بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
مع اني اعارضك واخالفك الراي في ما ذكرت فإن الخليفة عمر بن الخطاب له مواقف قد خالف الصحابة فيها وضرب بعضهم فادماهم.
ام القول بان امير المؤمنين كان موجودا في المحضر عندما ذكر عمر ذلك فليس لكم به برهان.
وتحريم متعة الحج او بالاحرى النهي عنها هو من المتواترات عند اصحاب التفسير ولقد ذكر المفسرون في مقولة عمر في النهي انه كان يعتقد انه افضل لصلاح الامة الاسلاميه.
أما القول بان علي عليه السلام ذكر تحريم المتعة في يوم خيبر. فإذا ثبت هذا الحديث فإنما كان النهي عنها في ذلك اليوم.
ولرواة الاحاديث احاديث في حرمتها (على حد زعمهم) يوم تبوك ويوم فتح مكة ويوم عرفة (او بعد الانتهاء من حجة الوداع).
ومقولة الخليفة عمر بن الخطاب لا تدل على ان الرسول نهى عنها في حياته لانه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله. ولم يقل الخليفة نهانا رسول الله عن متعتين وانا انها عنهما واعاقب عليهما. فان الخليفة ثبت وجود المتعة في عهد الرسول.
والسؤال هل هذان الحديثان صحيحان ثابتان متصلان عند اهل السنة والجماعة ام ان هناك عيب في هذين الحديثين.؟؟؟؟؟؟؟
إذا كان فيهما عيب الرجاء إعلامنا لان وجود مشكلة في الحديثين مهم جدا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|