بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
و بعد، فهذا إكمال للرد على النجدي فيما افتراه على محدث العصر الشيخ عبدالله الحبشي و تلامذته الأعلام,
قولك أيها النجدي:
- تبعاً لذلك يقللون من شأن التحاكم للقوانين الوضعية المناقضة لحكم الله تعالى فيقول الحبشي : (( ومن لم يحكم شرع الله في نفسه فلا يؤدي شيئاً من فرائض الله ولا يجتنب من المحرمات ، ولكنه قال ولو مرة في العمر : لا إله إلا الله فهذا مسلم مؤمن . ويقال له أيضاً مؤمن مذنب )) الدليل القويم 9-10 بغية الطالب 51 .
أقول ردا:
كما أسلفنا سابقا فإن مدار الكلام في الصحيفة 51 من بغية الطالب هو التوسل و معنى العبادة، و لا علاقة له بمسألة التحاكم للقوانين الوضعية، و اقرأ ماذا قال مولانا المحدث في هذه المسألة مما يوافق قول أهل السنة و يخالف ما تركن إليه نفسك من عقيدة الخوارج المكفرين للمسلمين العصاة، فقد قال الشيخ في كتابه بغية الطالب ص/385 ما نصه: "من معاصي اللسان الحكم بغير حكم الله أي بغير شرعه الذي أنزله على نبيه، قال الله تعالى:"أفحكم الجاهلية يبغون" الآية ، فالحكم بغير ما أنزل الله من الكبائر إجماعا، و قد روى مسلم عن البراء بن عازب أن اليهود حرفوا حكم الله الذي أنزله في التوراة حيث حكموا على الزاني المحصن بالجلد و التحميم و قد أنزل الله الرجم في التوراة، و أنزل على نبينا في القرآن الكريم الآيات الثلاث التي في المائدة، قوله تعالى:"و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" والتي فيها"فأولئك هم الظالمون" و التي فيها "فأولئك هم الفاسقون"، و ليس في الآية الأولى تكفير المسلم لمجرد أنه حكم بغير الشرع، فإن المسلم الذي يحكم بغير الشرع من غير أن يجحد حكم الشرع في قلبه و لا بلسانه و إنما يحكم بهذه الأحكام العرفية التي تعارفها الناس فيما بينهم لكونها موافقة لأهواء الناس متداولة بين الدول و هو غير معترف بصحتها على الحقيقة و لا معتقد لذلك و إنما غاية ما يقوله انه حكم بالقانون لا يجوز تكفيره أي اعتباره خارجا من الإسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية:"ليس الذي تذهبون إليه الكفر الذي ينقل عن الملة بل كفر دون كفر" أي ذنب كبير و ذلك كالذي رواه البخاري انه صلى الله عليه و سلم قال عن قتال المسلم إنه كفر. ومن عقائد أهل السنة المتفق عليها أنه لا يكفر المسلم بذنب إن لم يستحله و إنما يكفر الذي يستحله أي على الوجه المقرر عند أهل العلم." اهـ
قولك:
· الأحباش في القدر جبرية منحرفة يزعمون أن الله هو الذي أعان الكافر على كفره وأنه لولا الله ما استطاع الكافر أن يكفر . ( النهج السليم 71 ) .
أقول ردا:
قد كنت يا هذا تذكر أسماء كتب الشيخ الجليل و تكذب في أرقام الصفحات، و ها أنت الآن تكذب في أسماء الكتب، فهلا ذكرت لنا متى صنف الشيخ كتابا يدعى النهج السليم! و من طبع ذلك الكتاب؟
قد ذكرنا آنفا ذم الشيخ المحدث للقدرية و الجبرية، أما تخبطك في مسألة الاستعانة فهاك ما ذكره الشيخ مما يظهر علمه الغزير و رأفته بالمسلمين و نصحه لهم ، قال الشيخ في كتابه صريح البيان ص/116-117 ما نصه:" اعلم أن قول بعض العوام (كل واحد على دينه الله يعينه) يحكم على قائله حسب ما يفهمه من المعنى, فإن أراد الدعاء للمؤمن أن يعينه الله على الإيمان و للكافر بأن يعينه على كفره كفر، لأنه حينئذ يكون رضي بالكفر؛ و أما إن أراد الإخبار بأن الله هو الذي أعان المؤمن على إيمانه و هو الذي أعان الكافر على كفره فلا يكفر، لأن التعبير بإعانة المؤمن على إيمانه و الكافر على كفره صرح به غير واحد من العلماء.
