مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #31  
قديم 28-02-2007, 10:43 AM
*سهيل*اليماني* *سهيل*اليماني* غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,467
إفتراضي

31ـ المفسر العلامة الآلوسي رحمه الله ت 1270هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( ونقل أبو حيان عن الكسائي أنه قال : أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ، ثم قال : أراد بالإنضمام معنى الأدناء ، وفي الكشاف معنى { يدنين عليهن } يرخين عليهن ، يقال : إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك . وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن . وعندي : أن كل ذلك بيان لحاصل المعنى ، والظاهر أن المراد بـ { عليهن } على جميع أجسادهن . وقيل : على رءوسهن أو على وجوههن ؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه )) اهـ . (روح المعاني ـ 22 / 89) .

32ـ المفسر العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله :
فعند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال (( { يدنين } يقربن { عليهن } أي على وجوههن وجميع أبدانهن ، فلا يدعن شيئًا منها مكشوفًا )) اهـ . ( السراج المنير ) ( 3 / 271 ) ط المطبعة الخيرية .

33ـ المفسر العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله ت 1332هـ :
فعند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } نقل كلام الزمخشري المتقدم ثم قال : (( ومن الآثار في الآية ما رواه الطبري عن ابن عباس قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة ، أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ، ويبدين عينا واحدة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها )) اهـ . (محاسن التأويل ـ 13 / 208 ، 309 ) .

34ـ المفسر العلامة مفتي الديار المصرية السابق الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله ت 1355هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن من رءوسهن إلى أقدامهن . والإدناء التقريب ، ولتضمنه معنى السدل أو الإرخاء عُدِّي بعلى . والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب يستر جميع البدن يعرف بالملاءة أو الملحفة )) اهـ (صفوة البيان لمعاني القرآن ص 537) .

35ـ المفسر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ت 1376هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } : (( هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته ؛ لأنهن آكد من غيرهن ، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم كما قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } أن { يدنين عليهن من جلابيبهن } وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه ، أي يغطين بها وجوههن وصدورهن ، ثم ذكر حكمة ذلك فقال: { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } دل على وجود أذية إن لم يحتجبن ، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن مَنْ في قلبه مرض فيؤذيهن ، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر ، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن )) اهـ . (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ 6 / 247) .

36ـ المفسر العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ت 1393هـ :
قال : عند تفسيره لقوله تعالى { يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاِزْواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } : (( فقد قال غير واحد من أهل العلم : إن معنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } أنهن يسترن بها جميع وجوههن ، ولا يظهر منهن شىء إلا عين واحدة تبصر بها ، وممن قال به : ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم . فإن قيل : لفظ الآية الكريمة وهو قوله تعالى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة ، ولم يرد نص من كتاب ولا سنّة ولا إجماع على استلزامه ذلك ، وقول بعض المفسّرين إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم : إنه لا يستلزمه . وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه . فالجواب : أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } يدخل في معناه ستر وجوههنّ بإدناء جلابيبهنّ عليها ، والقرينة المذكورة هي قوله تعالى : { قُل لاْزْواجِكَ } ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين فَذِكْرُ الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدلّ على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى )) اهـ . (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ـ 6 / 645 ) .
وقال أيضا : (( والعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله ، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري )) اهـ .

37ـ المفسر العلامة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله :
عند تفسيره لقول الله { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال : (( والجلباب في اللغة العربية : الملحفة والملاءة واللباس الواسع ، والإدناء يعني التقريب واللف ، فإن أضيف إليه حرف الجر { على } قُصد به الإرخاء والإسدال من فوق ، وبعض المترجمين والمفسرين في هذه الأيام غلبهم الذوق الغربي ، فترجموا هذا اللفظ بمعنى الالتفاف لكي يتلافوا حكم ستر الوجه ، لكن الله لو أراد ما ذكره هؤلاء السادة لقال : ( يدنين إليهن ) فإن من يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يسلم بأن { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ } تعني أن يتلففن أنفسهن فحسب ، هذا بالإضافة إلى أن قوله { جلابيبهن } يحول أكثر وأكثردون استخراج المعنى . و { مِنْ } للتبعيض يعني جزءًا أو بعضا من جلابيبهن ، ولو التفت المرأة بالجلباب لالتفت به كله طبعا لا ببعضه أو بطرف منه ، ومن ثم تعني الآية صراحة أن يتغطى النساء تماما ويلففن أنفسهن بجلابيبهن ثم يسدلن عليهن من فوق بعضًا منها أو طرفها وهو ما يعرف عامة باسم النقاب ؛ هذا ما قاله أكابر المفسرين في أقرب عهد بزمن الرسالة وصاحبها صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن جرير وابن المنذر أن محمد بن سيرين رحمه الله سأل عبيدة السلماني عن معنى هذه الآيه ـ وكان عبيدة قد أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأت وجاء المدينة في عهد عمر رضي الله عنه وعاش فيها ، ويعتبر نظيرًا للقاضي شريح في القضاء والفقه ـ فكان جوابه أن أمسك بردائه وتغطى به حتى لم يظهر من رأسه ووجهه إلا عين واحدة وقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بما يقارب هذا إلى حد كبير / وما نقله عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه يقول فيه : " أمر الله نساء المومنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة " وهذا ما قاله قتادة والسدي أيضا في تفسير هذه الآية ويتفق أكابر المفسرين الذين ظهروا في تاريخ الإسلام بعد عصر الصحابة والتابعين على تفسير الآية بهذا المعنى )) ( تفسير سورة الأحزاب ـ ص 161 ـ 163 ) . وراجع أيضا كتابه : (الحجاب ص302 ـ 303 ) .

38ـ المفسر الدكتور محمد محمود حجازي :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : قال (( فيسترن أجسادهن كلها حتى وجوههن إلا ما به ترى الطريق )) اهـ ( التفسير الواضح ) ( 22 / 27 ) .

39ـ المفسر الشيخ محمد علي الصابوني :
قال : (( أي يا أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات وبناتك الفضليات ، وسائر نساء المؤمنين الكريمات ، قل لهن احتجبن ، مُرْهُنَّ بالتستر والاحتشام ، سترًا لهن وحفاظًا على كرامتهن ، وقل لهن : إلبسن الجلباب الواسع الذي يستر محاسنهن وزينتهن ، وذلك التستر أقرب أن يعرفن أنهن حرائر عفيفات ، فلا يطمع فيهن أهل السوء والفجور !! والجلباب : هو الرداء الذي يستر جميع البدن والثوب السابغ الفضفاض ، وهذه الآية ترد على السفهاء ، الذين يزعمون أن الحجاب إنما فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، حرمة لهن ، ولا يقرءون هذه الآية العامة لجميع النساء { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ } )) اهـ. ( التفسير الواضح الميسر ) ص ( 1059 ) طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدبي . وراجع كلامه باستفاضةعن النقاب في كتابه ( تفسير آيات الأحكام ) ( 1 / 161 ـ 164 ، 2 / 350 ـ 362 ) ط: دار السلام بالقاهرة .

