فتاوى.....................حكم الحلف بغير الله
الفاروق - هذا الموضوع مخالف للشرع فقد قال الإمام أحمد أنه يجوز الإقسام برسول الله لأن الله تعالى يقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.
قال القرطبي: قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال "المفسرون بأجمعهم" أقسم الله تعالى ههنا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له.
وقال: قلت: وهكذا قال القاضي عياض: أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم. وأصله ضم العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال. ومعناه وبقائك يا محمد. وقيل وحياتك. وهذا نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف.
وقال أخيرا: فإن قيل: فقد أقسم تعالى بالتين والزيتون وطور سينين؛ فما في هذا؟ قيل له: ما من شيء أقسم الله به إلا وذلك دلالة على فضله على ما يدخل في عداده، فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أفضل ممن هو في عداده. انتهى كلام القرطبي
فكيف بعد هذا يقال بأن من قال وحياة محمد يكون مشركا؟
هذا مخالف لدين الله تعالى, والحديث معناه كما قال في تحفة الأحوذي:
وفُسر هذا الحديث عند بعض أهل العلمِ أنّ قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابنِ عمر "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم". وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من قال في حلفه واللات والعزّى فليقل لا إله إلا الله"
فهذا التكفير الشامل حتى لمن قال وحق محمد فهو مشرك يعتبر غلوا في الدين وتسرع في التكفير بغير حق وهذا لا يسمح به هنا.
الرجاء التوقيع على الضوابط
الفاروق
|