ففي كتاب حاشية الصفتي ما نصه: "و في الدر المختار إذا سمى عند ذبح الشاة المسروقة لا تؤكل على الأصح لأنه مرتد حينئذ، و إنما حكم بكفره لأن التبرك و الاستعانة باسم الشيء لا تتصور إلا فيما فيه إذنه و رضاه، فإذا فعل ذلك يقتضي أن الله راض بذلك، و إذا اعتقد ذلك كفر، أفاده الخادمي. قال شيخنا الأمير: و هذا مردود لأن الإنسان يستعين بالله في جميع شهواته لأنه المعين له على الخير و الشر".اهـ. كلام ابن تركي المالكي.
و ذكر الشيخ محمد المكي المالكي في كتابه تهذيب الفروق ما نصه: ويؤيده ما في أخر صيد الدر المختار: و رأيت بخط ثقة سرق شاه فذبحها بتسمية فوجد صاحبها هل تأكل؟ الأصح لا، لكفره بتسميته على الحرام القطعي بلا تملك و لا إذن. اهـ. و إن كان مذهبنا منع علة التكفير إذا لم يتهاون و لم يستحل فإنه المعين على الخير و الشر.اهـ.
و قال إمام الحرمين الجويني الشافعي في كتابه الإرشاد ما نصه: "ثم السلف الصالحون كما سألوا الله تعالى الإيمان، كذلك سألوه أن يجنبهم الكفر، و القدرة على الإيمان قدرة على الكفر على أصول المعتزلة، فلئن كان الرب معينا على الإيمان بخلق القدرة عليه فيجب أن يكون معينا على الكفر بخلق القدرة عليه".ا.هـ
و قال الشيخ محمد عرفة الدسوقي المالكي في بيان الإعانة ما نصه: "قوله بالله تعالى أستعين أي و أستعين بالله تعالى على تأليف هذا الشرح أي أطلب منه الإعانة على تأليفه أي أطلب منه أن يخلق لي القدرة على ذلك".اهـ.
و أما الإمام فخر الدين الرازي فقال في كتابه محصل أفكار المتقدمين و المتأخرين في معرض رده على الغلاة ما نصه: و أيضا فإنه تعالى يعين الكفرة على المسلمين و يمكنهم من قتل أوليائه.اهـ.
فليس مرادهم بالإعانة هنا الرضا و المحبة كما وهم بعض الناس، إنما معناه التمكين و الإقدار، والله تعالى هو الذي يمكن العبد من عمل الخير و عمل الشر، لأنه هو الذي خلق لسان و فؤاد و جوارح المؤمن و الكافر، فلولا أن الله أعطى المؤمن القدرة على الإيمان لم يؤمن، ولولا أنه أعطى الكافر القدرة على الكفر لم يكفر.
و تفسير الإعانة بالتمكين و الإقدار موافق و منسجم مع قول الله تعالى: (فألهمها فجورها و تقواها)
و قوله: ( و أنه هو أضحك و أبكى)" اهـ كلامه حفظه الله.
قولك:
· يحث الأحباش الناس على التوجه إلى قبور الأموات والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحوائج منهم ، لأنهم في زعمهم يخرجون من قبورهم لقضاء حوائج المستغيثين بهم ثم يعودون إليها ، كما يجيزون الاستعاذة بغير الله ويدعون للتبرك بالأحجار . ( الدليل القويم 173 ، بغية الطالب 8 ، صريح البيان 57 ، 62 ) . ( شريط خالد كنعان /ب / 70 ) ولو قال قائل أعوذ برسول الله من النار لكان هذا مشروعاً عندهم .