40ـ المفسر الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر محمد سيد طنطاوي :
قال في تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } : (( والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب يستر جميع البدن ، تلبسه المرأة فوق ثيابها . والمعنى : يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك ، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك ، وقل لنساء المؤمنين كافة ، قل لهن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن ، فعليهن أن يَسدلن الجلاليب عليهن ، حتى يسترن أجسامهن سترًا تامًّا من رؤوسهن إلى أقدامهن ؛ زيادة في التستر والاحتشام ، وبعدًا عن مكان التهمة والريبة . قالت أم سلمة رضي الله عنها : لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها )) اهـ . ( التفسير الوسيط ) ( 11 / 245 ) طبعة دار المعارف1993م .
  #32  
قديم 28-02-2007, 10:44 AM
*سهيل*اليماني* *سهيل*اليماني* غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,467
إفتراضي

31ـ المفسر العلامة الآلوسي رحمه الله ت 1270هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( ونقل أبو حيان عن الكسائي أنه قال : أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ، ثم قال : أراد بالإنضمام معنى الأدناء ، وفي الكشاف معنى { يدنين عليهن } يرخين عليهن ، يقال : إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك . وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن . وعندي : أن كل ذلك بيان لحاصل المعنى ، والظاهر أن المراد بـ { عليهن } على جميع أجسادهن . وقيل : على رءوسهن أو على وجوههن ؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه )) اهـ . (روح المعاني ـ 22 / 89) .

32ـ المفسر العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله :
فعند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال (( { يدنين } يقربن { عليهن } أي على وجوههن وجميع أبدانهن ، فلا يدعن شيئًا منها مكشوفًا )) اهـ . ( السراج المنير ) ( 3 / 271 ) ط المطبعة الخيرية .

33ـ المفسر العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله ت 1332هـ :
فعند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } نقل كلام الزمخشري المتقدم ثم قال : (( ومن الآثار في الآية ما رواه الطبري عن ابن عباس قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة ، أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ، ويبدين عينا واحدة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها )) اهـ . (محاسن التأويل ـ 13 / 208 ، 309 ) .

34ـ المفسر العلامة مفتي الديار المصرية السابق الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله ت 1355هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن من رءوسهن إلى أقدامهن . والإدناء التقريب ، ولتضمنه معنى السدل أو الإرخاء عُدِّي بعلى . والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب يستر جميع البدن يعرف بالملاءة أو الملحفة )) اهـ (صفوة البيان لمعاني القرآن ص 537) .

35ـ المفسر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ت 1376هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } : (( هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب، فأمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما ويبدأ بزوجاته وبناته ؛ لأنهن آكد من غيرهن ، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم كما قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } أن { يدنين عليهن من جلابيبهن } وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه ، أي يغطين بها وجوههن وصدورهن ، ثم ذكر حكمة ذلك فقال: { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } دل على وجود أذية إن لم يحتجبن ، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن مَنْ في قلبه مرض فيؤذيهن ، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فتهاون بهن من يريد الشر ، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن )) اهـ . (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ 6 / 247) .

36ـ المفسر العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ت 1393هـ :
قال : عند تفسيره لقوله تعالى { يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاِزْواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } : (( فقد قال غير واحد من أهل العلم : إن معنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } أنهن يسترن بها جميع وجوههن ، ولا يظهر منهن شىء إلا عين واحدة تبصر بها ، وممن قال به : ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم . فإن قيل : لفظ الآية الكريمة وهو قوله تعالى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة ، ولم يرد نص من كتاب ولا سنّة ولا إجماع على استلزامه ذلك ، وقول بعض المفسّرين إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم : إنه لا يستلزمه . وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه . فالجواب : أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } يدخل في معناه ستر وجوههنّ بإدناء جلابيبهنّ عليها ، والقرينة المذكورة هي قوله تعالى : { قُل لاْزْواجِكَ } ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين فَذِكْرُ الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدلّ على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى )) اهـ . (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ـ 6 / 645 ) .
وقال أيضا : (( والعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله ، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري )) اهـ .

37ـ المفسر العلامة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله :
عند تفسيره لقول الله { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } قال : (( والجلباب في اللغة العربية : الملحفة والملاءة واللباس الواسع ، والإدناء يعني التقريب واللف ، فإن أضيف إليه حرف الجر { على } قُصد به الإرخاء والإسدال من فوق ، وبعض المترجمين والمفسرين في هذه الأيام غلبهم الذوق الغربي ، فترجموا هذا اللفظ بمعنى الالتفاف لكي يتلافوا حكم ستر الوجه ، لكن الله لو أراد ما ذكره هؤلاء السادة لقال : ( يدنين إليهن ) فإن من يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يسلم بأن { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ } تعني أن يتلففن أنفسهن فحسب ، هذا بالإضافة إلى أن قوله { جلابيبهن } يحول أكثر وأكثردون استخراج المعنى . و { مِنْ } للتبعيض يعني جزءًا أو بعضا من جلابيبهن ، ولو التفت المرأة بالجلباب لالتفت به كله طبعا لا ببعضه أو بطرف منه ، ومن ثم تعني الآية صراحة أن يتغطى النساء تماما ويلففن أنفسهن بجلابيبهن ثم يسدلن عليهن من فوق بعضًا منها أو طرفها وهو ما يعرف عامة باسم النقاب ؛ هذا ما قاله أكابر المفسرين في أقرب عهد بزمن الرسالة وصاحبها صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن جرير وابن المنذر أن محمد بن سيرين رحمه الله سأل عبيدة السلماني عن معنى هذه الآيه ـ وكان عبيدة قد أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأت وجاء المدينة في عهد عمر رضي الله عنه وعاش فيها ، ويعتبر نظيرًا للقاضي شريح في القضاء والفقه ـ فكان جوابه أن أمسك بردائه وتغطى به حتى لم يظهر من رأسه ووجهه إلا عين واحدة وقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بما يقارب هذا إلى حد كبير / وما نقله عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه يقول فيه : " أمر الله نساء المومنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة " وهذا ما قاله قتادة والسدي أيضا في تفسير هذه الآية ويتفق أكابر المفسرين الذين ظهروا في تاريخ الإسلام بعد عصر الصحابة والتابعين على تفسير الآية بهذا المعنى )) ( تفسير سورة الأحزاب ـ ص 161 ـ 163 ) . وراجع أيضا كتابه : (الحجاب ص302 ـ 303 ) .

