أكرمك الله أبا صالح،
يستثنى من الكفر القولي الحالات التالي:
أولا: حالة غيبوبة العقل و هي التي أشرنا إليها سابقا
ثانيا: حالة الإكراه بالقتل و نحوه بشرط ان يكون القلب مطمئنا بالإيمان
ثالثا: حالة حكاية الكفر عن الغير بشرط عدم الإستحسان
رابعا: حالة سبق اللسان و هو أن يجري اللفظ على اللسان من غير إرادة له نحو قول الفرح اللهم أنت عبدي و أنا ربك، فإنه لا كفر فيه جزما، و هذا هو معنى الخطأ الذي ليست فيه المؤاخذة و ليس معناه أن يجري الكلام بإرادته و هو لا يعتقد معناه، فإن هذا مما يكون كفرا اتفاقا، و هو نحو ما يتفوه به بعض الغاضبين من كلمات كفرية و هم لا يعتقدون معناها فإنهم يكفرون بالإتفاق مثل قول بعض المتهورين في حال الغضب "عقدت ربي"، فإنه يكفر و لا يلتفت إليه هل يعتقد حدوث التعقيد في ذات الله أم لا، و مثل ذلك كثير جدا. وقد يحترز بعض الفقهاء بذكر كلمة "عامدا" لإخراج سبق اللسان من الكفر القولي، و ليس مرادهم من ذلك اجتماع القول و الإعتقاد للحكم بالكفر، فانتبه يا طالب العلم. أما قولنا لا يلتفت إلى القصد فمرادنا قصد المعنى و ليس اللفظ، فإنه إن لم يقصد اللفظ كان سبق لسان و سبق اللسان لا مؤاخذة فيه.
ملاحظة: قال العلماء يستحيل على الأنبياء سبق اللسان.
خامسا: حالة الاجتهاد في فهم النص و قد يعبر عنها بعض الفقهاء بالتأويل كمن منع الزكاة فإن الصحابة لم يكفروهم كما أسلفنا في غير هذا الموضع. و هذه القاعدة ليست مطلقة، فإن إطلاقها انحلال و مروق من الإسلام فإن كثيرا ممن يكفرون إنما يكفرون باجتهاد منهم.
والله من وراء القصد.
|