أقول ردا:
كعادتك في الافتراء، فبالرجوع إلى بغية الطالب ص/8 نجد أن مدار كلام شيخنا المحدث حول ما يجب على المكلفين و معنى بلوغ دعوة الإسلام، و أما صريح البيان ص/57 فمداره تعريف المقلد و المجتهد و شروطه، و مدار الكلام ص/62 حول التحول و التلفيق في المذهب ، فأين هذا مما تدعيه. و من خالد كنعان هذا الذي تستدل به؟
أما مسألة التوسل فقد قرر فيها الشيخ كما هو دأبه دوما أقوال أهل السنة و الجماعة فقد قال في كتابه صريح البيان ص/ 135-136 ما نصه:" اعلم انه لا دليل حقيقي يدل على عدم جواز التوسل بالأنبياء و الأولياء في حال الغيبة أو بعد وفاتهم بدعوى أن ذلك عبادة لغير الله، لأنه ليس عبادة لغير الله مجرد النداء لحي أو ميت، ولا مجرد الاستغاثة بغير الله، ولا مجرد قصد قبر ولي للتبرك، ولا مجرد طلب ما لم تجر به العادة بين الناس، و لا مجرد صيغة الاستعانة بغير الله تعالى، أي ليس ذلك شركا، لأنه لا ينطبق عليه تعريف العبادة عند اللغويين، لأن العبادة عندهم الطاعة مع الخضوع؛ قال الأزهري الذي هو أحد كبار اللغويين نقلا عن الزجاج الذي هو من أشهرهم: " العبادة في لغة العرب الطاعة مع الخضوع"، و قال مثله الفراء، وقال بعضهم: " العبادة أقصى غاية الخضوع و الخشوع"، و قال البعض "نهاية التذلل" كما يفهم ذلك من كلام شارح القاموس مرتضي الزبيدي خاتمة اللغويين، وهذا الذي يستقيم لغة و عرفا.
وليس مجرد التذلل عبادة لغير الله و إلا لكفر من يتذلل للملوك و العظماء، وقد ثبت أن معاذ بن جبل لما قدم من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال الرسول: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله إني رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم و أساقفتهم، و أنت أولى بذلك، فقال: "لا تفعل، لو كنت ءامر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، و لم يقل له رسول الله صلى الله عليه و سلم كفرت، و لا قال له أشركت مع أن سجوده مظهر كبير من مظاهر التذلل. فهؤلاء الذين يكفرون الشخص لأنه قصد قبر الرسول أو غيره من الأولياء للتبرك فهم جهلوا معنى العبادة و خالفوا ما عليه المسلمون، لأن المسلمين سلفا و خلفا لم يزالوا يزورون قبر النبي؛ و ليس معنى الزيارة للتبرك أن الرسول يخلق لهم البركة، بل المعنى أنهم يرجون أن يخلق الله لهم البركة بزيارتهم لقبره."اهـ كلامه حفظه الله.
قولك:
· يرجح الأحباش الأحاديث الضعيفة والموضوعة بما يؤيد مذهبهم بينما يحكمون بضعف الكثير من الأحاديث الصحيحة التي لا تؤيد مذهبهم ويتجلى ذلك في كتاب المولد النبوي .
أقول ردا:
ما أسخف عقل من كتب هذا الكلام دون أي دليل من عنده، وكل كاذب يقدر أن يقول مثل هذا و لكن هلا أخبرتنا ما هي الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي حكم المحدث الجليل بصحتها و العكس. نتحداك نتحداك نتحداك ثم نتحداك أن تأتي بحديث واحد فقط. و لم نر مثل تحقيق و تدقيق المحدث الجليل في هذا العصر، و هذه كتبه تشهد عليه، لا تجد فيها مسألتين متناقضين على كثرة العلوم و الفنون المبثوثة في طياتها. بل إن فعل الشيخ و قوله لا يتناقضان ، و لعل هذا ما أثار حفيظة المبتدعة عليه على الرغم من كثرة المعارضين لهم، فكانت كلمات شيخنا الجليل أشدها وقعا و أعمقها أثرا، فأصدروا فيه الفتاوى دون غيره، و نالوا من تلامذته بالقتل و الضرب دون غيرهم، و لكن الله يدافع عن الذين آمنوا.