38ـ المفسر الدكتور محمد محمود حجازي :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : قال (( فيسترن أجسادهن كلها حتى وجوههن إلا ما به ترى الطريق )) اهـ ( التفسير الواضح ) ( 22 / 27 ) .

39ـ المفسر الشيخ محمد علي الصابوني :
قال : (( أي يا أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات وبناتك الفضليات ، وسائر نساء المؤمنين الكريمات ، قل لهن احتجبن ، مُرْهُنَّ بالتستر والاحتشام ، سترًا لهن وحفاظًا على كرامتهن ، وقل لهن : إلبسن الجلباب الواسع الذي يستر محاسنهن وزينتهن ، وذلك التستر أقرب أن يعرفن أنهن حرائر عفيفات ، فلا يطمع فيهن أهل السوء والفجور !! والجلباب : هو الرداء الذي يستر جميع البدن والثوب السابغ الفضفاض ، وهذه الآية ترد على السفهاء ، الذين يزعمون أن الحجاب إنما فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، حرمة لهن ، ولا يقرءون هذه الآية العامة لجميع النساء { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ } )) اهـ. ( التفسير الواضح الميسر ) ص ( 1059 ) طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدبي . وراجع كلامه باستفاضةعن النقاب في كتابه ( تفسير آيات الأحكام ) ( 1 / 161 ـ 164 ، 2 / 350 ـ 362 ) ط: دار السلام بالقاهرة .

40ـ المفسر الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر محمد سيد طنطاوي :
قال في تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } : (( والجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب يستر جميع البدن ، تلبسه المرأة فوق ثيابها . والمعنى : يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك ، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك ، وقل لنساء المؤمنين كافة ، قل لهن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن ، فعليهن أن يَسدلن الجلاليب عليهن ، حتى يسترن أجسامهن سترًا تامًّا من رؤوسهن إلى أقدامهن ؛ زيادة في التستر والاحتشام ، وبعدًا عن مكان التهمة والريبة . قالت أم سلمة رضي الله عنها : لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها )) اهـ . ( التفسير الوسيط ) ( 11 / 245 ) طبعة دار المعارف1993م .
  #33  
قديم 28-02-2007, 10:47 AM
*سهيل*اليماني* *سهيل*اليماني* غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,467
إفتراضي

21ـ المفسر الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله ت 774هـ :
قال في تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } . قال : (( يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما : أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات ـ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ـ بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية ، وسمات الإماء ، والجلباب هو الرداء فوق الخمار ؛ قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد ، وهو بمنزلة الإزار اليوم ، قال الجوهري : الجلباب الملحفة . قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها : تمشي النسور إليه وهي لاهية * * * مشي العذارى عليهن الجلابيب . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل { يدنين عليهن من جلابيبهن } فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية { يدنين عليهن من جلابيبهن } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة ، وعليهن أكسية سود يلبسنها )) اهـ . ( تفسير القرآن العظيم ) ( 3 / 518 ) ط : دار الحديث بالقاهرة 1984م .

22ـ المفسر العلامة جلال المحلي رحمه الله ت 864 هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( جمع جلباب ، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي : يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة )) اهـ . (تفسير الجلالين ـ 2 / 168 ) ط : دار المعارف بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 1954م .

وتبعه أيضا ممن عملوا حواشي علي التفسير :
23- العلامة الصاوي رحمه الله : (حاشية الصاوي على الجلالين ( 3 / 288) .
14ـ العلامة الجمل رحمه الله : (الفتوحات الإلهية المشهورة بحاشية الجمل ـ 3 / 455) .

25- المفسر العلامة أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله ت 876هـ :
عند تفسيره لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ } أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنّعن بها ويغطّين وجوههن ورؤوسهن ليُعلم أنّهنّ حرائر فلا يُتعرّض لهنَّ ولا يؤذين . قوله { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً } لما سلف منهن من ترك السنن { رَحِيماً } بهنّ إذ سترهنّ وصانهنّ . قال ابن عبّاس وعبيدة : أمر الله النساء المؤمنات أنْ يغطّين رؤوسهنّ ووجوههنّ بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة . قال أنس : مرّت جارية بعمر بن الخطّاب متقنّعة فعلاها بالدرّة وقال يا لكاع أتشبهين بالحرائر ألقي القناع )) اهـ . (تفسير الثعالبي : المسمى : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ج8/ص64 ) . ط : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت .

26ـ المفسر العلامة برهان الدين البقاعي رحمه الله ت 885هـ
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( { قل لأزواجك } بدأ بهن لما لهن به من الوصلة بالنكاح { وبناتك } ثنى بهن لما لهن من الوصلة ولهن في أنفسهن من الشرف، وأخرهن عن الأزواج لأن أزواجه يكفونه أمرهن { ونساء المؤمنين يدنين } أي يقربن { عليهن } أي على وجوههن وجميع أبدانهن، فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً { من جلابيبهن } ولا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن بكشف الشعور ونحوها ظناً أن ذلك أخفى لهن وأستر، والجلباب القميص، وثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة، والملحفة ما ستر اللباس، أو الخمار وهو كل ما غطى الرأس، وقال البغوي: الجلباب: الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقال حمزة الكرماني: قال الخليل: كل ما تستتر به من دثار وشعار وكساء فهو جلباب، والكل يصح إرادته هنا، فإن كان المراد القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطي يديها ورجليها، وإن كان ما يغطي الرأس فإدناؤه ستر وجهها وعنقها، وإن كان المراد ما يغطي الثياب فإدناؤه تطويله وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابها، وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد ستر الوجه واليدين.)) اهـ .
( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) ( 15 / 411 ـ 412) .

27- المفسر العلامة الحنفي أبو السعود رحمه الله ت 982هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( الجلباب : ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المراة على رأسها وتلقي منه ما أرسله على صدرها ، وقيل : هي الملحفة وكل ما يتستر به أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن اذا برزن لداعية من الدواعي ومن للتبغيض لما مر منأن المعهود التلفع ببعضها وإرخاء بعضها . وعن السدي : تغطى إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين )) ( تفسير أبي السعود المسمى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ط : دار إحياء التراث العربي - بيروت ( ج7/ص115 ) .

28ـ المفسر الشيخ إسماعيل حقي البرسوي رحمه الله ت 1137هـ :
قال (( والمعنى : يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة ، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان كالإماء حتى لا يتعرض لهن السفهاء ظنا بأنهن إماء )) اهـ ( روح البيان ) ط : دار سعادات مطبعة عثمانية 1330هـ ( 7 / 240 ) .

