عمارة، الرجل يلقى ألفا من العدو، فيحمل عليهم، وإنما هو وحده (يعني: أنه مقتول في العادة لا محالة) أيكون ممن قال الله تعالى فيهم: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)؟ فقال: لا، ليقاتل حتى يقتل. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: (فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) النساء:84.
ما قاله ابن تيمية:

وذكر نحو ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في فتواه المشهورة في قتال التتار، مستدلا بما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قصة أصحاب الأخدود، وفيها: أن الغلام أمر بقتل نفسه، لأجل مصلحة ظهور الدين (حين طلب إليهم أن يرموه بالسهم ويقولوا: باسم الله رب الغلام). قال: ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين.

ما قاله الشوكاني:

وقال الإمام الشوكاني في تفسيره (فتح القدير): والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو في الدنيا، فهو داخل في هذا. ومن جملة ما يدخل تحت الآية: أن يقتحم الرجل في الحرب فيحمل على الجيش، مع عدم قدرته على التخلص، وعدم تأثيره لأثر ينفع المجاهدين.
ومعنى هذا: أنه إذا كان لاقتحامه أثر ينفع المجاهدين كإرهاب العدو وإفزاعه لم يعد هذا في التهلكة.
ما قاله صاحب تفسير المنار:
وفي عصرنا قال العلامة رشيد رضا في تفسير المنار: " ويدخل في النهي: الدخول في الحرب بغير علم بالطرق الحربية، التي يعرفها العدو، كما يدخل فيه كل مخاطرة غير مشروعة، بأن تكون لاتباع الهوى لا لنصر الحق وتأييده " .
ومفهوم هذا أن المخاطرة المشروعة المحسوبة التي يرجى بها إرهاب عدو الله وعدونا، ويُبْتَغَى فيها نصر الحق لا اتباع الهوى، لا تكون من الإلقاء باليد إلى التهلكة.
أعتقد أن الحق قد تَبَيَّن، وتبين الصبح لذي العينين، وأن هذه الأقوال كلها ترد على أولئك المتطاولين، الذين اتهموا هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى، والذين باعوا أنفسهم لله، وقتلوا في سبيله بأنهم قد انتحروا، وألقوا بأيديهم إلى التهلكة. فهم ـ إن شاء الله ـ في طليعة الشهداء عند الله، وهم العنصر الحي المعبر عن حيوية الأمة، وإصرارها على المقاومة وأنها حية لا تموت، باقية لا تزول.
كل ما نطلبه هنا: أن تكون هذه العمليات الاستشهادية بعد دراسة وموازنة لإيجابياتها وسلبياتها، وينبغي أن يتم ذلك عن طريق تفكير جماعي من مسلمين ثقات. فإذا وجدوا الخير في الإقدام أقدموا وتوكلوا على الله (ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم) الأنفال:49.
والله أعلم
-----------------------------------------------------
د. يوسف القرضاوي -20/08/2003
__________________
  #2  
قديم 05-12-2006, 11:38 AM
مواطن مصري مواطن مصري غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2006
الإقامة: مصر
المشاركات: 166
إفتراضي

قيام المرأة بالعمليات الاستشهادية: رؤية فقهية
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فقد أجمع الفقهاء على أن العدو إذا دخل دارا من ديار المسلمين فإن الجهاد يكون فرض عين على الجميع فتخرج المرأة دون إذن زوجها والولد دون إذن أبيه، وعلى هذا فمشاركة المرأة في فلسطين في العمليات الاستشهادية – بعد أن اغتصب اليهود الأرض واستباحوا الحرمات ودنسوا المقدسات- قربة من أعظم القربات، وموت المرأة في هذه العمليات شهادة في سبيل الله ولها ثواب المجاهدين ـ إن شاء الله ـ
وهذا ما يقوله الأستاذ الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي:

إن عمل هؤلاء الأخوات الاستشهاديات عمل مشروع، يباركه الدين ويؤيده، وهو من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، لأنه يرعب أعداء الله ويغيظ الكفار.

ففي الحديث الشريف: " إنما النساء شقائق الرجال ".
وفي كتاب الله الكريم يقول الله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله) التوبة: 71 فدلت الآية على أن المؤمنات بجوار المؤمنين جنبا إلى جنب في الفرائض الدينية الاجتماعية العامة مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الفرائض الدينية الأخرى مثل الصلاة والزكاة وطاعة الله ورسوله، حتى يستحق الجميع رحمة الله تعالى .

ويقول تعالى تعقيبا على دعوات أولي الألباب من أهل الإيمان: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب) آل عمران: 195.(

فبينت هذه الآية الرائعة: أن الله لا يضيع أجر عامل عمل عملا فأحسن من الجنسين: ذكر أو أنثى، ثم قررت حقيقة في غاية الأهمية، وهي: أن الرجل والمرأة بعضهم من بعض. أي أن الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، هو يكملها، وهي تكمله لا يستغني عنها، ولا تستغني عنه، فهناك تكامل بينهما لا تعارض ولا تضاد .