قولك:
· يكثر الحبشي من سب الصحاب وخاصة معاوية بن أبي سفيان وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهم . ويطعن في خالد بن الوليد وغيره ، ويقول إن الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ماتوا ميتة جاهلية . ويكثر من التحذير من تكفير سابِّ الصحابة ، لاسيما الشيخين إرضاءً للروافض . إظهار العقيدة السنية 182.
أقول ردا:
أما الصحيفة 182 من إظهار العقيدة السنية فمدارها كلام الآمدي في أبكار الأفكار في مسألة الانفصال و الاتصال، فأين هذا من الحديث عن الصحابة. و زعمك أن الشيخ العالم يكثر من سب الصحابة افتراء تحاسب عليه يوم القيامة. فهلا ذكرت لنا أيها الكذاب النصوص التي فيها سب الصحابة، وقد ذكرنا آنفا قول الشيخ فيمن سب الصحابة. أما مسألة قتال علي فقد ذكر فيها الشيخ الموافق لكلام الأكابر من أهل السنة و صنف كتابا أسماه
"الدليل الشرعي على إثبات عصيان من قاتلهم علي من صحابي أو تابعي"، استوفى فيه الأدلة على تأييد مذهب أهل السنة القائلين بتصويب فعل أمير المؤمنين من قتال الناكثين و المارقين و القاسطين لا كما لبس شيخك ابن تيمية على الناس إذ زعم أن عليا كرم الله وجهه أخطأ في سبعة عشر موقعا خالف فيها نص الكتاب كما ذكره الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة، وليس الأمر كما زعم ابن تيمية مفتريا على الصحابة إذ يقول في المنهاج ج4/ص281:" و الذي عليه أكابر الصحابة و التابعين أن قتال الجمل و صفين لم يكن من القتال المأمور به وأن تركه أفضل من الدخول فيه، بل عدوه قتال فتنة و على هذا جمهور أهل الحديث و جمهور أئمة الفقهاء". اهـ، فأظهر بهذا بغضه لعلي كما قال العلامة علوي بن طاهر الحداد في كتابه (القول الفصل فيما لبني هاشم من الفضل) في الجزء الثاني منه ما نصه: " وفي منهاجه- أي ابن تيمية- من السب و الذم الموجه المورد في قالب المعاريض و مقدمات الأدلة في أمير المؤمنين علي و الزهراء البتول و الحسنين و ذريتهم ما تقشعر منه الجلود و ترجف له القلوب، ولا سبب لعكوف النواصب و الخوارج على كتابه المذكور إلا كونه يضرب على أوتارهم و يتردد على أطلالهم و آثارهم، فكن منه و منهم على حذر. اهـ .