29ـ الأمام المفسر الشوكاني رحمه الله تعالى ت 1250هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( { من } للتبعيض والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار . قال الجوهرى : الجلباب الملحقة وقيل القناع . وقيل : هو ثوب يستر جميع بدن المرأة ، كما ثبت فى الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت يا رسول الله إحدانا لايكون لها جلباب فقال لتلبسها أختها من جلبابها قال الواحدى : قال المفسرون : يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى . وقال الحسن : تغطى نصف وجهها وقال قتادة تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه )) اهـ . ( فتح القدير ج4/ص304 ) ط دار الفكر - بيروت .

30ـ المفسر الشيخ السيد محمد عثمان الميرغني المكي رحمه الله ت 1268هـ :
قال : (( { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } أي يرخين على وجوههن وسائر أجسادهن ما يسترهن من الملاءات والثوب الساتر )) اهـ ( تفسير الميرغني ) ( 2 / 93 ) .

كتبه / أشرف بن عبد المقصود
شبكة طريق السلف
www.alsalafway.com
  #34  
قديم 28-02-2007, 10:53 AM
*سهيل*اليماني* *سهيل*اليماني* غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,467
إفتراضي

21ـ المفسر الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله ت 774هـ :
قال في تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } . قال : (( يقول الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما : أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات ـ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ـ بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية ، وسمات الإماء ، والجلباب هو الرداء فوق الخمار ؛ قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد ، وهو بمنزلة الإزار اليوم ، قال الجوهري : الجلباب الملحفة . قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها : تمشي النسور إليه وهي لاهية * * * مشي العذارى عليهن الجلابيب . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل { يدنين عليهن من جلابيبهن } فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها ، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية { يدنين عليهن من جلابيبهن } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة ، وعليهن أكسية سود يلبسنها )) اهـ . ( تفسير القرآن العظيم ) ( 3 / 518 ) ط : دار الحديث بالقاهرة 1984م .

22ـ المفسر العلامة جلال المحلي رحمه الله ت 864 هـ :
قال عند تفسير قول الله عز وجل { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( جمع جلباب ، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي : يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة )) اهـ . (تفسير الجلالين ـ 2 / 168 ) ط : دار المعارف بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 1954م .

وتبعه أيضا ممن عملوا حواشي علي التفسير :
23- العلامة الصاوي رحمه الله : (حاشية الصاوي على الجلالين ( 3 / 288) .
14ـ العلامة الجمل رحمه الله : (الفتوحات الإلهية المشهورة بحاشية الجمل ـ 3 / 455) .

25- المفسر العلامة أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله ت 876هـ :
عند تفسيره لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ } أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنّعن بها ويغطّين وجوههن ورؤوسهن ليُعلم أنّهنّ حرائر فلا يُتعرّض لهنَّ ولا يؤذين . قوله { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً } لما سلف منهن من ترك السنن { رَحِيماً } بهنّ إذ سترهنّ وصانهنّ . قال ابن عبّاس وعبيدة : أمر الله النساء المؤمنات أنْ يغطّين رؤوسهنّ ووجوههنّ بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة . قال أنس : مرّت جارية بعمر بن الخطّاب متقنّعة فعلاها بالدرّة وقال يا لكاع أتشبهين بالحرائر ألقي القناع )) اهـ . (تفسير الثعالبي : المسمى : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ج8/ص64 ) . ط : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات – بيروت .

26ـ المفسر العلامة برهان الدين البقاعي رحمه الله ت 885هـ
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( { قل لأزواجك } بدأ بهن لما لهن به من الوصلة بالنكاح { وبناتك } ثنى بهن لما لهن من الوصلة ولهن في أنفسهن من الشرف، وأخرهن عن الأزواج لأن أزواجه يكفونه أمرهن { ونساء المؤمنين يدنين } أي يقربن { عليهن } أي على وجوههن وجميع أبدانهن، فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً { من جلابيبهن } ولا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن بكشف الشعور ونحوها ظناً أن ذلك أخفى لهن وأستر، والجلباب القميص، وثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة، والملحفة ما ستر اللباس، أو الخمار وهو كل ما غطى الرأس، وقال البغوي: الجلباب: الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقال حمزة الكرماني: قال الخليل: كل ما تستتر به من دثار وشعار وكساء فهو جلباب، والكل يصح إرادته هنا، فإن كان المراد القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطي يديها ورجليها، وإن كان ما يغطي الرأس فإدناؤه ستر وجهها وعنقها، وإن كان المراد ما يغطي الثياب فإدناؤه تطويله وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابها، وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد ستر الوجه واليدين.)) اهـ .
( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) ( 15 / 411 ـ 412) .

27- المفسر العلامة الحنفي أبو السعود رحمه الله ت 982هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( الجلباب : ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المراة على رأسها وتلقي منه ما أرسله على صدرها ، وقيل : هي الملحفة وكل ما يتستر به أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن اذا برزن لداعية من الدواعي ومن للتبغيض لما مر منأن المعهود التلفع ببعضها وإرخاء بعضها . وعن السدي : تغطى إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين )) ( تفسير أبي السعود المسمى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ط : دار إحياء التراث العربي - بيروت ( ج7/ص115 ) .

28ـ المفسر الشيخ إسماعيل حقي البرسوي رحمه الله ت 1137هـ :
قال (( والمعنى : يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة ، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان كالإماء حتى لا يتعرض لهن السفهاء ظنا بأنهن إماء )) اهـ ( روح البيان ) ط : دار سعادات مطبعة عثمانية 1330هـ ( 7 / 240 ) .

29ـ الأمام المفسر الشوكاني رحمه الله تعالى ت 1250هـ :
قال عند تفسيره لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } : (( { من } للتبعيض والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار . قال الجوهرى : الجلباب الملحقة وقيل القناع . وقيل : هو ثوب يستر جميع بدن المرأة ، كما ثبت فى الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت يا رسول الله إحدانا لايكون لها جلباب فقال لتلبسها أختها من جلبابها قال الواحدى : قال المفسرون : يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى . وقال الحسن : تغطى نصف وجهها وقال قتادة تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه )) اهـ . ( فتح القدير ج4/ص304 ) ط دار الفكر - بيروت .

30ـ المفسر الشيخ السيد محمد عثمان الميرغني المكي رحمه الله ت 1268هـ :
قال : (( { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } أي يرخين على وجوههن وسائر أجسادهن ما يسترهن من الملاءات والثوب الساتر )) اهـ ( تفسير الميرغني ) ( 2 / 93 ) .