ثم قررت الآية ألوانا من الأعمال يثيب الله عليها من الجنسين: من الهجرة واحتمال الأذى، والقتال والقتل في سبيل الله، (فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا … ) وهذا يشمل كل من عمله من ذكر أو أنثى كما نصَّت الآية .

وفي صحيح البخاري (باب غزو النساء وقتالهن)وذكر فيه ما قامت به أمهات المؤمنين ونساء الصحابة من مباشرة القتال حينا، ومساعدة المقاتلين أحيانا، في غزوة أحد وغيرها من الغزوات. كما ذكر حديث أم حرام بنت ملحان، حين نام الرسول الكريم عندها، فرأى رؤيا سرته، وأخبرها بها، قال: رأيت أناسا من أمتي يغزون البحر ملوكا على الأسِرَّة، أو كالملوك على الأسِرَّة، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم! فقال: أنت منهم .

فانظر إلى طموح المرأة المسلمة إلى أن تركب البحر، وتكون مع الغزاة في سبيل الله، وتشجيع الرسول لهما .
وقد قرر الفقهاء: أن (جهاد الدفع)، أي جهاد المقاومة للغزاة : تشارك فيه المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب، دون حاجة إلى إذن الرجل، بخلاف (جهاد الطلب) وهو الذي يكون الأعداء في ديارهم، ونحن الذين نغزوهم ونطلبهم من باب ما يسمونه اليوم (الحرب الوقائية). فهذا الجهاد لا تخرج المرأة فيه إلا بإذن زوجها إن كانت متزوجة، أو أبيها إن لم تكن متزوجة.

وجهاد الدفع جهاد واضطرار لا جهاد اختيار، إذا لا يسع الأمة أن تدع كافرا غازيا يحتل أرضها، ويذل أهلها، وهي ساكتة تتفرج. لهذا أجمع الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الإسلامية: أن الجهاد في هذه الحالة فرض عين على أهل البلد المغزو جميعا، وأن مقاومة الغازي بكل ما يقدرون عليه فريضة دينية، وأن الحقوق الفردية هنا تسقط أمام حق الجماعة في الذود عن كيانها، والدفاع عن حرماتها. لهذا قال الفقهاء: تخرج المرأة لدفع العدو بغير إذن زوجها، والولد بغير إذن أبيه، والخادم بغير إذن سيده، والمرؤوس بغير إذن رئيسه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

ومن هنا نرى أن المرأة في جهاد الدفع والمقاومة ـ أي حينا يكون الجهاد فرض عين ـ يجب أن تسهم مع الرجل بما تقدر عليه. فهي شقيقته في السراء والضراء، وفي السلم والحرب.

ولا جناح عليها أن تخلع خمارها في البرهة الأخيرة قبل العملية، تضليلا للأعداء، وحتى لا تلفت نظرهم إليها. فهذا من أحكام الضرورات التي رعتها الشريعة الإسلامية، لأنها شريعة تراعي الواقع، وتنزل على حكم الضرورة، ولا تحلق في أجواء الخيال (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) البقرة: 173 .

ومن القواعد المقررة: أن ما حرم لذاته يباح للضرورة، وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة، التي ينزلها الفقهاء منزلة الضرورة.

وتحريم كشف الرأس، ونزع الخمار ونحوها هو من باب تحريم سد الذريعة إلى كبيرة الزنى، فهو الذي حرم لذاته. ولهذا أجاز الفقهاء كشف المرأة لعورتها للطبيب المداوي، لحاجتها إلى التداوي، ولو في الأمراض النسوية المعروفة .
فلا حرج إذن على المسلمة الاستشهادية إذا اضطرت لكشف حجابها، من أجل المهمة الكبيرة التي كلفت بأدائها.
ومن المقرر كذلك في فقه تعارض المصالح: أنه إذا تعارضت مصلحة ضرورية، ومصلحة حاجية أو تحسينية: قدمت المصلحة الضرورية. والدفاع عن الوطن وحرماته في مواجهة الأعداء الغزاة: من المصالح الضرورية ولا شك. في مقابلة مصلحة ستر رأس المرأة وهي مصلحة تحسينية، أو حتى حاجية على أقصى تقدير .

كما أنها مصلحة جزئية في مقابلة مصلحة كلية، ومصلحة فردية خاصة، في مقابلة مصلحة جماعية عامة .

أما قضية المَحْرَمْ، فنحن نقول إن المرأة تسافر إلى الحج مع نساء ثقات وبدون محرم، ما دام الطريق آمناً.. فلم تعد المرأة تسافر في البراري والصحاري بحيث إنه يُخشى عليها .. فهي تسافر في القطار أو الطائرة .
والله أعلم
__________________
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م