قال شيخنا العلامة المحدث في كتابه بغية الطالب ص/376 ما نصه:" وليس من سب الصحابة القول إن مقاتلي علي منهم بغاة لأن هذا مما صرح به الحديث بالنسبة لبعضهم وهم أهل صفين، و قال ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه فقد روى البيهقي عن محمد ابن اسحق أنه قال: الذي عهدت عليه مشايخنا أن من نازع أمير المؤمنين عليا في إمارته باغ، و على ذلك محمد ابن إدريس يعني الشافعي ذكر ذلك البيهقي في كتابه الاعتقاد، و قد قال الامام المحدث الشافعي سراج الدين ابن الملقن في تخريجه لأحاديث الرافعي الذي سماه البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:"وثبت أن مقاتلي علي بغاة"، ونقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر في مختصره الذي اختصر فيه البدر المنير و أقره و ارتضاه. وروى البيهقي في السنن الكبرى و ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمار بن ياسر أنه قال: "لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا فسقوا و ظلموا", يعني بأهل الشام المقاتلين لأمير المؤمنين علي في وقعة صفين، ومعلوم من هو عمارهو أحد الثلاثة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الجنة تشتاق لثلاثة" الحديث، وقال فيه "عمار ملأ إيمانا إلى مشاشه"، فكيف يترك كلامه و يأخذ بقول من قال "كلتا الطائفتين معذورون أو مأجورون"، و كيف يقول هذا منصف و قد جاء ذلك في الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار" رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الصلاة و في موضع آخر رواه في المناقب بدون الجزء الأخير؛ و رواه ابن حبان في موضعين. و أما من يعارض هذا الحديث المتواتر بمثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال" إذا ذكر أصحابي فأمسكوا" فهو بعيد من التحقيق بعدا كبيرا، وهذا الحديث لم يثبت فكيف يحتج به في معارضة حديث ثابت متواتر فقد روى حديث "ويح عمار" أربعة وعشرون صحابيا. فلا يعد ذكر ما جاء في هذا الحديث سبا للصحابة إلا من بعد عن التحقيق العلمي فليتفطن لذلك" إلى أن قال حفظه الله :" وشرح مثل هذا الحديث من جملة تبليغ العلم لأن المحدثين دونوه في كتبهم، وما دونوه إلا ليفهم الناس معناه و يعملوا بمقتضاه.اهـ.
و قد ذكر شيخنا المحدث في كتابه الدليل الشرعي ص/24 ندم طلحة و عائشة و الزبير رضي الله عنهم و عنا بهم، و استقصى أقوال العلماء الأعلام في ذلك فلينظره من شاء فإنه غاية في التحقيق والتدقيق.
قولك:
· يعتقد الحبشي أن الله تعالى خلق الكون لا لحكمة وأرسل الرسل لا لحكمة وأن من ربط فعلاً من أفعال الله بالحكمة فهو مشرك .
أقول ردا:
لعن الله المفترين على أئمة أهل الحق و أين في زعمك قال الحبشي هذا!!!!!!!! بل الذي تعلمناه أنه من نفى حكمة الله فقد كفر، فحسبنا الله ونعم الوكيل.
قولك:
· كفّر الحبشي العديد من العلماء فحكم على شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه كافر وجعل من أول الواجبات على المكلف أن يعتقد كفره ولذلك يحذر أشد التحذير من كتبه ، وكذا الإمام الذهبي فهو عنده خبيث ، كما يزعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجرم قاتل كافر ويرى أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كافر ، وكذلك الشيخ سيد سابق فيزعم أنه مجوسي كافر أما الأستاذ سيد قطب فمن كبار الخوارج الكفرة في ظنه . انظر مجلة منار الهدى الحبشية عدد ( 3ص234 ) النهج السوي في الرد على سيد قطب وتابعه فيصل مولوي ) أما ابن عربي صاحب مذهب وحدة الوجود ونظرية الحلول والاتحاد والذي شهد العلماء بكفره فيعتبره الحبشي شيخ الإسلام . كما يدعو الحبشي إلى الطريقة النقشبندية والرفاعية والصوفية.
أقول ردا:
لا شك في كفر ابن تيمية الذي ثبت عنه القول بأزلية نوع العالم، و قد نشر الشيخ الأدلة واستقصاها في كتابه المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد ابن تيمية، فلينظرها من شاء، أما زعمك أنه جعل أول الواجبات اعتقاد كفر ابن تيمية فهذا افتراء و كذب سوغه لك ما أشربته من حب ذلك المبتدع.