كتبه اشرف عبدالمقصود
  #35  
قديم 28-02-2007, 01:29 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

الإخوة الأحبة /

الخلاف قائم قديما وحديثا فى هذا الأمر ، وكما سيأتى المؤيدون لفرضية النقاب بأقول من يؤيدونهم ، فسيأتى الرافضون لفرضيته بما يؤيدونهم أيضا ، ولذلك كنت حريصا على إيراد أسئلة بديهية سهل الإجابة عليها وهى مشتقة من قراءتى للفريقين ، حتى لا أدخل فى هذا الخضم الواسع من التخريجات ، مـِن قال فلان وقال علان ، وهذا تفسير فلان وهذا تفسير علان .
ولكن مادام هذا الهجوم العنيف قد حدث ، فكل ما أستطيع أن أساهم فيه ، أن أذكر ما ورد من أقوال الأسماء التى ذكرتها فى تعليقى رقم (24) .


أبو الوليد الباجى فى كتاب المنتقى شرح الموطأ :::

(قوله : وقد تأكل مع غير زوجها وغيره ممن يؤاكله ... يقتضى أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها . وقد اختلف الناس فى ذلك والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال عبد الله بن مسعود : الزينة زينتان ظاهرة وهى الثياب ... وروى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس : "إلا ما ظهر منها" الوجه والكفان ، وبه قال عطاء وذكر بن بكير أنه قول مالك ) ... المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لأبى الوليد الباجى الأندلسى ... جـ 7 ، ص 252 (دار الكتاب العربى – بيروت – الطبعة الثالثة ، سنة 1983

وقال أبو القاسم العبدرى صاحب التاج والإكليل فى تعقيبه على قول مالك : (فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبى إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا) ... كتاب التاج والإكليل على هامش كتاب مواهب الخليل ... جـ 1 ، ص 499

وورد فيه أيضا : (فأما الحرة فجسدها كله عورة غير وجهها وكفيها ... واستدل أصحابنا فى ذلك بقوله تعالى : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قالوا :: إن الذى يظهر منها الوجه واليدان ، وعلى ذلك أكثر أهل التفسير ، وما يدل على ذلك أن هذا عضو يجب كشفه بالإحرام فلم يكن عورة كوجه الرجل ) ... المنتقى لأبى وليد الباجى الأندلسى .. جـ 1 ، ص 251

السرخسى فى كتاب المبسوط :::

(..... ورأس المرأة عورة ، قال عليه السلام ، لا يقبل الله صلاة إمرأة حائض إلا بخمار ...) ... المبسوط : جـ 1 ، ص 197

وورد فيه أيضا : ( المرأة " المحرمة " ، لا تغطى وجهها بالإجماع مع أنها عورة مستورة فإن فى كشف الوجه منها خوف الفتنة .. وهى مأمورة بأداء العبادة على أستر وجه كما بينا فى الصلاة ، فلهذا تلبس المخيط والخفين وتغطى رأسها ولا تغطى وجهها ) ... المبسوط :جـ 4 ، ص 7 ، 33

الميرغنالى فى كتاب الهداية :::

(.... بدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها لقوله عليه الصلاة والسلام : "المرأة عورة مستورة " .. واستثناء العضوين للإبتلاء بإبدائهما)

كما ورد فى الهداية أيضا : (المرأة المحرمة لا تغطى وجهها مع أن فى الكشف فتنة ) ... [3 ، 4] أنظر كتاب شرح فتح القدير على الهداية للكمال بن الهمام ... جـ 1 ، ص 258 و جـ 2 ، ص 242

الإمام مالك فى الموطأ (المذهب المالكى) :::

ورد فى الموطأ للإمام مالك ( سئل مالك :: هل تأكل المرأة مع غير محرم منها أو مع غلا مها ؟؟؟ فقال مالك ؛ ليس بذلك بأس ، إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال [يعنى إذا كان على طرق متعارف بينهم] قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله ...) ... الموطأ جـ 2 ، ص 935

(عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ، ولا من ذوى المحرم أحد يلى ذلك منها ولا زوج يلى ذلك منها ، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد) ... موطأ مالك : كتاب الجنائز. باب: غسل الميت ... جـ 1 ، ص 223

ابن رشد :::

عن مذهب الإمام مالك (النظر إلى مواضع التيمم لكلا الصنفين [أى الرجال والنساء] ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل المرأة [وذلك فى حال موتها مع الرجال] فى يديها ووجهها فقط لكون ذلك منها ليس بعورة ... بداية المجتهد جـ 1 ، ص 165 ، 166

ابن عبد البر :::

قال فى كتابه التمهيد : ( والمرأة ما عدا وجهها وكفيها عورة بدليل أنها يجوز لها كشفهما فى الصلاة [[ التمهيد جـ 1 ، ص 236 ]] ... وورد فيه أيضا : ( وفى ترجيل عائشة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم معتكف ، دليل على أن اليدين من المرأة ليستا بعورة ، ولو كانت عورة ما باشرته بهما فى اعتكافه ، ويدلك على ذلك أيضا أنها تـُنهى فى الإحرام عن لباس القفازين ، وتؤمر بستر ما عدا وجهها وكفيها ، وتـثؤمر بكشف الوجه والكفين فى الصلاة ، فدل على أنهما غير عورة منها ، وهو عندنا أصح ما قيل فى ذلك ) ... التمهيد جـ 8 ، ص 324 ... وورد فى كتاب الكافى : (وأقل ما يجزئ المرأة الحرة [ فى الصلاة ] ما يواريها كلها إلا وجهها وكفيها ، وإحرامها فى ذلك فى حجها وعمرتها وما سوى ذلك فهو عورة) ... كتاب الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى ... جـ 1 ، ص 238

الإمام الشافعى (المذهب الشافعى) :::

( ولا يصلى الرجل والمرأة إلا متوارى العورة ... وكل ما وارى العورة غير نجس أجزأت الصلاة فيه . وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبته ... وعلى المرأة أن تغطى فى الصلاة كل بدنها ما عدا كفيها ووجهها ... يجزئ الرجل والمرأة كل واحد أن يصلى متوارى العورة ، وعورة الرجل ما وصفت ، وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها ) ... الأم للشافعى جـ 1 ، ص89



وبإذن الله سأحاول تكملة ما ورد عن البقية من العلماء المذكورين فى التعليق رقم (24) . ومنهم أئمة أعلام ، والسؤال الذى يطرح نفسه ، هل لو كان النقاب فريضة أكان يثور حولها هذا الإختلاف بين فريقين من العلماء ، أحسبهم كلهم لا يتكلمون عن هوى شخصى ، بل الكل يخشى ربه ، ويرجو رحمته ، ولا يريد أن يضل الأمة فى فرض فرضه الله علينا .

آخر تعديل بواسطة أبو إيهاب ، 28-02-2007 الساعة 01:56 PM.
  #36  
قديم 28-02-2007, 08:22 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

الشيرازى :::

( وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال ابن عباس : وجهها وكفيها . ولأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب ، ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما ، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء ، فلم يجعل ذلك عورة) ... المجموع شرح المهذب ... جـ 3 ، ص 173 وورد فى موضع آخر : (وإذا أراد نكاح إمرأة فله أن ينظر وجهها وكفيها ، ولا ينظر إلى ما سوى الوجه والكفين لأنه عورة ) ...المرجع السابق جـ 16 ، ص 133

النووى :::

( وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ) ... المرجع السابق جـ 3 ، ص 175

ابن قدامة [[ فى المذهب الحنبلى ]] :::

( ولا يختلف المذهب فى أنه يجوز للمرأة كشف وجهها فى الصلاة .. وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها . وفى الكفين روايتان ) ... المغنى جـ 1 ، ص 522

( إنما استثنى [ من محظورات الإحرام ] اللباس للحاجة إلى ستر المرأة لكونها عورة إلا وجهها ) ... المغنى جـ 3 ، ص 296

( ولا خلاف بين أهل العلم فى إباحة النظر إلى وجهها [ وجه المخطوبة ] وذلك لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ) ... المغنى جـ 7 ، ص 17

كما يذكر ابن قدامة أن القائلين بأن جميع بدن المرأة عورة عدا الوجه والكفين هم : (أبو حنيفة .. ومالك .. والأوزاعى .. والشافعى ، هذا فضلا عن الإمام أحمد ... المغنى جـ 1 ، ص 522

ابن حزم [[ فى المذهب الظاهرى ]] :::

( وأما المرأة فإن الله يقول : " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها . وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينبهن إلا لبعولتهن " فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب . وهذا نص على ستر العورة والعتق والصدر ، وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك ) .

وبعد أن أورد ابن حزم حديث ابن عباس فى صلاة العيد ، " فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه فى ثوب بلال " قال : ( فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن ، فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض ستره ) .

وبعد أن أورد حديث الخثعمية قال : ( فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشف وجهها ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن أحسناء هى أم شوهاء ) ... المحلى جـ 3 ، صفحات 216 ، 217 ، 218

البغوى :::

( وأما المرأة الحرة فعليها أن تغطى بدنها فى الصلاة إلا الوجه واليدين إلى الكوعين . يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الأوزاعى والشافعى ) شرح السنة جـ 2 ، ص 436

( وأما المرأة مع الرجل ، فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة فى حق الرجل ، لا يجوز أن ينظر إلى شئ منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين ، لقوله عز وجل : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قيل فى التفسير : هو الوجه والكفان . وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضا عند خوف الفتنةلقوله سبحانه : "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم" ... شرح السنة .. جـ 9 ، ص 23

ابن بطال :::

فى الحديث [ حديث الخثعمية ] الأمر بغض البصر خشية الفتنة ... وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبى صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالإستتار ولما صرف وجه الفضل . قال : وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا ... وأن قوله : "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" على الوجوب فى غير الوجه ... فتح البلرى ... جـ 13 ، 245

القاضى عياض :::

( خص أزواج النبى صلى الله عليه وسلم بستر الوجه والكفين ... ولا يجوز إبراز أشخاصهن وإن كن مستترات إلا فيما دعت إليه الضرورة من الخروج إلى البراز ... فتح البلرى .. جـ 13 ، ص 260 ... وقال أيضا ( فرض الحجاب مما اختصصن به [ أى أزواج النبى صلى الله ليه وسلم ] فهو فرض عليهن بلا خلاف فى الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك فى شهادة ولا غيرها ) ... فتح البلرى .. جـ 10 ، ص 149

الإمام الطبرى :::

( وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال [ عنى بذلك قوله تعالى ] : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" الوجه والكفين ... وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فى ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته فى صلاته ، وأن المرأة أن تكشف وجهها وكفيها فى صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها ... فإن كان ذلك من جميعهم إجماعا ، كان معلوما بذلك أن تبدى ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال ، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره ) ... تفسير الطبرى .. سورة النور : الآية 31

الإمام الألبانى :::

وكتابه معروض فى أول الموضوع لمن أراد المزيد .


وبعد هذا العرض لأقوال المذاهب الأربعة من الكتب المعتمدة فى كل مذهب ، ثم لنقول كبار الفقهاء لمذاهب الأئمة ، ثم لأقوال بعض العلماء الأجلاء ، نخلص إلى أن الكتب الأمهات التى حررها أئمة أعلام متقدمين فى كل مذهب ، تقرر أن الوجه والكفين ليسا بعورة :::

من الفقه الحنفى :::

كتاب المبسوط ، والهداية ، وفتح القدير

ومن الفقه المالكى :::

كتاب الموطأ ، والمدونة الكبرى ، والمنتقى شرح الموطأ ، والتمهيد ، والكافى .

ومن الفقه الشافعى :::

كتاب الأم ، والمهذب ، والمجموع

ومن الفقه الحنبلى :::

كتاب مختصر الخرقى ، والهداية ، والإفصاح عن معانى الصحاح ، والمغنى .

وفى الفقه الظاهرى :::

المحلى


وسأخصص تعليق آخر لبعض الملاحظات فى هذا الموضوع الذى اختلف فيه علماء أجلاء أتقياء يريدون صالح هذه الأمة ويبذلون جهدهم فى سبيل ذلك ، ولا نتهم أيا منهم فكلهم مثابون بإذن الله .

آخر تعديل بواسطة أبو إيهاب ، 02-03-2007 الساعة 06:07 PM.
  #37  
قديم 28-02-2007, 09:20 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

الملاحظات :::

بعد سرد حجج الفريقين وأقوال العلماء المتقدمين والذين هم أقرب من كثيرين من عهد النبوة ، يرون بأن وجه المرأة ليس بعورة ، فلى ملاحظات سأسردها :::

1 – لا شك أن الكل يبغى وجه الله سبحانه وتعالى ، ومن المستبعد أن يكون الهوى سببا فى تبنى أى الفريقين وجهة نظره ، فالأمر دين ، وكل الذين ساهموا فى هذا الموضوع يعلمون علم اليقين بأنهم ملاقوا ربهم ليحاسبهم .

2 – قطعا لو كان هناك نص قطعى الدلالة على فرض النقاب ، لما حدث هذا التباين فى الرأى من علماء أتقياء يخشون ربهم ويرجون ثوابه .

3 – معظم التخريجات تعتمد على تفسير آيات وتحليل مواقف ، ولكل وجهة نظره ، وبذلك لا يطلب مـِنْ مـَنْ يتبنى أحد الرأيين أن يسفه الآخر ، خصوصا أننا نتكلم عن قمم فى الفقه والقدوة .