ولا شك في كفر محمد بن عبد الوهاب كذلك الذي كفر المسلمين و قتل الكثيرين من أهل السنة و الجماعة و اتبع ابن تيمية في ضلالاته و دأب على تنقيص رسول الله وطمس آثاره و آثار أصحابه رضوان الله عليهم، و كتب أهل السنة مليئة برد ضلالات ذلك المأفون، وعلى نهج ابن عبد الوهاب سار شيخ الوهابية المتمحدث الألباني الذي شبه الله بالحقة، و لتلاميذ الشيخ المحدث العبدري رد نفيس عليه أسموه "تبين ضلالات الألباني" فليطالعه من شاء.
أما سيد قطب فيكفيه خزيا أنه زعم أن نبيا من أولى العزم و هو موسى عليه السلام كان مثال الزعيم المندفع عصبي المزاج، و انه قال الله ريشة مبدعة ، و انه زعم أن إبراهيم عليه السلام كان شاكا في ربه كما في ظلاله، فهل يقول ذلك من عنده ذرة تعظيم لدين الله، فلا والله ما هذا بالطريق الذي بدأ به الإخوان بقيادة حسن البنا الأشعري، و لكن حب الظهور قصم الظهور.
قولك:
· وللحبشي العديد من الفتاوى الشاذة القائلة بجواز التحايل في الدين وأن النظر والاختلاط والمصافحة للمرأة الأجنبية حلال لاشيء فيه بل للمرأة أن تخرج متعطرة متبرجة ولو بغير رضا زوجها.
أقول ردا:
ما أشنع افتراءاتك يا هذا، ولا نظن أن عالما قد نيل منه في هذا العصر كما نيل من شيخنا المحدث، كيف و قد صرح في بغية الطالب ص/366 بأن من معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه و الكفين و إلى غيرهما مطلقا، و في ص/ 446 عد من معاصي البدن خروج المرأة متعطرة أو غير متعطرة إن قصدت بخروجها أن تفتن الرجال و هو حال الكثيرات من أهل هذا الزمان، و في ص/404 عد من معاصي اليد لمس الأجنبية عمدا بغير حائل مطلقا أو به بشهوة، و بين في صريح البيان ص/329 أن الاختلاط على وجهين، وجه جائز و وجه محرم كما بينه الشيخ ابن حجر في فتاويه الكبرى، أما التحايل في الدين فأين ذكر الشيخ ذلك؟ بل الظاهر من المعترض الكاذب انه لم يطلع قط على مصنف واحد للشيخ و إلا لاستحى أن يورد مثل هذه الافتراءات.
قولك:
· يبيح بيع الصبي وشراءه كما يجيز للناس ترك زكاة العملة الورقية بدعوى انها لاعلاقة لها بالزكاة إذ هي واجبة في الذهب والفضة كما يجيز أكل الربا ويجيز الصلاة متلبساً بالنجاسة . ( بغية الطالب 99 )
أقول ردا:
و كالعادة بالرجوع على الصحيفة 99 من بغية الطالب نجد أنها تشرح موجبات الغسل كالحيض و النفاس و غيره، فأين ما تزعم يا هذا؟ و العجب منك أن تقول إن الشيخ يبيح بيع الصبي، فهل هي الغباوة العجيبة في فهم نصوص الفقهاء أم غاية الافتراء هو ما حملك على هذا؟ فقد قال الشيخ في بغية الطالب ص/320 في باب المعاملات ما نصه:"و لا يصح بيع غير المكلف و عليه، أي لا يصح بيع المجنون و الصبي، و يجوز بيع الصبي المميز في مذهب الإمام أحمد"اهـ فالمراد من ذلك تعامل الصبي بالبيع و ليس بيع الحر في سوق النخاسة!! فسبحان مقسم العقول.
قولك:
· أثار الأحباش في أمريكا وكندا فتنة تغيير القبلة حتى صارت لهم مساجد خاصة حيث حرفوا القبلة 90 درجة وصاروا يتوجهون إلى عكس قبلة المسلمين حيث يعتقدون أن الأرض نصف كروية على شكل نصف البرتقالة ،
أقول ردا:
أنت تعلم يا هذا من أحدث الفتنة في هذا الأمر بعد أن مكث المسلمون عشرات السنين يتجهون في صلاتهم و دفن موتاهم إلى الاتجاه الصحيح وهو الجنوب الشرقي حتى طلع عليهم بعض المبتدعة ليزعم أن القبلة لأهل كندا و شمال أمريكا إلى الشمال الشرقي فكاد بعض المفتونين أن ينبشوا قبور أموات المسلمين ليحولوا اتجاههم.
قال الشيخ في كتابه صريح البيان ص/249-250 ما نصه: "ليعلم أن استقبال القبلة من شروط الصلاة، إما يقينا لمن أمكنه علم القبلة بأن كان بحضرة البيت أو بمكة ولا حائل بينه و بين الكعبة مثلا، و إلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم أي مشاهدة، فإن فقد ذلك اجتهد بدليل من أدلة القبلة وهي كثيرة، ومنها القطب وهو نجم من بنات نعش الصغرى بين الفرقدين و الجدي، و يختلف باختلاف الأقاليم، ففي العراق يجعله المصلي خلف أذنه اليمنى، و في مصر خلف اليسرى، و في الشام وراءه و قيل ينحرف بدمشق و ما قاربها إلى الشرق قليلا، فمن كان جنوب الكعبة جعله بين عينيه و من كان في شمالها جعله خلف ظهره، و من كان شرقي الكعبة فقبلته إلى الغرب، ومن كان غربيها فقبلته إلى الشرق، و لا يلتفت إلى ما يخالف هذا، فإن بعض الباحثين عن اتجاه القبلة تركوا هذا الأمر المقرر في كتاب العلماء و اتبعوا أهواءهم، و هؤلاء موجودون في كندا و الولايات المتحدة الأمريكية فإن مكة تقع منهم بين الجنوب و الشرق". ثم أخذ الشيخ بسرد نصوص العلماء تباعا في ذلك إلى أن ذكر الفتوى الصادرة من مكتب شيخ الأزهر بتاريخ 7/2/1994 إذ قال ما نصه: و بإعادة النظر فيما كتب في موضوع اتجاه القبلة في كندا، تقضي القواعد الشرعية بأن الاتجاه الصحيح للقبلة في هذا الموضوع هو اتجاه الجنوب الشرقي، فإنه الامتداد الصحيح لخط القبلة من الموقع الذي فيه المسجد, فأما قصر خط الشمال الشرقي فذلك يستخدم في السير إليها لا في اتخاذه قبلة" اهـ فتوى شيخ الأزهر.
قولك:
وفي لبنان يصلون في جماعات خاصة بهم بعد انتهاء جماعة المسجد ، كما اشتهر عنهم ضرب أئمة المساجد والتطاول عليهم وإلقاء الدروس في مساجدهم لنشر أفكارهم رغماً عنهم . ويعملون على إثارة الشغب في المساجد ، كل هذا بمدٍ وعونٍ من أعداء المسلمين بما يقدمون لهم من دعم ومؤازرة .
أقول ردا:
و من الذي اغتال سماحة الشيخ نزار الحلبي يــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــ ــــــــذا!!!!!!! حسبنا الله و نعم الوكيل.
و أخيرا فهذا غيض من فيض، أما مصنفات الشيخ المحدث العلامة و الولي الصالح عبد الله الهرري العبدري الحبشي نفعنا الله به فهي مليئة برد دعواك و كشف ضلالات أدعياء العلم و المتطفلين عليه فلينظرها من شاء. و نحن نعلم يا نجدي أن غاية أمرك القص و اللصق و إنما أردنا تنبيه المنصفين في هذه الخيمة إلى قدر الشيخ عبد الله الحبشي و علمه لعلهم أن ينتفعوا به و بمصنفاته.
و الله أسال و بنبيه أتوسل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي و حسنات زوجي الذي ساعدني في صياغة هذا الرد يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
|