4 - بما أن الدين الإسلامى هو لكل زمان ومكان ، فالتيسير فى هذا الأمر أجدى أن يتبع ، خصوصا أن كثير من العلماء المتقدمين لا يقولون بفرضية النقاب ، فهناك متسع فى الشريعة .

5 – لا يطلب أحد من التى ترتدى النقاب أن تخلعه ، كما لا يطلب ممن لا ترتديه أن يفرض عليها .

آخر تعديل بواسطة أبو إيهاب ، 01-03-2007 الساعة 03:33 AM.
  #38  
قديم 01-03-2007, 09:08 AM
*سهيل*اليماني* *سهيل*اليماني* غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,467
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إيهاب
الملاحظات :::

بعد سرد حجج الفريقين وأقوال العلماء المتقدمين والذين هم أقرب من كثيرين من عهد النبوة ، يرون بأن وجه المرأة ليس بعورة ، فلى ملاحظات سأسردها :::

1 – لا شك أن الكل يبغى وجه الله سبحانه وتعالى ، ومن المستبعد أن يكون الهوى سببا فى تبنى أى الفريقين وجهة نظره ، فالأمر دين ، وكل الذين ساهموا فى هذا الموضوع يعلمون علم اليقين بأنهم ملاقوا ربهم ليحاسبهم .

2 – قطعا لو كان هناك نص قطعى الدلالة على فرض النقاب ، لما حدث هذا التباين فى الرأى من علماء أتقياء يخشون ربهم ويرجون ثوابه .

3 – معظم التخريجات تعتمد على تفسير آيات وتحليل مواقف ، ولكل وجهة نظره ، وبذلك لا يطلب مـِنْ مـَنْ يتبنى أحد الرأيين أن يسفه الآخر ، خصوصا أننا نتكلم عن قمم فى الفقه والقدوة .

4 - بما أن الدين الإسلامى هو لكل زمان ومكان ، فالتيسير فى هذا الأمر أجدى أن يتبع ، خصوصا أن كثير من العلماء المتقدمين لا يقولون بفرضية النقاب ، فهناك متسع فى الشريعة .

5 – لا يطلب أحد من التى ترتدى النقاب أن تخلعه ، كما لا يطلب ممن لا ترتديه أن يفرض عليها .

الاستاذ الفاضل .. ابو ايهاب ..

.. حديث احرام المرأة ونهيه صلى الله عليه وسلم .. بان تنتقب المحرمه .. ذكرته كثيرا في وجهة نظرك .. واريد ان ابين لك .. وجة نظري فيه ايضا .. متعاونين على الخير .. متواصين على الحق والصبر ..

والله أعلم .. ان العلة .. هي ان تغطي كامل وجهها .. حيث ان الاصل للمراة .. وقرن في بيوتكن .. وبما انها في مكان عبادة .. وحيث أن الجميع وفد الى الله ملبين .. متقربين .. ومحسنين ..

فيجب على المرأة أن تخشى الله .. وتستر نفسها .. وحيث أنها تحرم بثوب غير ذي زينة .. والاصل انها لن تختار الا ماكان ضافيا ساترا مقربا لمرضاة الله سبحانه وتعالى ..

ناسب ذلك أن يشدد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي .. ان تنتقب المرأة .. فحين انتقابها .. ستبدو منها العيون .. وستتجمل بنقابها .. كيف وهن ناشئات على الحلية والتحلي .. والتجمل .. طبيعة وغريزة لهن ..

فمن هو المتضرر في هذه الحالة ..

بالطبع لسن بالمتضررات .. فهن على نية طيبة وعمل صالح ..

ان المتضرر في هذه الحالة .. هم الرجال .. وحيث ان المكان والمقام عظيم ..

فلاقل ماسيجنيه الرجل الذي يراها .. صرفه عن الخشوع .. فمن منشغل بمجاهدة نفسه .. الى من ضاق خلقه .. ان كانت له غيره .. على اخواته .. واخوانه اللذين قد يسول لهم الشيطان .. نعوذ بالله منه

وهذا الكلام .. سيدور في كل قلب سليم .. فما بالك بغيره ..

ان النساء .. لفتنة الرجال .. وان العيون .. لترجمان القلوب .. ودائما مايصدقن .. فالمعافى من قرأ بهن الخير .. والمحروم من أقراهن الشر ..

يقول تعالى .. ( يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور)

ولسوف يغضي الرجال عن المراة ذات الخمار .. عند البيت .. ولسوف تزيد سكينته وخشوعه .. مالم تشغله .. فتنة ..


كما ان علماء الامة عندما .. قالوا ماقالوا .. لم يغلقوا على غيرهم .. مافيه المصلحة .. فقد يكون كشف الوجه افضل في حالات او مجتمعات اخرى .. للحفظ المصلحة .. ولتغير الزمان والمكان ..

وحيث ان الاحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان .. فالعلماء احق بأن يوسعوا في ذلك ..

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ..

مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر ، فأنكر عليهم من كان معي ، فأنكرت عليه ، وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهؤلاء يصدهـــم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم


والله الهادي الى سواء السبيل
  #39  
قديم 01-03-2007, 04:42 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

أشكرك على تعليقك أيها الحبيب "سهل اليمانى"


لا تؤاخذنى أخى فى التكرار كما ذكرت فى معرض كلامك ، فصدقنى أنى قد سألت هذا السؤال (( هل يطلب من المرأة بأن تأتى منكرا فى الحج إذا كان الوجه والكفين يعتبرا عورة ؟؟؟ )) ، وذلك فى الخيمة وفى عدة منتديات أخرى ، ولاحظت أن الجميع يتغافل عن هذا السؤال ، لأنه سؤال واضح وبديهى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم المكلف ببيان ما نزل إليه من الوحى لا يأمر بعكس ما يكون قد فرض فى القرآن الكريم تصريحا أو تلميحا .


وسؤالى الآن ، إجابة على تساؤلك أنت ، ما هو تصورك بما فعلته غالبية النساء بعد أن سمعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا تنتقب المرأة فى الحج ؟؟؟ هل جميعهن سيفسرن الأمر كما فسرته بعض الصحابيات ومن ضمنهن السيدة عائشة رضى الله عنها ؟؟؟ أم أنه فى هذا الجمع الحاشد سيفسره الغالبية بأن تكشف وجهها فى الحج ، كما تفعل النساء المؤمنات فى عصرنا هذا ، ولا يطعن أحد فى إيمانهن ، ويتهمهن بأنهن تركن فريضة بعدم تغطية الوجه والكفان ؟؟؟ ... وهنا يثار سؤال آخر ... هل النقاب فتنة لأنه يبرز العينين ، أو العين اليسرى ، وكشف الوجه كاملا ليس بفتنة ، وقد أمر بكشفه كما هو ثابت ؟؟؟


وسؤال آخر ... العلماء الأنقياء الأتقياء القدوة ، مثل الإمام مالك الذى يعتمد فقهه على عمل أهل المدينة ، وكذلك الإمام الشافعى ، وغيرهم كثير يقرون بأن الوجه والكفين ليسا بعورة ، وهم أقرب عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويرون كيف كانت المسلمات يفعلن فى عهدهم ويرون وجوههن ... التشدد فى هذا الأمر جاء متأخرا ، بعد التخريجات والتفسيرات لآيات القرآن ، واعتبار بعض الأحاديث المنسوبة "لابن عباس" ، رغم أنه من الثابت أن له أقوال أخرى ، وكما كذب على رسول الله ، فقد كذب عليه من باب الأولى .



وبخصوص "... وقرن فى بيوتكن ..." ، فقد قال بعض المفسرين بأن ذلك أمر خاص بنساء النبى عليه السلام :::

"يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً {32} وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً {33} وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً {34}" .

والله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعمم يقول :::

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {59}" .

وبذلك فالإستقرار فى البيوت لبقية النساء ليس أمرأ ، ولكن من رأت أن ذلك أفضل لها ، فهو على الخيار .

آخر تعديل بواسطة أبو إيهاب ، 01-03-2007 الساعة 05:07 PM.
  #40  
قديم 02-03-2007, 12:08 AM
*سهيل*اليماني* *سهيل*اليماني* غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,467
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إيهاب
أشكرك على تعليقك أيها الحبيب "سهل اليمانى"


لا تؤاخذنى أخى فى التكرار كما ذكرت فى معرض كلامك ، فصدقنى أنى قد سألت هذا السؤال (( هل يطلب من المرأة بأن تأتى منكرا فى الحج إذا كان الوجه والكفين يعتبرا عورة ؟؟؟ )) ، وذلك فى الخيمة وفى عدة منتديات أخرى ، ولاحظت أن الجميع يتغافل عن هذا السؤال ، لأنه سؤال واضح وبديهى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم المكلف ببيان ما نزل إليه من الوحى لا يأمر بعكس ما يكون قد فرض فى القرآن الكريم تصريحا أو تلميحا .


وسؤالى الآن ، إجابة على تساؤلك أنت ، ما هو تصورك بما فعلته غالبية النساء بعد أن سمعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا تنتقب المرأة فى الحج ؟؟؟ هل جميعهن سيفسرن الأمر كما فسرته بعض الصحابيات ومن ضمنهن السيدة عائشة رضى الله عنها ؟؟؟ أم أنه فى هذا الجمع الحاشد سيفسره الغالبية بأن تكشف وجهها فى الحج ، كما تفعل النساء المؤمنات فى عصرنا هذا ، ولا يطعن أحد فى إيمانهن ، ويتهمهن بأنهن تركن فريضة بعدم تغطية الوجه والكفان ؟؟؟ ... وهنا يثار سؤال آخر ... هل النقاب فتنة لأنه يبرز العينين ، أو العين اليسرى ، وكشف الوجه كاملا ليس بفتنة ، وقد أمر بكشفه كما هو ثابت ؟؟؟


وسؤال آخر ... العلماء الأنقياء الأتقياء القدوة ، مثل الإمام مالك الذى يعتمد فقهه على عمل أهل المدينة ، وكذلك الإمام الشافعى ، وغيرهم كثير يقرون بأن الوجه والكفين ليسا بعورة ، وهم أقرب عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويرون كيف كانت المسلمات يفعلن فى عهدهم ويرون وجوههن ... التشدد فى هذا الأمر جاء متأخرا ، بعد التخريجات والتفسيرات لآيات القرآن ، واعتبار بعض الأحاديث المنسوبة "لابن عباس" ، رغم أنه من الثابت أن له أقوال أخرى ، وكما كذب على رسول الله ، فقد كذب عليه من باب الأولى .



وبخصوص "... وقرن فى بيوتكن ..." ، فقد قال بعض المفسرين بأن ذلك أمر خاص بنساء النبى عليه السلام :::

"يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً {32} وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً {33} وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً {34}" .

والله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعمم يقول :::

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {59}" .

وبذلك فالإستقرار فى البيوت لبقية النساء ليس أمرأ ، ولكن من رأت أن ذلك أفضل لها ، فهو على الخيار .


الرسول صلى الله عليه وسلم .. لاينطق عن الهوى .. والوحي الذي اوحى اليه .. لاتنقضي عجائبه .. ففيه احكام لانعلمها نحن ومن كان قبلنا .. وسيعلمها اللاحقون بعدنا اذ تجري بينهم وسيستخرجونها منه .. بعدما يتبن لهم الرشد من الغي ..

فعندما قال الله تعالى .. واتقوا الله مااستطعتم .. كانت الاية قبلها ..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

فالتقوى بمايستطيعه الانسان .. وحيث ان هناك .. الكثير من الاعمال المحرمة والمكروة والغير مستحبة .. لاكفارة لها ..

لم يغفل الله عنها .. قأقم الصلاة .. ان الحسنات يذهبن السيئات .. واقرضوا الله قرضا حسنا .. يضاعف لكم ويغفر لكم ويشكر لكم .. وهو من سبق حلمه غضبه .. ورحمته وسعت كل شئ ..

فلعل من تصدقت عليه .. خير في البر لك من ولدك وزوجك واهلك ..


اما الاحاديث التي .. يستدل بها بعض العلماء .. ففيها الامر واسع .. وحيث ان الشيخ الالباني .. رحمه الله في ارض الشام .. فقد يكون وسع بها على اهله .. لكثرة الاديان .. والمفاهيم .. والتقلبات ..

اما الخطاب .. الذي لامهات المؤمنين .. فيستوجب الخطاب .. لمن ارادت ان تكون على نهجهن ومن سارت على هديهن ..

فالايمان درجات .. والهمم مختلفات .. فان استطاعت المرأة ان تكشف وجهها .. بأدلة الدين ..
فلن تستطيع ان تكشف وجهها .. بيننا حسب عاداتنا وتقاليدنا .. لحيائها .. ولجبلتها على ذلك ..


وان ابتليت المرأة في مكة بالامر بكشف الوجه في حالة عدم وجود رجال ..

فقد ابتلي الرجل بعدم وضع شئ على راسه .. وهو مالايقبله الرجل بيننا .. وخاصة في حضرة الرجال الافاضل .. حيث ان الرجل عندنا يستحي من مقابلة الرجال الكرام بدون لبس عمامة او نحوه على راسه .. فان قلت وان لم يلبسها فما جزاؤه ..

قلت لاشئ ..

فالدين واسع .. وانما اهلك من كان قبلكم .. كثرة سؤالهم .. فاتقوا الله مااستطعتم ..


والله الموفق للصواب .. وهو يعلم ..
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م